درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الزكاة مع موت المالك

( مسألة 28 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ، فإما أن يكون الدين مستغرقا أولا . ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب ، أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا . فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين .

  هنا صور ستة:

  الأولى أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب مثلما صارت الثمرة تمرا أو عنبا أو زبيبا أو حين الحصاد.

  و الثانية أن يكون الموت قبل التعلق وبعد الظهور مثلما صارت الثمرة حصرما أو حين اشتداد الحب.

  و الثالثة أن يكون الموت قبل ظهور الثمرة.

  هذه فروض ثلاثة في موت المالك و المفروض أنه كان مديونا و هنا بعضا ما كان الدين مستغرقا و أخرى كان الدين غير مستغرق. فصارت الفروض ستة.

  الأول ـ مات المالك بعد تعلق وجوب الزكاة و كان مديونا و دينه مستغرقا في تمام مالية الثمرة أو الزرع فهل الزكاة هنا واجبة أم لا؟ أي يجب إخراج الزكاة من ماله أم لا؟

  قبل ذلك نشير إلى مقدمة:

  لو أوصى الميت أو كان على ذمته دين فهل ما تركه ينتقل إلى الورثة بعد الموت أم يبقى قدر الدين أو الوصية في ملك الميت فلو زاد ما تركه عنهما ينتقل إلى الورثة؟ هنا قولان و القول الثالث: أن الملكية لا تتعلق بالمعدوم و الميت معدوم فليس له قابلية للمالكية فما تركه على قدر الدين أو الوصية يبقى موقوفا فليس ملك المالك و لا ملك الورثة.

  و قد أشار صاحب الجواهر قدس سره إلى هذا البحث في كتاب الحجر بالتفصيل.

  فعلى القول الأول أن المال ينتقل إلى الورثة و لكن لم يمكن لهم التصرف قبل أداء الدين و الوصية فمثلهم مثل السفيه.

  و على القول الثاني ما ترك الميت بإزاء الدين و الوصية يبقى في ملكه و استدل له بأن الملكية أمر اعتباري و ليس من الأعراض التسعة فاعتبار الملكية للميت معقول.

  و على القول الثالث كان المال موقوفا حتى ينتقل إلى الغرماء ثم يقسّم ما زاده بين الورثة.

  بعد هذه المقدمة نرجع إلى الصورة الأولى من هذه المسألة أي مات المالك بعد تعلق الوجوب و كان دينه مستغرقا مثلما كان مجموع ما حصد له عشرة تن و كانت قيمتها مثلا 10 ميليون تومان و كان دينه في ذمته أيضا 10 ميليون تومان. فهل تجب الزكاة عليه أم لا؟

  السيد الماتن قد سره قائل بوجوب الزكاة عليه؛ لأن متعلق الزكاة نفس الثمرة أو الزرع و حق الفقراء تعلق بذات الثمرة أو الزرع مع أن حق الغرماء في ذمة الميت و لم يتعلق بنفس الزرع أو بالثمرة.

  و مثل هذا الحكم في الصورة الثانية أعني في الدين غير المستغرق؛ ففي المثال السابق كان ميليون واحد للفقراء و 5 ميليون تومان مثلا للغرماء و يبقى 4 تن أي 4 ميليون تومان للورثة.

  فعلى كل تقدير في هذا الفرض كانت الثمرة أو الزرع متعلق حق الفقير و لا موجب لنا لاسقاط حق الفقير.