درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تتمة في زمان تعلق الزكاة

قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 3 ) : في مثل البربن وشبهه من الدقل - الذي يؤكل رطبا ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره ، أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا - المدار فيه على تقديره يابسا. وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .

في البسر و الرطب ليست الزكاة واجبة كما هو قول صاحب الشرايع؛ لأن المحقق و السيد الأستاذ قدس سرهما قائلان بأن وقت تعلق وجوب الزكاة حين التمرية و صدق عنوان التمر ففي البسر و الرطب لم يكن زمان تعلق الزكاة و لم يصدق عليهما التمر و بعض أقسام التمر الرديء مثل البربن لما جف ليس له قابلية الطعام الإنساني و لم يكن له قيمة نعم قبل الجفاف يمكن أكله فعلى هذا بناءا على قول المحقق هو قبل التمرية لم يكن متعلق الوجوب و بعد الجفاف لم يصدق عليه التمر بل هو بمنزلة النوي أو بمنزلة الوقود أو طعام الحيوان فالأستاذ بتبع المحقق قائل بأن الزكاة لم تكن هنا واجبة.

هذا بالنسبة إلى التمر أما بالنسبة إلى الزبيب فلو قلنا بما قال المشهور بأن وقت الوجوب وقت بدو الصلاح أي زمن الخرص و هو الحصرم القريب بالعنبية فزبيبها لابد عن تصل إلى حد خمسة أوساق حتى تجب زكاته و كذلك بناء على القول المحقق لما مر في خصوص العنب أن زكاته حين العنبية بجهة الروايات الواردة فهنا أيضا لو كان زبيبه خمسة أوساق تجب الزكاة فلو فرض أن عشرة أوساق من العنب زبيبها صارت خمسة أوساق فهنا حين العنبية تجب الزكاة حتى بنائا على قول المحقق و السيد الأستاذ قدس سرهما.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 4 ) إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا ، أو رطبا ، أو حصرما ، أو عنبا - بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن، وجب عليه ضمان حصة الفقير. كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ، بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .

فهذه المسألة أيضا على ما مر من المباني واضحة و سيأتي البحث عنها.