درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تصرف المالك في المال بعد تعلق الزكاة

( مسألة 4 ) إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا ، أو رطبا ، أو حصرما ، أو عنبا - بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن، وجب عليه ضمان حصة الفقير. كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ، بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .

بناءا على القول المشهور بأن وقت الزكاة حين بدو الصلاح فبعد الإصفرار تعلق حق الفقراء بالمال و الحق على نحو المشاع و لذا تصرف كل شريك بلا إذن الغير غير جائز و التصرف بلا إذن يوجب الضمان.

فبعد الإصفرار و تعلق حق الفقير لو كان التصرف بمقدار المتعارف مثل أكل نفسه و أهله و ضيفه فهو جائز و أما لو تصرف بمازاد عن الحد المتعارف فهو ضامن.

فعبارة السيد الماتن قدس سره مطلق فعلى مبنى السيد أن حق الفقير بعد تحقق العنوان أعني التمر لا الاصفرار فقبل التمرية لا مانع من التصرف فيه فكلامه على مبنى المشهور صحيح لا على مبنى نفسه.

على أنه كما سيأتي كان مبنى السيد قدس سره بنحو الكلي في المعين فللمالك أن يتصرف في المال إلى الحد الذي لم يضع حق الفقير كما مر بحثه في بيع صاع من الصبرة و هنا أيضا على مبناه تصرفه بلا مانع.

و ثالثة على فرض قبول شركة الفقير حين بدو الصلاح لو قلنا أن الشركة كانت في العين فإذن الحاكم شرط أما لو كانت الشركة في المالية فقط لا العين فهنا أيضا لا يحتاج إلى إذن الحاكم.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك ، فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا ، فإنه يجب على الساعي القبول.

هنا يتعرض الماتن إلى مطلبين:

الأول: لو فرضنا أن متعلق حق الفقراء حين بدو الصلاح و خرّص العامل (الساعي) للمالك ثم طلب الإخراج عنه لم يجب عليه القبول.

الثاني: لو بذل المالك حق الفقراء حين بدو الصلاح يجب على الساعي القبول.

ما الفرق بينهما؟ قال صاحب الجواهر أن الله تبارك و تعالى أرفق للمالك. أعني على فرض قول المشهور تجب الزكاة حين بدو الصلاح و لكن إخراجها أعني وجوب الأداء هو بعد الاقتطاف و الصرم. و هذا نظير مبحث الخمس فبعد تحصيل منفعة الكسب يجب الخمس و لكن له أن يتأخر أداءه إلى آخر السنة.

ثم أشكل السيد الأستاذ الخويي قدس سره لو كان وجوب الأداء حين اليبس فلو قطعه المالك حين البسر أو الحصرم فيجب عليه القبول فهنا زال حق الفقير لأن للتمر و الزبيب قيمة أكثر من قيمة البسر و الحصرم. فهذا أيضا مؤيد لقول العلامة بأن وجوب الزكاة حين ثبوت العناوين.