درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: لو كان المال الزكوي ذات مراتب في الكيفية

  مر كلام السيد الأستاذ قدس سره نحن نشير إلى روايات الباب ثم نبحث عن كلام الأستاذ.

  باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 صحيحة بريد من معاوية:

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له ، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه....

  فهذه الرواية صريحة في أن الاختيار بيد المالك و للمالك أن يخرج من الأنعام ما يريد و كذلك في الغلات بتنقيح المناط. فمعنى ذلك أن للمالك اختيار الرديء .

  باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 :

عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .

  فعلى صحيحة بريد كان الاختيار مع المالك لأن العلة تعمم ففي الغلات أيضا مثل الأنعام كان الاختيار مع المالك و لو فرضنا كان المال على ثلاثة أقسام أجود و جيد و رديء، يمكن للمالك اختيار الرديء.

  و في صحيحة أبي بصير جاء لا اختيار له في ذات العوار. فصار هذا مخصصا في خصوص الأنعام و ليس لنا هذا المخصص في الغلات فهنا يمكن إخراج الرديء بلا مخصص. هذا ما استفدنا من كلام السيد الأستاذ الخويي قدس سره.

  أشكل على ذلك بالآية 267 من سورة البقرة :

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

  أبواب زكاة الغلات باب 19 ح 1:

  [ 11848 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) قال :

كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له : الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشئ ، وفي ذلك نزل: ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) ، والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين.

 و قد أجيب عن ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن هذين القسمين لم يكونا من المأكولات بل يصرف للأنعام أو الحطب و لكن ما سوى ذلك لا إشكال في إخراجه بعنوان الزكاة.

  أبواب زكاة الغلات باب 19 ح 3:

  [ 11850 ] 3 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) قال :

كان أناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له : المعافارة ، ففي ذلك أنزل الله : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ).

  و في هذا الباب روايات أخرى تدل على ذلك.

  فمن هنا ظهر أن هذه الآية الشريفة أيضا لم تدل على استثناء مطلق الرديء بل موردها خارج عن أصل الخرص موضوعا فلم يتم تمسك صاحب الجواهر بهذه الآية لعدم جواز إخراج الرديء.

  و كذلك بقرينة الأية 157الأعراف:

  «و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث»

  أن المحرمات من الخبائث فلابد أن لا تكون ما أخرج للزكاة من الحرام فلا دخل للآية الشريفة للرديء.

  هذا ما قال به سيدنا الأستاذ قدس سره و لكن نحن مع ملاحظة «لن تنال البر حتى ...» نسأل: أ لم تكن الزكاة من البر؟! على أن صحيحة بريد فيه ذكر التقسيم ابتداءا فمناسبة الحكم و الموضوع و كذلك مقام التقسيم يقتضي أن يكون كلا الطرفين سويا على القاعدة و لم يكن الرديء قسما و الجيد قسما في قباله. فصحيحة بريد دلت على عدم جواز إخراج الرديء من المالك.