درس خارج فقه استاد اشرفی
کتاب الزکاة
89/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات
من المستثنيات القبالة و الخراج
باب 7 ح 1 صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير:
[ 11803 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا له :
هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
هذه الصحيحة مفتى بها بين العامة و الخاصة.
[ 11804 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث .
في الطريق على بن أحمد ابن أشيم ليس له توثيق و لكن نقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج بعض الأعاظم عن قم مثل البرقي و سهل بن زياد آدمي لنقلهم عن الضعفاء، فنفسه لم يرو عن غير الثقة على أن علي بن أحمد بن أشيم في طرق كامل الزيارات أيضا.
و دلالة الحديث واضحة بكلمة «العشر و نصف العشر في حصصهم» .
[ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، - في حديث - قال :
ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
و الرواية صحيحة و فيه كلمة الخراج و صريح للمقام بكلمة «في حصصهم العشر و نصف العشر».
تلك الروايات الثلاثة دلالتها كاملة و لكن ما المراد من القبالة؟
يعلم من كلمة «في حصصهم» أن القبالة حصة مما في أيدي الزارع فالحصة التي أخذها الحاكم فهي قبالة أو خراج و الحصة التي كانت في يد الزارع ففيها الزكاة.
فما قال بعض بأن هذه الروايات تشمل الموارد التي كان الخراج من النقدين، غير تام و لا يمكن استخراج ذلك عن ظهور هذه الروايات لأن الخراج لو كان من النقود فكل ما يحصل للزارع تجب زكاته، لا حصة منه.
نعم هو قول صاحب الحدائق و لكن لم يمكن لنا الموافقة معه نعم يمكن أن يقال أن الخراج من النقود فهو غير المقاسمة.
و لو فرضنا أن الخراج غير المقاسمة فليس لنا دليل بأنه استثنى؛ لأن الأحاديث غير صريحة في ذلك.