درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: توضيح حول الشرط الثاني (مسكوكية النقدين)

مر في الشرط الثاني أن الذهب و الفضة لابد أن يكون مسكوكا بسكة رائجة و نحن ننقل كلام كاشف الغطاء كما ذكر كلامه صاحب الجواهر و سر ذلك في الفهم القوي منه قدس سره للموضوعات العرفية و تشخيص الملاكات العرفية. و أستاذنا شيخ حسين حلي قال: هو أي كاشف الغطاء قائل بأنه أفقه الفقهاء.

إليك نص عباراته:[1]

«الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة»

فإن السكوك التي عندنا نحو سكة (بهار آزادي) ليست سكة المعاملة بل هو متاع من الأمتعة يجعل مبيعا في المعاملات و نقشه في عضرنا ليس نقش المعاملة.

و النقش الذي تجب زكاته هو الدينار و الدرهم اللتان كانتا سكة المعاملة كما تراه في السكك الفلزية الموجودة في عصرنا.

إلى هنا واضح و هو مقتضى الجمع بين صحيحة علي بن يقطين و رواية جميل ( المعبر عنها بالصحيح في كلام الأستاذ قدس سره لوقوع محمد بن جعفر في أسانيد كامل الزيارات ) و الإطلاقات التي مرت في باب 1.

ثم قال قدس سره:

« قديمة أو جديدة اسلامية أو غيرها باق اثرها مع بقاء المعاملة فيها أو لا صافية أو مغشوشة ألغيت سكته أو لا

عمت الأماكن أو لا اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك.»

أقول: المراد أنه مع كونه سكة المعاملة اتخذت للزينة فبعضا ما مع صغر السكة أو اتصال السكوك صارت زينة.

إلى أن قال قدس سره:

« ولو كانت سكته غير سكة سلطان الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان والا فلا اعتبار بها ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شئ فيه والأحوط الحاقه بالمسكوك حينئذ... »

أقول: الوجه في نفي الزكاة في غير السكوك حصرها في الدرهم و الدينار في رواية جميل و الوجه في الاحتياط احتمال دخالة الوصف العنواني أعني الدرهم و الدينار في رواج المعاملة بالذهب و الفضة و إن لم يكونا بوصفهما. و سيأتي البحث فيه إنشاء الله تعالى.

مع التوجه إلى ذلك نرجع إلى كلام السيد الماتن قدس سره. قال بعد قوله أن يكونا مسكوكا بسكة المعاملة مع ما مر من وجه ذلك من روايات باب 8 مع التسالم بين الأصحاب فلذا يقيد روايات باب 1 من إطلاق الذهب و الفضة منها رواية جميل باب 8 ح 5:

ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم .

فكلمة «إنما» ينحصر الحكم بالمسكوك.

قال السيد الماتن قدس سره:

سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها ، بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلا وجبت.

إن المسح إما بنحو الذي لا يبقى أثر فهنا قال كاشف الغطاء تجب زكاته على ما قال في الأصول بأن ما انقضى عنه المبدأ حقيقة في المشتق. و سيدنا الأستاذ قائل بعدم الوجوب:

أولا بأن استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ ليس بحقيقة.

و ثانيا بعد المسح يشكل جريان الاستصحاب بأوجه:

منها أن الاستصحاب لا يشمل الشبهات الكلية الحكمية تبعا للنراقي قدس سره. فالاستصحاب هنا معارض باستصحاب عدم الجعل و لذا لا يجري.

و منها ان الاستصحاب هنا تعليقي. بيان ذلك: إن الزبيب لو غلى في الطعام قيل بحرمته؛ لأنه ماء العنب المغلي. و بعض قائل بعدم جريان هذا الاستصحاب لأن غليان ماء العنب موجب للحرمة في صورة العنبية و لكن الزبيب ليس بعنب و هنا اختلف الموضوعان بأن الغليان في الزبيب لا العنب مع أن الحرمة معلقة على تقدير غليان ماء العنب لا يمكن استصحابها بعد حصول الغليان في الزمن الذي صار زبيبا. فالمقام أيضا كذلك لا يمكن استصحاب الحكم قبل الممسوحية بالنسبة إلى بعدها. فالدرهم و الدينار تجب زكاتهما لو حال الحول عليهما أي معلقا على حلول الحول فصحة استصحاب وجوب زكاة السكة قبل الممسوحية معلقة على حلول الحول و الآن التي صارت السكة ممسوحة بعد حلول الحول لا يمكن لنا استصحاب وجوب الزكاة التي كانت معلقة على حلول الحول لأن هذا استصحاب تعليقي فلا يجري.

و منها أن في المقام رواية أخرى من علي بن يقطين باب 11 ح 3 :

[ 11743 ] 3 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال :

لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة .

فالانتفاع هنا معتبر و المراد بالانتفاع ليس الانتفاع المالية فإنها لم تذهب و إن ذهبت صورة الدرهم و الدينار بل المراد الانتفاع المعاملي فهذا التعليل الذي بمنزلة العلة للحكم يدل على أن الممسوحية إذا كانت بحيث اخرجت عن صورة الدرهم و الدينار ـ و لو بالعرض ـ بحيث لو لم يتعامل بهما، لا تجب فيه الزكاة.