درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: توزيع المؤن

( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره .

  على المبنى المشهور من أن المؤونة قد استثنيت من الغلة و أن الخراج من المؤونة أو أن الخراج من المستثنيات مستقلا فهنا لو زرع الزارع الحنطة و الطماطة مثلا فقد وزع الخراج عليهما بنسبتهما، هذا واضح.

( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى . وإن كان الأحوط التوزيع على السنين .

  النكتة التي لابد من التوجه إليها في كلام السيد الماتن هي أنه قال: إذا كان للعمل مدخلية... و لم يقل: إذا كان للعين مدخلية؛ لأن العين لو اشتريت و لها فائدة لعدة سنين لم تحتسب من المؤن كما يستفاد من كلامه قدس سره في المسألة 16 من أن قيمة الشجر لم تستثن من الزكاة بل المؤونة التي صرفت لتحصيل الغلة هي المستثنى كما مر ذلك كرارا. قال قدس سره:

والمراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع والشجر، من أجرة الفلاح، والحارث، والساقي، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة، وأجرة الحفظ، والحصاد، والجذاذ، وتجفيف الثمرة، وإصلاح موضع التشميس، وحفر النهر وغير ذلك، كتفاوت نقص الآلات والعوامل، حتى ثياب المالك ونحوها.

  نعم ذكر جمع مثل السيد الحكيم و السيد الميلاني (كتاب الزكاة ص 339) نقلا من الشيخ قدس الله أسرارهم أن المؤونة التي صرفت في تملك الأرض و العوامل و الأشجار كلها يوزع على السنين.

  و لكن السيد الماتن قدس سره قائل بأن هذه المؤن لم تستثن بخلاف العمل. فلو فرض أن الأرض تحتاج إلى التسميد و هذا ينتفع الأرض ثلاثة سنين مثلا أو حرثت الأرض حرثا عميقا حتى لن تحتج إلى ذلك لعدة سنوات فهذه الأعمال يستثن من الغلة و لكن قال قدس سره الأحوط توزيعها على السنين و إن كان احتسابها في السنة الأولى أيضا جائز.

  بعض المحشين أشكل هنا بأنه ما معنى الأحوطية هنا لأن بعضا ما مع كسر الغلة هو يوجب اسقاط النصاب في السنة الآتية و هذا خلاف الاحتياط.

  قال صاحب المستمسك قدس سره:

في كونه الأحوط اشكال ظاهر ، فإنه إذا كان مؤنة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية ، وإن لم يبلغ الحاصل النصب على تقدير الاستثناء .

  و نحن نقول لعل مراد السيد الماتن قدس سره أنه لم يكسر عن النصاب في السنة الأولى و لا الثانية لو أخل ذلك بالنصاب بل هو مفروض فيما إذا كان استثناء المؤونة لم يضرر بالنصاب لا في السنة الأولى و لا الثانية.

  و من هذه التشكيكات يمكن تقوية نظر السيد الأستاذ الخويي قدس سره بأن محاسبة المؤن مع هذه الفروعات التي كانت له لم يكن من المستثنيات و إلا لابد من ذكره من الشارع المقدس.

( مسألة 23 ) : إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها . وكذا ثمن العوامل فإن ما يعد مؤنة عملها ، لأنفسها ، ولا ثمنها . فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤنة ، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها .

  قال السيد الماتن في المسالة 16 أن النقص الوارد في العوامل كان من المؤن و هذا مورد الإشكال لأنه تلازم بين النقص و القيمة فلو قيل بأن النقص من المؤن معنى ذلك أن قيمة العوامل أيضا من المؤن. و لو قيل أن قيمة العين لم يحتسب من المؤن فالنقص أيضا كذلك لأن تراكتور و نحوه من مكائن الزرع قيمتها بعد الاستعمال أقل من قيمتها حادثا.

  هذا ما مر و في كل مورد يشك أنه من المؤن أم لا إما كانت الشبهة مفهومية و أخرى موضوعية؛ لأنه بعضا ما لم نشك في الحكم بل نشك في الموضوع مثلما يعلم أن البذر من المؤن و لكن نشك أن البذر تن واحد أو ثلاثة تن.

  و بعضا ما نعلم مثلا أن الحرث من المؤن و لكن لم نعلم أنا حرثنا الأرض أم لا فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز. جاء في الروايات جاء أنه تجب الزكاة في خمسة أوساق و لكن استثنيت منها المؤن و نحن لم نعلم أن أجرة الحرث هنا موجودة حتى استثنيت من الزكاة أم لا حتى تجب الزكاة مع أنّا نحتمل الحرث فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز. نعم لو كان في المقام أصل موضوعي و هو يثبت بأن المؤونة لم يحقق كما هو كذلك في البذر بأن المؤونة هنا لم يتحقق فهنا يمكن التمسك بالعام و لكن لو لم يكن في المقام أصل موضوعي فالتمسك بالعام هنا لم يجز لأنه تمسك في الشبهة المصداقية و المرجع هو أصل البرائة.

  هذا كله في الشبهة الموضوعية و أما في الشبهة الحكمية مثلما شككنا أن نقص العوامل من المؤن أم لا؟ فالسيد الماتن قدس سره قال أن المرجع عموم العام فلم تستثن من الزكاة.

  و نحن نقول هنا تارة عموم العام ثابت و جاء مخصص على فرض تثبيت عموم العام من أن وجوب الزكاة في خمسة أوساق فهنا كان المخصص إما مخصص لفظي مثلما جاء في فقه الرضا من استثناء عمارة الأرض أو تجب الزكاة بعد المؤونة ففي هذا الفرض مر البحث في الأصول أن المخصص اللفظي إما مجمل و إما مبين ففي صورة إجمال المخصص من جهة أن معنى المؤن هل يشتمل نقص العوامل أم لا؟ فمر في المباحث الأصولية أنه لابد من التمسك بالقدر المتيقن و هو لم يشمل نقص العوامل.

  و أما لو كان المخصص دليلا لبيا مثل الإجماع و الشهرة فهنا أيضا لابد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من عدم شموله للنقص مثلا.

  هذا كله في فرض ثبوت عموم العام و لكن لو كان عموم العام أيضا عندنا مخدوش فهنا مقتضى اصل البرائة عدم وجوب الزكاة. و لكن السيد الماتن ثبت عنده عموم العام و المخصص عنده مجمل فلذا أفتى بأنه لم يحسب منها.