درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات

مر أن الحصة التي كانت للعامل (مالك الزرع) زكاتها واجبة و لكن الحصة التي لابد له من أدائها إلى الإمام أو المالك (مالك الأرض) لم تجب زكاتها و هذا على القاعدة و لا يحتاج إلى الاستدلال نعم لو خرجت حصة الغير من غير نفس الزرع أو الثمرة فهل تجب الزكاة فيها أيضا أم لا؟ مر بعض المصطلحات و الآن نشير إلى روايات الباب حتى يوضح لنا الحكم.

أبواب زكاة الأنعام باب 7 ح 1 :

7 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

[ 11803 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا له :

هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

كثيرا ما كانت كلمة العشر بمعنى الزكاة. و دلالة الصحيحة واضحة في المقاسمة.

و أما الخراج مر كلامنا في معناه من الضرائب و الماليات و ما يعبر عنه في الفارسية بباج سبيل التي أخذتها السلطان أو الحكومة أو الإمام. فلو كان في الأراضي المفتوحة عنوة مثل العراق؛ فإن أراضيها في سلطة الحكومة الساسانية فبعد القتال خرجت عن الأيدي الإيرانية و هي من الأراضي التي يعبر عنها بأرض السواد لجيادتها و كثرة الزراعة فيها فما فتحت بيد المسلمين فلو كانت معمورة فهي من الأرضي الخراجية التي كانت ملكا لجميع المسلمين. و ولي الأمر دفعها إلى بعض الناس بلا فرق بين ساكنيها مثل الفدك و الخيبر و بين غيرهم، و في قبال دفعها أخذ الخراج. نعم لو كان السلطان جائرا لم يجز أداء الخراج لأنه سبب تقوية الظلم و لكن لو أخذه السلطان برء الذمة من زكاته.

و ما كان من الأراضي المفتوحة و لكن غير معمورة و من غير عنوة و هي من الأنفال التي كانت اختياره بيد الإمام عليه السلام و جاء في الروايات أن ولي العصر أخذ طسقه.

أبواب الأنفال باب 4 [ 12687 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال:

سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه .

و الثالثة الأراضي التي فر أهلها فهي أيضا من الأنفال. و الرابعة الأراضي التي أسلم أهلها قبل الفتح.

فالخراج بعضا ما مثل الماليات أو الضرائب التي أخذها السلطان و الحكومة، و هو الذي كان رائجا في زماننا الحال أيضا بنحو إجارة الملك عن الحكومة.

فهل هذا الخراج (ماليات) خارج عن وجوب الزكاة و من المستثنيات أم لا بل مثله مثل أجرة العمال التي عملوا لتحصيل الزرع و لم تكن أجرتهم من المستثنيات؟

مر أن المشهور بين فقهائنا أن الخراج من المستثنيات و لم تجب زكاته. نعم ذكر عن العلامة في المنتهى و المحققق الميلاني ذكر عن تذكرته أن مثل الزكاة مثل سائر المؤونات التي فيها الزكاة.

و الخراج يتصور على صور ثلاثة كما ذكره السيد المحقق الميلاني قدس سره:

الأول ما كان من غير حاصل الأرض من النقود و نحوها.

الثاني ما كان من العين و لكن بنحو الكلي في الذمة لا مما حصل من الأرض.

الثالث ما كان بالعين الحاصلة من الأرض بحصة منها أو وزن خاص منها.

قال السيد الميلاني قدس سره: و هذا القسم الثالث داخل في المقاسمة و لكن نحن لم نر فقيها أفتى بأن هذا من الخراج.

فالمشهور قائل بأن هذا أيضا من المستثنيات و دليله ما في:

فقه الرضا ص 197: فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .

قال المحقق الميلاني أن ما جاء في فقه الرضا جاء في النهاية من الصدوق و أبيها و هذا يدل على أن فقه الرضا إما معتبر عند الفقهاء أو أن المفيد و الشيخ الطوسي أفتى بعين هذه العبارة فالضعف منجبر بالشهرة بين القدماء.

باب 7 ح 2 : [ 11804 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ( 1 ) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث .

باب 7 ح 3 : [ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، - في حديث - قال :

ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .

فالخراج أيضا مثل المقاسمة يستثنى من الزكاة

تذكرة: إن الخراج من مستثنيات الخمس أيضا كما جاء في الرواية:

باب 8 أبواب ما يجب فيه الخمس

[ 12582 ] 4 - وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان .