درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات

زكاة الخراج

  مر البحث في أن الزكاة واجبة في حصة الزارع لا فيما أخرجه بعنوان المقاسمة.

  و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير ح 1 باب 7 من أبواب زكاة الغلات كما مر و سيجيء.

  اما زكاة الخراج في قبال المقاسمة أعني ما يجعل على العين في قبال السهم، هل تجب أم لا؟ مثلما جعل السلطان في قبال كل هكتار مثلا مأة ألف تومان. و البحث في أن زكاته واجبة أم لا؟

  فلو فرض أن مالك الزرع له عشرة هكتار من الأرض بلا فرق بين الأراضي الخراجية و غيرها و حصل منها عشرة تن حنطة و جعل عليه الحكومة في قبل كل هكتار مأة ألف تومان، يجب عليه أداء واحد ميليون تومان و لو فرض أن هذا يعادل ثلاث تن حنطة فهل للزارع إخراج زكاة عشرة تن من محصوله أم سبعة منه؟ فالمشهور قائل بأن زكاة الثلاث ليست بواجبة نعم العلامة قدس سره قائل بأن زكاة الكل واجبة. [1]

  و هذا المسألة نفس المسألة الخامسة عشر التي ذكرها السيد الماتن قدس سره:

مسألة 15 - انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما ، واما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما ، واما إذا اخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذا الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .

 و السيد قدس سره قائل بأن زكاة الخراج ليست بواجبة كخراج المقاسمة و لكن السيد الأستاذ قدس سره قائل بأن الأحوط الوجوبي إخراج زكاة الخراج و أن الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير التي فيها أن الزكاة في حصة الزارع بعد القبالة منصرفة عما كانت حصة السلطان من أصل الزرع و لكن لو لم تكن حصة السلطان من أصل الزرع تجب زكاة الكل على مالك الزرع.

  فسر الخلاف هنا في الاستفادة من ظهور الرواية فالأستاذ يستفاد من كلمة «من حصصهم» أن المستثى انحصر في الحصة التي تعلقت بأصل الزرع و لكن لو كان كل الزرع للزارع و جعل عليه الخراج من النقود مثلا فهنا لم تكن حصة السلطان خارجة عن الزكاة. فالمدار في وجوب الزكاة في الحصة التي كانت بيد مالك الزرع فلو كان الزرع كله للمالك و لم تتعلق عليه حصة الغير كما هو كذلك في غير المقاسمة، تجب زكاة الكل في غير المقاسمة.

  و لكن مر أن المشهور استأنسوا من الروايات الأخر أن الخراج أيضا لم تجب زكاته و إن لم تخرج من أصل الزرع. و نحن نشير إلى بعض الروايات التي قد مرت حتى يستظهر الحق في المقام:

  صحيحة أبي بصير و محمد من مسلم ح 1 باب 7:

وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

  و صحيحة البزنطي التي يستفاد منها السيد المحقق الميلاني قدس سره من أن الخراج غير المقاسمة: ح 2 من هذا الباب:

وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم.

  فقبالة الأرض ألف ميليون تومان مثلا و هو يخرج و فيما سواه تجب الزكاة.

  و الحديث الثالث من هذا الباب:

  [ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، - في حديث - قال :

ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .

  فلو كانت القبالة من أصل الزرع فهذا واضح و لو لم تكن من الأصل فظهور الرواية يشتملها أيضا بأنها من المستثنيات.

  10 - باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

  [ 11813 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع

أنه حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.

  هنا جملتان: إن كان السلطان يأخذ الخراج لا تجب الزكاة و إن لم يأخذ السلطان الخراج تجب الزكاة في الكل. و معنى هذا أن الأراضي الخراجية لا زكاة فيها أصلا فصرف الخراج يكفي عن الزكاة و لم يفت بذلك أحد بأن من أدى الخراج لم تجب عليه الزكاة.

  قال السيد الأستاذ قدس سره:

وهذا لعلّه مقطوع البطلان ، إذ لم يقل به أحد من الأصحاب ، بل ولا من العامّة ، عدا ما يُنسَب إلى أبي حنيفة من سقوط الزكاة عن الأراضي الخراجيّة.[2]

  فلابد من حمل الرواية:

  إما بما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره: [3]

 من أن معنى «فليس عليك شيء» هو أنه لو أخذ السلطان لم تجب الزكاة من الكل فهنا سلب الكل لا سلب الكلي فالمراد نفي الزكاة في مجموع الحصّتين الغير المنافي لثبوتها في الباقي.

  و أشكل عليه السيد الأستاذ الخويي قدس سره بأن هذا خلاف ظاهر الرواية.

  و إما أن يقال أن الخراج في الرواية مشتمل على أجرة الأرض و الزكاة معا كما هو الآن مرسوم في بعض بلاد المسلمين. و بذلك لم يكن دليلا للمقام.

  [ 11814 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر ؟ قال : لا .

  محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله .

  و هذا أيضا مثل الحديث الأول من حيث الدليل و الإشكال.

[1] ) المستند ج 13 ص 344: نسب الخلاف إلى العلاّمة صاحب المدارك 5 : 143 .

[2] ) المستند ج 13 ص 345 و ما نقل من أبي حنيفة في الحدائق ج 12 ص 127 .

[3] ) لتهذيب 4 : 37 و 39 ، الاستبصار 2 : 25 و 26 .