درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات ـ المؤن

  مر أن في المقام قول ثالث بالتفصيل بين المؤن السابقة على زمن تعلق الزكاة و المؤن اللاحقة بأن المؤن السابقة لم تكن من المستثنيات بخلاف المؤن اللاحقة على زمن تعلق الزكاة و بدو الصلاح التي أستثنيت من وجوب الزكاة.

  فعلى هذا لم يمكن لمالك الزرع أن يستثني ما صرفت لتحصيل الزرع مثل ما صرف لحفر الغنوات أو الأنهار أو قيمة البذر و التسميد.

  ثم يستدل لهذا القول: أن المؤونة التي كانت قبل تعلق الزكاة ليست هذه المؤن للغلة بل صرفت لتحصيل الزرع فلم يكن الفقير شريكا في المال فهذه المؤن مثل أجرة الحرث و أجرة مكينة الماء فكل هذه المؤن خرجت من كيس الزارع. نعم بعد تعلق الزكاة كلما صرف، خرج من كيس الفقير أيضا. و قد حصلت الغلة بعد تعلق الزكاة فمن له الغنم فعليه الغرم .

  أجيب عن ذلك بأن سهم الفقير لو كان على نحو الشركة في العين فالحق مع ما قيل و لكن على القول بالتحقيق كما مر إن كانت الشركة في المالية فما صرف في تحصيل الغلة لم يرتبط بالفقير لأنه لم يكن شريكا في العين حتى كانت عليه مؤونة العين.

  مر أن للمالك حق الإفراز (أي عزل المال الزكوي و تعيينه في مال مخصوص)أي يمكن لمالك الزرع أن يقسم حصة الفقير و أخرجه فلو تحمل الزارع باختياره مخارج الزرع لم يكن على عهدة الفقير شيء لأن الزارع بنفسه تحمل الخسارة و أما لو أجاز الفقير مثلما ما إذا قال المالك بالفقير بأن لي مأة نخلة و ثمرة عشرة منها لك ثم قال الفقير بالمالك أن تحصيل الثمرة من هذه العشرة أيضا عليك فكلما صرفت في مؤونة الحفظ و الحصاد و نحوهما أخرجه من حصتي.

  و قال السيد الخويي قدس سره: كذلك لو أجاز الحاكم بمالك الزرع لصرف المؤونة في كل الزرع ثم قسّم ذلك في حصة الفقير ايضا. فلو قلنا بالشركة في العين و المالك تصرف في العين بإذن الفقير أو الحاكم فهنا يمكن أن يستثنى المؤن أي قصرها من سهم الفقير و لكن لو قلنا بعدم الشركة في العين أو تصرف المالك بدون إذن الفقير و الحاكم لا موجب لكثر هذه المؤن من سهم الفقير.

  هذا، و لكن السيد الميلاني قدس سره أن المؤن التي كانت بعد تعلق الزكاة على عهدة الفقير مطلقا و لو في فرض عدم الاستيذان من الفقير أو الحاكم؛ لأن الزارع أمين الله في الزرع لأنه قبل الإخراج لم يقسم سهم الفقير و إن كان له هذا الحق فهذه السيرة كاشفة عن أن الزارع بعنوان الأمين تصرف في حق الفقير فهذه الأمانة شرعية فلو رعى المصلحة كما هو معمول لأن حصة المالك مخلوطة مع حصة الفقير فعلى هذا كانت مخارجه على عهدة الفقير أيضا.

  ثم أشار السيد الميلاني قدس سره إلى ما يبقى بعد تمييز الحنطة و الشعير فهل للفقير قيمة النخالة لأن هذه النخالة في زماننا الآن لها قيمة أيضا؟ و قال قدس سره بأنه يحسب و يكسر بعض المؤن التي على عهدة الفقير عن حصته في قيمة النخالة.