درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الوصية مثل الدين في المقام ـ وجوب الزكاة على المشتري

  استدراك في مسألة 28:

  ذكرها الأستاد بعنوان تذييل: (المستند ج 13 ص 375)

تلحق الوصيّة بالدين في جميع ما مرّ بمناط واحد، لاشتراكهما في التقدّم على الإرث،....

  و على هذا لو أوصى المالك ثلث ماله في الخيرات مثلا لو كانت الوصية بعد تعلق الزكاة لابد من إخراجها أولا ثم التثليث. و لو كانت الوصية بعد ظهور الثمرة و قبل تعلق وجوب الزكاة لم تجب على المالك زكاة لأن الميت غير مكلف بالزكاة فوقع التثليث في كل المال. و الزكاة على كل وارث كان سهمه على قدر النصاب. و لو كانت الوصية قبل ظهور الثمرة فهنا أيضا كان التثليث في كل المال. و دل على هذا ظاهر القرآن:

« من بعد وصية يوصي بها أو دين » (النساء: 11و12)

  من أن ملكية الوارث بعد التثليث و كما مر أن وجوب الزكاة و عدمه أيضا دائر مدار موته قبل تعلق الزكاة و بعده.

  و أما الكلام في مسألة 29 فقد مر قول السيد الماتن قدس سره من أنه من اشترى النخل مثلا أو الزرع في الزمن الذي لم يكن متعلقا للزكاة ـ أي قبل بدو الصلاح أو قبل اشتداد الحب و الاصفرار على الاختلاف المباني ـ فبعد تعلق الزكاة بالزرع أو الثمرة كانت لزكاة على المشتري و هذا واضح.

  ثم قال: و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. فهذا أيضا معلوم.

  ثم قال : و إذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البايع لا المشتري فلا بحث في ذلك أيضا لأن وجوب تعلق الزكاة في زمن مالكية البايع فالحكم الوضعي أي بلوغ حد النصاب وقع في ملك البايع لا المشتري.

  ثم قال: لو علم المشتري بأداء الزكاة من البايع أو شك ليس عليه شيء.

  ما وجه عدم وجوب الزكاة في صورة الشك؟

  ربما يتمسك بأصالة الصحة و قد يستشكل في ذلك فيتمسك بقاعدة اليد.

  نحن نبحث عن هاتين القاعدتين لشدة الاحتياج إليهما.

  أما أصالة الصحة ـ فلو فرض أن البايع لم يخرج حق الفقراء فبيعه بالنسبة إلى حصتهم (العشر) فضولي و باطل مع أن مقتضى الأصل صحة ذلك. و قد ناقش في جريان أصالة الصحة، السيد الحكيم و السيد الأستاذ قدس سرهما؛ ذكر السيد الحكيم بأن أصالة الصحة قد تجرى في المعاملات فيما إذا كان الشك حادثا بعد المعاملة غير ما نحن فيه من أن المشتري حين الشراء يشك أن البايع قد أدى الزكاة أم لا، قال:

قد يشكل ذلك بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة، و إن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها يختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل: إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة، وعلمه بوجوب الأداء، فلا تجري أصالة الصحة إلا في تلك الصورة لا غير ، فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد.

  و أما إشكال السيد الأستاذ الخويي قدس سره ـ[1] هو أن أصالة الصحة ليس لها دليل لفظي بل العمدة فيها هي السيرة القطعية بين المتشرعين المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام. نعم لو شك أن الرجل ارتكب الحرام أم لا؟ فهنا جاء الدليل اللفظي «دع فعل أخيك المؤمن على أحسنه». و لكن لو شك في صحة المعاملة فلنا السيرة المتشرعة على صحة العمل و لكن ليس لنا دليل قطعي لفظي لها في تمام الشكوك حتى يحكم بالصحة في المعاملات و الإيقاعات. فعلى هذا لو كان الدليل هو السيرة فيجب علينا الاكتفاء بالقدر المتيقن و هو فيما إذا تحقق أركان المعاملة و نشك في بعض القيود مثلما إذا علمنا بتحقق البيع بين زيد و عمرو و لكن نشك أن هذا البيع غرري أو ربوي أم كان التوالي بين الايجاب و القبول أم لا؟ ففي مثل ذلك كله تجري أصالة الصحة بالسيرة القطعية. اما لو نشك في أصل العقد مثلما نشك في أصل وقوع العقد أو نشك في أصل التزويج لإجراء الطلاق، ففي مثل ذلك لا يمكن لنا إجراء أصالة الصحة فلا يمكن إثبات الزوجية حتى يصح الطلاق بالأصل فأصالة الصحة تجري في الشروط غير المقومة للمعاملات و الإيقاعات.

  ثم قال قدس سره: إنما نحن نجري أصالة الصحة فيما إذا نتيقن أن السيرة المتشرعة قد جرت فيها و ليس المقام من هذا القبيل. فلو كان الشكّ في الصحّة لجهات خارجـيّة من كونها غرريّة أو ربويّة ونحو ذلك جرى الأصل، وأمّا مع عدم الإحراز واحتمال عدم تسلّط البائع على البيع وعجزه عنه فلم تثبت السيرة في مثل ذلك أبداً ، فلو شكّ في أنّ البائع أصيل أو فضولي ولم تكن العين تحت يده لم يمكن إحراز الأصالة بأصالة الصحة.

  و سيأتي بحثنا في قاعدة اليد و أنه هل يمكن لنا التمسك بها في المقام أم لا؟

[1] ) المستند ج 13 ص 377.