درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات

مسألة 15 - انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما ، واما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما ، واما إذا اخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذا الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .

هنا فروع لابد من تفكيكها حتى توضح.

الأول ـ إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة.

مثلا لو كان للمالك عشرة هكتارات الماخوذة من الحاكم في عوض ثلث منها.

فلو حصل له 21 تن (بالفارسية) لم تجب عليه زكاتها أجمع بل يجب عليه زكاة أربعة عشر منها و ما يأخذ بالمقاسمة خرج من الحنطة الحاصلة؛ و العلة واضحة لأن الحاكم لو كان منسوبا من الإمام العادل فمثل المقاسمة مثل المزارعة فلو أخذ الزارع عن المالك، الملك و الماء بعوض نصف الزرع مثلا لم تجب زكاة هذا النصف. فالمقاسمة عين الشركة كما هو كذلك في المزارعة و المساقاة.

و أما لو كان الحاكم منسوبا من قبل إمام جائر فإن الجاعل لم يكن له حق لانعقاد المقاسمة و مع ذلك لو أخذ باسم المقاسمة شيئا من الزرع لم يكن للزارع يد و استيلاء على ما يأخذ مع أن القدرة على التصرف من شرائط الزكاة كما مر.

الفرع الثاني: بل ما يخرجه باسم الخراج أيضا.

الفرق بين المقاسمة و الخراج هو أن المقاسمة بحسب الحصة المجعولة فيما حصل من الزراعة و الخراج ليس هو حصة من الزرع بل من النقود أو نحوها التي أخذت من الزارع. يمكن أن يقال أن الخراج أيضا من مستثنيات وجوب الزكاة؛ و العلة في ذلك أولا نقل الإجماع من غير العلامة في المنتهى. و الثاني أن الخراج مساوق للمقاسمة في الروايات فلو جمعا في عبارة واحدة فلهما معنيان متخالفان و لكن لو كان في العبارة أحد منهما فهو مترادف مع الآخر في الاستعمال.

و الدليل الثالث الروايات التي سنشير إليها من أن السلطان لو أخذ الخراج لم تجب الزكاة مطلقا. نعم قال بعض في مقام الجمع بين هذه الروايات و التي فيها وجوب الزكاة إلا ما استثنى، أنه تجب الزكاة فيما زاد عن الخراج مع وجود النصاب.

و السيد الاستاذ الخويي قدس سره قائل بأن حصة السلطان لو أديت من القيمة أعني سوى العين فهنا تجب زكاتها و لم تكن من المستثنيات.

الفرع الثالث: بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد....

و الوجه فيه ما مر في حق السلطان لأن ذلك في حكم المغصوب و يمكن التمسك بالأدلة العامة التي سنذكرها.

هل هنا فرق بين ما إذا كان العامل الظالم أخذ ظلما من كل الزراع حتى لم تجب الزكاة أم أخذ من الشخص الخاص فقط حتى لم ينقص من حصة الفقراء؟ السيد الماتن قدس سره لم يفرّق بينهما بل ذكر أن ما أخذ الظالم معفو عن الزكاة مطلقا.

الفرع الرابع: و اما إذا اخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذا الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .

و هذا أوضح مما سبق للعلة التي ذكرها السيد الماتن قدس سره.

نعم قال السيد الماتن أن الأحوط في الفرض الثالث عدم سقوط حق الفقراء بل مطلقا حتى في خراج السلطان العادل.

هذه أربعة فروع كثر الابتلاء بها.

و سيأتي في المسألة الآتية إخراج المؤون أيضا أعني ما صرف لتحصيل الزرع أو الثمرة مثل الحرس و البذر و إجراء الماء و نحوها و أجرة الفلاح و الحارث و الساقي و نحوها.

و هل يمكن الفرق بين المؤونات من أن ما كان قبل الجفاف و بدو الصلاح فهو لا يحسب من حصة الفقراء و إلا يحسب؟ هذا كله سيأتي في المسألة السادسة عشر و الآن كان البحث في الفروع المسألة الخامسة عشر.

مر أنه لا خلاف في الفرع الأول منها من أن حق المقاسمة لو ضرب على الزرع فهو من مستثنيات الزكاة قطعا بالإجماع.

و أما لو أخذ من غير العين (الزرع) فهل هو من المستثنيات أم لا؟ سنشير إلى روايات الباب حتى يعلم الجواب و لكن قبل ذلك لابد لنا من التوجه إلى بعض الاصطلاحات:

منها التقبّل و القبالة، و المراد منها كما ذكره السيد العلامة الميلاني قدس سره هو المال الذي أداه الزارع للعقد الذي كان بينه و بين السلطان أو المالك. فيشمل الأجرة و ما يشبهها.

و منها المقاسمة و هي قسمة أي نسبة من الزرع أو الثمرة بعين منهما.

و منها الخراج و هو أداء المال إلى الحاكم من نقد أو من غير نفس الزرع و الثمرة.