درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: حكم تغيير الجنسية

  هل يمكن في الحالة العادية فيما إذا لم يكن الشخص خنثا أن يتغير جنسيته ؟

  مر كلامنا بأن مقتضى بعض الأدلة أن هذا التغيير محرم و لا يمكن لنا التمسك بأصل الحلية لأنه حجة فيما إذا لم يكن لنا دليل إجتهادي و في المقام ذكرنا لحد الآن دليلين على الحرمة و هما الآية الشريفة «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»، و الحديث المعروف بين الفريقين: «لعن الله المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال.»[1]

  و أما الدليل الثالث ـ تمسك به بعض و هو أن ذلك يوجب رواج ما فعل به قوم لوط.

  قد رائج في بعض الدول الأوربية تمايل الجنس بالجنس الموافق و قد يعبر عنها بالمثلية الجنسية (بالإنجليزية: Homosexulity ‏) أو الميول المثلية و بالفارسية لزبين (لو كان بين المرأتين) و گی (لو كان بين الرجلين) و هذا قد تداول و شهر في بعض دولهم حتى في مثل مملكة كندا و الإنجليز مصوبات قانونية التي بموجبها استحل و جاز ايجاد الزواج بين هذه الأفراد.

  و قد أنزل الله تعالى على قوم لوط حجارة من سجيل و لا شك في حرمتها في الشرع المقدس.

سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ( 82 )

  و لكن هذا الدليل مخدوش لأنه ليس بينهما ملازمة حتى بنحو الاتفاقية أعني ليس بين تغيير الجنسية و بين المثلية الجنسية ملازمة لأن تغيير الجنسية لم يستلزم التمتع من الجنس الموافق فربما أن رجلا تبدّل جنسه بالمرأة و لم يرغب إلى الرجال و كذلك في عكسه. و على فرض ثبوت الملازمة، فإن هذه الملازمة اتفاقية فليست حرمة طرف منهما دليلا على حرمة ملازمه الاتفاقية غير الدائمة.

  و ربما يقال: أنه لو تبدل جنسية الرجل بالمرأة على حسب الواقع، فزواجه مع الرجل ليس هو من قبيل التمايل إلى الجنس الموافق بل هو زواج بين الرجل و المرأة الواقعية.

  و قد مر في الجلسة السابقة أن التغيير الظاهري في الرجل لم يوجب التغيير الماهوي فالتبديل الواقعي لم يتحقق فلذا أفتى الفضلاء المعاصرون في فتواهم بقولهم ( لو أمكن ) أو ( على فرض إمكان تغيير الجنسية بحسب الواقع ) الكاشف عن ترديدهم بقول التغيير الواقعي و التبديل الماهوي.

  و قد أجيب نقضا عن ذلك بالخنثى؛ فلو قطع الخنثى آلتها الرجولية و بقيت فيها الآلة الأنوثية فزواجه مع الرجل صحيح مع أنه يمكن أن يكون من باب التمايل إلى الجنس الموافق. فهل أفتى أحد هنا بالحرمة؟!

  و أجيب عن ذلك بأن زوال الآلة في الخنثى غير المشكل ليس معناه تبديل جنسيته بل يظهر مثلا أنها إمراة في الواقع و لها عضو زائد قد زال عنها فلو زوجت مع الرجل كان الزواج بين المرأة و الرجل لا الجنس الواحد.

  و أما الدليل الآخر للحرمة ـ أن التغيير مستلزم لإيجاد النقص في البدن و هو قطع عضو رئيسي فهو حرام.

  و قد مر في مبحث ترقيع الأعضاء من أن استيلاء الرجل و سلطنته على بدنه ليس أمرا مسلما و لم يستفاد من حديث «الناس مسلطون على أموالهم» السلطة على النفس كما ذكر بعضهم ذلك بالأولوية. نعم تثبت السلطنة فيما يحتاج الإنسان إليه في أمر معاشه أو دفع الخطر ن النفس بقطع عضو منه و الا فلا دليل على سلطنة الإنسان على أعضاء بدنه و هي عنده أمانات الله تعالى، بل بحسب رواية عن الإمام السجاد عليه السلام المعروف برسالة الحقوق، أن كل عضو من الأعضاء أمانة الله تعالى للإنسان و لها تكاليف و وظائف لو عمل بها كمل إيمانه. فليس للإنسان حق تضعييها سيما إذا كان هذا العضو من الأعضاء الرئيسية و قد أفتى المشهور بعدم جواز قطع العضو الرئيسي. و الآلة الجنسية من الآلات الرئيسية.

  على أنه متفق بين الأصحاب بأن كلما يوجب اختلال عضو من الاعضاء مثلما صار عقيما لا يجوز ذلك بلا فرق بين الرجل و المرأة. نشير إلى بعض الفتاوى من كتاب تغيير الجنسية ص 248:

  فتوى الإمام الخميني قدس سره:

 خوردن هر چیزي كه به بدن ضرر مي رساند حرام است خواه موجب مرگ انسان شود يا خير مانند خوردن سم كشنده يا آنكه زن حامله چیزي بخورد كه موجب سقط جنين شود خواه آنچیز موجب تغییر مزاج یا از بین رفتن برخی حواس ظاهری یا باطنی گردد یا برخی قوای انسانی از بین برود مانند اینکه مردی چیزی بنوشد که نیروی جنسی و شهوانی اش از بین برود یا آنکه زن چیزی بخورد که عقیم شده و دیگر صاحب فرزند نشود.

  فتوى السيد الأستاذ الخويي قدس سره:

  بنابر احتیاط واجب بر زن یا مرد جایز نیست که خویشتن را نازا کند بگونه ای که بعدا قدرت باروری نداشته باشد.

  فتوى آيت الله فاضل: لا يجوز للإنسان تعقيم نفسه لأن العقم نقص.

  و كثير من الفقهاء أفتوا بذلك لا نحتاج إلى بيانه.

  و من العجب أن بعض هذه المعاصرين مع إفتائهم بحرمة قطع عضو رئيسي أو إزالة قوة من القوى الأصلية، أفتى بجواز تغيير الجنسية؟! أ و ليس بين هاتين الفتوائين تهافت؛ لأن تغيير الجنسية ملازم لقطع بعض الأعضاء أو لزوال احدى القوى الأصلية من البدن.

  نعم هناك توهم الجواز من بعض على أساس الضرورة فإن الحرمة تزول عند الضرورة. فمن ابتلى بترا جنسية أي ترانسكشوال فعلاجه كما مر بتغيير الجنسية.

  و هذا الكلام صحيح بأن الحرمة ليست عند الإضطرار للآية الشريفه: (المائدة: 3)

حرمت عليكم الميتة والدم و.... فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

  مضافا إلى ما روي عنهم عليهم السلام « ما من شيء إلا و قد أحله عند الضرورة »[2]

  و لكن أن هذه القاعدة ليست بأكثر من قاعدة التزاحم في باب الأصول فلو تزاحم الحكمان لابد من جريان مرجحات باب التزاحم و منها رفع اليد عن المهم لأجل الأهم.

  و كذلك من المسلم أن الضرورات تتقدر بقدرها فجواز أكل الميتة على قدر سد الجوع و رفع الخطر كما هو ظاهر الآية الشريفة. ففي المقام لو كان المرض على حد الخوف و الخطر بالنفس فقد أفتوا بأن قطع عضو خاص أو زواله جائز لحفظ النفس و لكن فيما سوى ذلك لم يجز ذلك.

  و ثانيا أن هذه الحالة العارضة على بعض الناس ـ سيما الشبان ـ ناش عن الإعراض عن ذكر الله و ترك التقوى أو عدم الاعتقاد بالمابني الدينية و الإبتلاء بالهواجس النفسانية بل الشيطانية فإن كثيرا من الأمراض الروحية مقدماتها اختيارية، و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و لو ينافيه خطابا فكثيرما أن التخيلات و الأهواء الشيطانية رسخت في الذهن و توجب تمايل النفس إلى المحرم و نظيرها في خلوة الرجل مع المرأة الأجنبية. فكثيرا ما في ترانسكشوال كما نقلوه أن التخيلات و الأوهام توجب التفاته إلى الجنس المخالف حتى صار الأمر على الحد الذي يبادر على انحداره و قتل نفسه لو لم يصل إلى مطلوبه. فهل كسب هذه المقدمات الاختيارية بسوء، يوجب جواز العمل المحرم؟!!

[1] ) صحيح البخاري ج 7 ص 55 باب المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال. و في كتب الشيعة نحو مستدرك الوسائل و جامع أحاديث الشيعة رويت هذه الرواية عن الجعفريات فقط باسناد المخالفين فليس هذا النبوي مشهورة بين الفريقين من حيث النقل و السند.

[2] ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 282 ب 1 من أبواب القيام ح 6 و 7 باختلاف في اللفظ.