درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: أداء زكاة النقدين من المغشوش

      بعد ما مر من مباني المسالة الثالثة و بيانها لقد أوضحت لكم المسائل الآتية.

      قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه . إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة .

      أقول: لو فرضنا أن للمكلف عشرون دينارا فعليه نصف دينار فلم يمكن له أدائه من المغشوش لما مر من تعلق حق الفقير بمالية العين كما قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره بلا فرق بين المباني في الشركة من أنها كانت بنحو الشركة في العين مشائا أو الشركة في المالية. نعم لو بلغ الدينار المغشوش نصف دينار خالصا، كفى لأداء الواجب لأن ما في ذمة المالك نصف دينار خالص و المفروض أن الدينار المغشوش لم يبلغ نصفه من الذهب الخالص بمقدار الدينار الجيد.

      ثم قال قدس سره: و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا ....

      و لو فرض أن للمالك أربعين دينارا أعني عنده ثلاثين دينارا صيرفيا فعليه ربع العشر فهل هنا يجوز إعطاء دينار مغشوش الذي كانت قيمته بقدر الدينار الخالص بأي وجه كان ككون الخليط فلزا راقيا أو كان المسكوك من الأزمنة القديمة مثل الدراهم الساسانية الكسروية؟ مر أنه يمكن أداء الزكاة من البدل فهنا من باب ذلك و لذا كان جائزا.

( مسألة 5 ) . وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلا مع العلم على النحو المذكور .

      لا يمكن أداء الزكاة من المغشوش إلا على النحو الذي مر من أداء ما عليه من الواجب بقدر الواجب.

( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط .

      تبينت هذه المسألة أيضا مما مر من وجوب الفحص و عدمه. و قلنا: أن المدار في وجوب الزكاة في نصاب الدينار مثلا على الذي يصدق عليه عرفا بأنه دينار و كذلك في الدرهم. و لو شك المكلف في أن دنانيره أو دراهمه هل هي خالصة حتى تجب عليه الزكاة أم مغشوش حتى لم تكن الزكاة عليه واجبة؟

      هذا و لكن قد مر اختلاف المباني في المقام فالسيد الأستاذ قدس سره قائل بأن المدار على الصدق العرفي فلو صدق عليه أنه دينار أو درهم تجب زكاته. و قول السيد الماتن قدس سره بأن الشك في الخلوص و الخلط موجب للبرائة لم نوافق معه نعم لو كان الشك في الصدق العرفي بأنه دينار أم لا؟ فهنا لا تجب الزكاة و تجري البرائة فيه بنائا على جريانها في الشبهات الموضوعية.

( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ، إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما. فإن علم الحال فهو، وإلا وجبت التصفية. ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما. فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة، بقصد ما في الواقع.

      لو كان المسكوك مخلوطا من النقدين هل هو محكوم بالزكاة و بعبارة أخرى هل فرق بين الخليط بأن يكون من الرصاص أو النحاس و بين ما إذا كان الخليط من الذهب أو الفضة؟ سيأتي البحث إنشاء الله تعالى.