درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تغيير الجنسية

  تغيير الجنسية ممكن في الحيوانات كلها و لكن بحثنا في تغيير النوع الإنساني.

  و نبحث في الخنثى من أنه هل يجوز تغييره و تبدله بالرجل أو الأنثى أم لا؟

  هنا عناوين متعددة لابد من وضوحها و تبيين أحكامها:

  الأول الممسوح و هو الذي ليس له آلة جنسية من الفرج و الذكر. و بعضا ما كانت الآلة مستورة تحت الغشاء و في هذه الصورة يمكن إخراجها بعملية جراحية فهذه العملية لو أمكنت لجازت بلا ريب. و لكن هل تجب عليه تلك العملية حتى يلحق بأحد الجنسين و يكشف حاله أم لا؟ بحث سيظهر مما يأتي في الخنثى.[1]

  الثاني الخنثى و هو الذي له آلتان من الذكر و الفرج فهو على أقسام فبعضا كان الخنثى غير مشكل أعني يمكن استكشاف حاله من الأمارات التي ذكرت في الروايات مثلما إذا بال من ذكره فيلحق بالرجال و ما إذا بال من فرجه فيلحق بالنساء و أمثال ذلك مما بيّنت في محلها.[2]

  و هنا أيضا بحث في أنه هل يجب عليه قطع الآلة الزائدة و إقدامه لزوال العلامات الأنوثية مثلا لو ثبت أنه ملحق بالرجال، أم لا؟ نقول: لم يكن لنا دليل على ذلك.

  و أما لو كان الخنثى مشكلا أعني لم يمكن له استكشاف حاله من الأمارات المذكورة فيجب عليه مراعاة أحوال الرجال و النساء في أحكامهما الشرعية بالاحتياط فيها و كذلك الآخرون بالنسبة إليه.

  و هل يجب عليه إقدامه بقطع أحد آلتيه حتى يلحق بأحدهما؟

  قال سيدنا الأستاذ الإمام الخميني قدس سره لم يجب عليه و تبعه الآخرون أيضا و تحمل العسر والحرج غير الضرري ليس بمحرم فلا يجب عليه ذلك. نعم يمكن له الوجوب بسبب أمر آخر مثل العسر و الحرج الضرري.

  و لكن يجوز ذلك عليه بلا خلاف بين العامة و الخاصة؛ لأن هذا من الأمراض فللخنثى أن يداوي نفسه بقطع أحدهما و استعمال الأدوية و الهورمونات الخاصة.

  هذا، و لكن لو كان الإنسان صحيحا سالما معلوم الحال بلا عذر و علة هل يجوز له تغيير جنسه أم لا؟

  و أما ترا الجنسية، ما معناها و حكمها؟

  من كانت احساساته و عواطفه خلاف ظاهر جنسه مثل الرجل الذي فيه حالات النساء من جهة النفسانيات و هذا في الرجال أكثر بالنسبة إلى النساء. هل يجوز له تبديل جنسيته و هذه العملية الجراحية تجوز للطبيب أم لا؟

  علماء النصارى قائلون بالحرمة و كذلك علماء العامة و مستنداتهم على العمدة آية التغيير. و لكن علماء الشيعة اختلفوا في هذه المسألة فبعض مثل التبريزي أفتى بالحرمة و بعض آخر مثل الإمام قدس سره أفتى بالجواز في التركيا و بذلك تغير بعض القوانين الحقوقي في ايران و جمع كثير من المعاصرين وافقوه.

  نعم بعض من العامة أيضا أفتى بذلك في عصرنا الحاضر كما استخرجنا من بعض صفحات وب:

  قد رفع طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجاب عنه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ 27 من يونيه 1981م بما خلاصتُه أن الإسلام أمر بالتداوي، ومنه إجراء العمليّات الجراحيّة بناء على حديث رواه مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أرسل طبيبًا إلى أُبيّ بن كعب فقطع عِرقًا وكواه، وأنه نهى عن التّخنّث المتعمّد المتكلَّف، كما رواه البخاري ومسلم ثم قرّر أنه يجوز إجراء عملية جراحيّة يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل متى انتهى رأي الطبيب الثِّقة إلى وجود الدواعي الخِلْقِية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المغمورة أو علامات الرجولة المغمورة، تداويًا من علة جسديّة لا تزول إلا بهذه الجراحة. ومما يزكِّي هذا ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما لحديث المُخَنّث من أن عليه أن يتكلّف إزالة مظاهر الأنوثة. هذا التكلّف قد يكون بالمعالجة والجراحة علاج، بل لعله أنجح علاج. لكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرّد الرغبة في التغيير دون دواعٍ جسديّة صريحة غالبة، وإلا دَخَل في حكم الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أنس قال: لَعَنَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المُخنَّثين من الرجال والمُترجِّلات من النِّساء، وقال "أخرجوهم من بُيوتكم" فأخرج النبيّ فلانًا وأخرج عمر فلانًا. وإذ كان ذلك جاز إجراء الجِراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة، بل إنه يصير واجبًا باعتباره عِلاجًا متى نصح بذلك الطبيب الثقة، ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرّد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل، أو من رجل إلى امرأة "الفتاوى الإسلامية ـ المجلد العاشر ـ ص 3501".

[1] ) هنا بحث آخر في أنه لو ظهر على الطبيب أن ما في الغشاء فرج أو ذكر، و علن ذلك عليه فهل يجب على الممسوح رعاية أحكامه أم لا بل لابد من خروج الآلة حتى يصدق أنه رجل أم مرأة عرفا؟ الظاهر أن استكشاف الرجولية أو الأنوثية بالعلم الجديد حتى علم جنتيك يكفي لجريان أحكامه لأن هذا من الواقعيات الخارجية لا العرفية.

[2] ) نشير إليها في ذيل المبحث الآتي و فرق المصطلحات في الفقه و العلم الجديد.