درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تعلق الزكاة بالمال الزكوي

  ( مسألة 31 ) : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة، بل على وجه الكلي في المعين . وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح ، إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده، بخلاف ما إذا باع الكل ، فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر .

  من المباحث المهمة في الزكاة و الخمس هو أنه هل الزكاة تتعلق بالعين أو على ذمة المكلف و كذلك في الخمس هل هي في نفس المال أو هو حق مالي في ذمة المخمّس؟ فلو كان على ذمة المكلف فتصرفه في المال الزكوي أو المال المخمّس جائز و ليس لأحد المنع من تصرفه و على الأكثر كان من قبيل حق الديان في ذمة الدائن و ليس هذا مانعا عن تصرفات الدائن في ماله قبل الحجر. و لكن لو قلنا أن الزكاة أو الخمس كانا في نفس المال الزكوي و المخمّس أعني متعلقهما نفس المال فبعض المال ليس له و لم تجز له تصرفات المالك. و هذا الفرض أيضا على ثلاثة أقوال: إما كان الفقير أو الإمام شريكا في المال أعني العشر من المال أو خمسه ليس ملكا له. أو من قبيل الكلي في المعين مثل من باع صاعا من صبرة فهنا للمالك أن يتصرف في المال إلا في صاع منه أو العشر أو الخمس في المقام. و ثالثا أن حق الفقير أو الإمام كان في مالية المال لا العين و للمالك التصرف في العين إلى الحد الذي لم يزل حق الفقير.

  هذا فروض المسألة، أما كلام في مقام الأول أي أن متعلق حق الفقراء ذمة المكلف أو العين الخارجي، ما هو الصحيح؟

  بحسب الروايات بلا شك كان حق الفقراء متعلقا بالعين الخارجية و ذلك لعدة من الروايات:

  الأولى الروايات التي فيها أن ما سقته السماء فيه العشر و فيما سقته الدلاء نصف العشر ـ

  العشر هو واحد من العشرة من الشيء الموجود و نصف العشر واحد من العشرين و كلمة «في» ظاهرة في الظرفية فجملة (فيما سقته السماء العشر) دلت على أن ما سقته السماء مظروف و العشر ظرفه؛ فالزرع الذي سقته السماء كان عشرها حق الفقير فكان العشر جزء من الكل و هذا ظاهر في أن حق الفقير في العين لا أن حقه في ذمة الزارع و إلا جاء على ذمة الزارع العشر لا فيما سقته السماء. و يؤيد ذلك ما جاء في الروايات: في عشرين مثقال نصف المثقال أو في أربعين شاة شاة؛ فكلمة «في» ظاهرة في الظرفية و المعنى في كل هذه العبارات أن المظروف الذي هو حق الفقير هو العين الخارجية.

  إن قلت: جاء في بعض الروايات عليه العشر؛

  أبواب من تجب عليه الزكاة باب 6 ح 6:

 [ 11615 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ،....

  فهذا يدل على الثبوت في الذمة.

  و أجيب عنه بأنه كان في الرواية «ليس عليه فيه زكاة» فالزكاة في العين الموجودة. على أن كلمة عليه من جهة أن السوال هو عمن وجب عليه الزكاة؟ و قال عليه السلام مادام لم يقبض المال ليس عليه الزكاة أي كانت كلمة «على» في مقام الثبوت و عدمه.

  و ثانيا أن في المقام روايات متعددة من أن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفيهم أي ما يكفي الفقراء. و هذا ظاهر في أن حق الفقراء في أموال الأغنياء لا في ذمتهم.

  صحيحة أبي المغرا، ابواب مستحقين الزكاة باب 2 ح 4:

  [ 11868 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .

  فإن الشركة ليست في الذمة بل كانت في العين الخارجية

  و صحيحة عبد الرحمن باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 1:

  [ 11674 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

رجل لم يزك ، إبله أو شاءه عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع .

  لو كانت الزكاة على ذمة البايع لا وجه لأخذ الزكاة عن المشتري فأخذ العين أو ثمنها عن المشتري دليل على أن الزكاة تعلقت بالعين.

  أما المقام الثاني من أنه بعد ثبوت أن متعلق الزكاة العين الخارجية فما هو الكيفية في ذلك؟

  نحن من صحيحة أبي المغرا نستفاد أن الشركة ظاهرة في الحصة المشاعة من المال الموجود و معنى ذلك أن الفقير مستحق العشر من المال الموجود و لو لم تكن الشركة بنحو الإشاعة كانت بنحو الكلي في المعين. و للكلام تتمة.