درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الزكاة مع تبدل النقدين بالحلي

استدراكان:

الأول ـ مر الكلام في أن الذهب و الفضة لو كانا بنحو الحلي لم تجب زكاتهما و لكن يمكن تصور ذلك على صورتين:

الأولى الدرهم و الدينار بنفسهما صارا حليا و لكن بنحو الذي خرج عن المعاملة معهما و الثانية لم يكن كذلك بل بقيت المعاملة معهما ففي الأولى تجب الزكاة بلا ريب.

و مر كلامنا في الصورة الأولى من أنهما لو خرجا من الاستعمال المعاملي لم تجب الزكاة فيهما كما فصل بذلك السيد الماتن و أفتى به السيد الأستاذ قدس سرهما بل قال السيد الأستاذ أن مطلق التبديل بالحلي موجب لخروجهما عن الزكاة لأن الأدلة الحلي مقدمة. كما مر البحث في ذلك.

هذا، و النكتة التي كانت في المقام كما أشار به المحقق الميلاني قدس سره (كتاب الزكاة ج 1 ص 262) أن الدرهم و الدينار إما تبدلا بالحلي قبل حلول الحول أو بعد ذلك. و كلا الفرضين يمكن تصورهما على قسمين: إما أنهما صارا زينة بلا تغيير و تبديل أعني تبقى صورتهما و لم تسقطا عن المعاملة معهما و أخري تبدلا بالحلي مع الخروج عن الصورة الأولي بالسبك مثلا. ففي الصورة الثانية من القسم الأول ـ أعني خروجهما عن صورة الدرهم و الدينار قبل حلول الحول ـ لا تجب الزكاة قطعا و أما في الصورة الأولى أعني عدم خروجهما عن الدرهم و الدينار بجعلهما الحلي فهي مورد النزاع في وجوب الزكاة و عدمه.

قال المحقق الميلاني قدس سره أن التبديل لو لم يوجب تغيير ماهية السكة بأن لم يخرجا بسبب الحلي من صورة الدرهم و الدينار فهذا مورد الروايات و لكن لو خرجا عن صورة الدرهم و الدينار فالروايات غير ناظرة إليها بل لا تجب الزكاة فيهما قطعا.

فهذا هو المقام الذي قال السيد الأستاذ قدس سره أن في مادة اجتماعه لا تجب الزكاة لتقدم أدلة الحلي على أدلة وجوب الزكاة كما مر تفصيلا.

فنرجع إلى الروايات حتى أضاء لنا كلام السيد الأستاذ الميلاني قدس سره.

باب 9 ح 6 :

[ 11734 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار ، - وأراني قد قلت : ثلاثمأة - فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . . . . . الحديث .

و ذيله في باب 11 ح 6:

[ 11746 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال : - قلت له : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.

فليس مورد هذه الرواية ما إذا سبك الدرهم و الدينار و صارا حليا بل فرض الرواية فيما إذا كان الدرهم و الدينار بصورتهما الأولية. و الشاهد الآخر:

[ 11744 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت له : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة .

فقرينة «جعل ذلك المال حليا» معناها أن نفس الدراهم و الدنانير جعلت حليا لا بعد السباكة.

فهذه الروايات غير ناظرة إلى ما إذا سبك الدراهم و الدنانير ثم جعلا حليا.

فلذا نقول أن الروايات التي فيها وجوب الزكاة مع قصد الفرار ناظرة إلى الفرض الذي بقيت الدراهم و الدنانير بحالهما و لم يتغيرا من صورتهما. فاختلاف الروايات يجمع بينها بأن من جعلهما حليا لو كان قصده الفرار تجب عليه الزكاة و لم يكن قصده من جعل الدراهم و الدنانير حليا، الفرار من الزكاة بل التجمل واقعا فليست عليه الزكاة. و ليس لنا الجمع بين الروايات بأن قلنا أن الدراهم و الدنانير لو سبكا و خرجا عن صورتهما لا تجب الزكاة و إلا تجب الزكاة.

و الاستدراك الثاني:

اكتفينا في مبحث قصد الفرار في اليوم الماضي بصحيحة محمد بن مسلم مع أن لنا روايات أخرى بأنه من كان قاصدا للفرار تجب عليه الزكاة.

موثقة عمار باب 5 ح 3:

[ 11720 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :

سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر ( تكبس ) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .