درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وقت الأداء في الغلات

( مسألة 6 ) : وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخرها عنه ضمن . عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب . فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .

قال المحقق الميلاني ج 1 ص 13 :

وقت الإخرج في الغلة إذا صفت و في التمر بعد اقترافه و في الزبيب بعد اقتطافه.

ثم ذكر قول صاحب المدارك قدس سره: و في جعل ذلك وقت الإخراج تجوز و إنما وقته وقت يبس الثمرة و صيرورته جفا أعني صارت زبيبا أو تمرا. ثم ذكر نقلا من المدارك: و هذا الحكم مجمع عليه بين أصحابنا بل قال في المنتهى: اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية (في الغلة) و في التمر إلا بعد التشميس و الجفاف. و مثل ذلك في التذكرة: و أما الإخراج فلا يجب حتي تجز الثمرة و تشمس و تجفف و تحصد الغلة و تصفى من التبن و القشر بلا خلاف.

فهنا كانت العبارات مختلفة و المعنى واحد.

و نحن في المسألة الرابعة و الخامسة قلنا أن الساعي لو طلب من المالك حين البسر مثلا لم يجب على صاحب الزكاة أدائها بل له أن يتأخر حتى صارت تمرا. و لكن عكس ذلك أعني لو أخرج و أدى قبل الجفاف يجب على الساعي القبول. و البحث الآن في أنه كيف يمكن الجمع بين هذا و بين ما مر من أن وقت الوجوب و الإخرج هو الجفاف لا قبله؟

نقول في مقدمة الجواب أن هنا قولان في وقت تعلق وجوب الزكاة: مبنى المشهور من أن وقته هو بدو الصلاح و المبنى المحقق و السيد الأستاذ من أن وقته وقت صدق العناوين إلا في الزبيب من كفاية عنوان العنب أيضا. و أما وقت الإخراج هو وقت الجفاف. فبين وقت تعلق الوجوب و وقت وجوب الإخراج في القول المشهور تفاوت بين عشرين يوما في الحنطة و الشعير و أكثر من ذلك في التمر و الزبيب. و أما بناءا على قول المحقق و السيد الأستاذ هذا التفاوات أقل من ذلك؛ لأن وقت الاشتداد و التمرية و العنبية على النخل و الكرم و بين وقت الجفاف و الاقتطاف هنا أيضا عشرة أيام. فعلى أي من القولين تفاوت و اختلاف بين زمان وجوب الزكاة و بين زمان أداء الزكاة.

يبقى في المقام سوال: من أن الوجوب في المدة المخللة بين زمان تعلق الوجوب و زمان الإخراج أيّ وجوب؟

قال السيد الأستاذ قدس سره أن الوجوب هنا بنحو الواجب الموسع فبعد التعلق يجب الأداء و انتهاء الوقت حين الاقتطاف.

وبعض قائل بأن وقت الوجوب و الواجب هنا مختلف مثل وجوب الحج ففي المقام زمان الوجوب حين بدو الصلاح مثلا و زمان الواجب زمان الإخراج.

و المحقق الميلاني قدس سره ذكر المباني الخمسة في المقام فراجع.

هذا، و على أيّ من القولين من أن وقت الأداء إما آخر وقت الوجوب أو زمان الواجب، البحث الآخر هنا أنه ما هو آخر وقت الأداء؟

ففي بعض الكلمات من العلماء مر أن وقت التشميس وقت الأداء و في بعض آخر وقت الاقتطاف و بينهما تفاوت. فهل زمان وجوب هو وقت التشميس أو وقت الاقتطاف؟

ما هو المستفاد من الروايات؟

الرواية الأولى ما مر من صحيحة سعد بن سعد:

أبواب زكاة الغلات باب 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط فيها الحول ، ويكفى الخرص في معرفة النصاب

[ 11817 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال:

سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم و إذا خرص.

أبواب زكاة الغلات باب 13

[ 11821 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

قال عليه السلام «إذا وقع في الصاع» و هذا بعد التصفية فبهذه العبارة يثبت كلام السيد الماتن قدس سره و أما في التمر و الزبيب أيضا جاء في حديث سعد بن سعد «إذا صرم» .

فكلام العلامة أعني التشميس و التجفيف ليس له برهان و بناءا على هذه الصحيحة الحق مع السيد الماتن قدس سره.