درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الزكاة في النقود الرائجة من غير الذهب و الفضة

      تتمة الروايات التي يمكن لنا التمسك بها لإثبات الزكاة في الإسكناسات

      باب 5 من أبواب الزكاة ح 98 من جامع الأحاديث ج 8 ص 35:

     98 ( 4 ) كا 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي جعفر الأحوال قال:

سألني رجل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من كل الف خمسة وعشرين درهما فقلت له انما ذلك مثل الصلاة ثلث واثنتان وأربع قال فقبل مني ثم لقيت بعد ذلك ابا عبد الله عليه السلام فسئلته عن ذلك فقال إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل الف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم قال فرجعت اليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام .

      و كذلك في رواية وسائل الشيعة أبواب زكاة الذهب والفضة باب 3 ح 3: [ 11714 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن قثم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صار ت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها ؟ فقال : إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيرا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم .

      و قد علم الزنديق أن علة الوجوب هي كفاية معاش الفقير بذلك الحد لذا قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام.

      فهذا ظاهر في وجود العلة من أن الأغنياء يجب عليهم رفع حوائج الفقراء من أموالهم.

      روايات باب 5 من جامع الأحاديث و باب 3 من ابواب زكاة الذهب و الفضة من وسائل الشيعة و روايات باب 7 فيها روايات كثيرة جعل بعضها وجوب الزكاة على المال بنحو مطلق و بعضها على الذهب و الفضة و كذلك حرمة البخل و الشح. علمنا من هذه المجموعة من الروايات أن من كنز الإسكناس ليس بمعذو في ترك الزكاة.

      و ذكرنا أن بعض معاصرينا احتمل كون الخمس في أرباح التكسب عوض الزكاة حيث أن ائمة الجور أخذوا الزكوات و صرفوها في غير فقراء المسلمين فأوجب الأئمة المتأخرين عليهم السلام الخمس في أرباح المكاسب بما لها من سعة دائرة العموم و الإطلاق لكي يسدوا بها خلاّت المسلمين المعوزين. لكن هذه دعوى بلا برهان بل الظاهر من الروايات خلاف ذلك و قال سيدنا الإمام الخميني بقول في بحثه في ولاية الفقية في النجف الأشرف بأن الخمس عمدته لإدارة الحكومة الإسلامية للعلم بأنه أكثر من حاجات السادات المعوزين بكثير.

      و بالجملة لا ينبغي التشكيك في أن الإسلام دين المساوات و العدالة الاجتماعية كما لا ينبغي الإشكال في أن أكثر أموال المسلمين في الأعصار السابقة هي الدنانير و الدراهم كما عرفت في الروايات المعلّلة بوجوب خمس و عشرين درهما في كل ألف درهم و بها سدّ خلّة الفقراء كثيرا و كذا لا ريب في بقاء المجتمع الإسلامي على المنهج الذي كان في الأعصار الماضية من وجود الأغنياء و الفقراء المعوزين فإذا لم تجب الزكاة في عصرنا على أصحاب الثروات الهائكة المكنوزة في البنوك فبما يسد خلة الفقراء؟! فهذه الأمور مما يورث الجزم و الاطمينان بثبوت الزكاة في النقود الرائجة في عصرنا بما يعادل النصاب.