درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب الزكاة في صداق المرأة

مسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج و وجب عليها زكاة المجموع في نصفها،....في هذه المسألة ثلاثة فروض:الأول ما قال به السيد الماتن: لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة.و هو على المبنى المشهور من أن المرأة صار مالكا لكل الصداق بمجرد العقد و لكن لو طلقها الزوج قبل الدخول خرج من ملكه نصفه. و في قباله قول آخر ـ قال به آقا سيد عبد الحسن قدس سره ـ من أن الزوجة صارت مالكة لنصف الصداق بالعقد و النصف الآخر بالدخول. فعلى هذا كانت المرأة قبل الدخول مالكة لنصف النصاب فلا تجب عليها الزكاة.و لكن هذا خلاف المشهور بل النكاح مثل البيع من أن مجرد العقد سبب للملكية بتمامها فمجرد العقد سبب لملكية المرأة تمام المهر فبعد حلول الحول تجب عليها الزكاة.نعم لو قلنا أن من شروط الزكاة، الاستقرار في الملكية كما مر، فهنا يمكن أن يقال أن الزكاة لم تكن واجبة على الزوجة لأن ملكيتها غير مستقرة لأنه يمكن أن طلقها الزوج فيرجع نصف المهر. و لكن لا يمكن الموافقة مع هذا لأنه كما مر أن الزكاة تعلقت بالمال فالمدار في الزكاة بمقتضى إطلاق الروايات من يوم ملكه فالمدار على الملك فلم تقيد بالاستقرار.و بهذين المبنائين من مالكية الزوجة تمام المهر بالعقد و عدم شرطية الاستقرار في وجوب الزكاة، تم الفرع الأول.أما الفرض الثاني من السيد الماتن قدس سره:و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ...لو كان الطلاق بعد الحول فالمرأة مالك لجميع النصاب ثم بعد حلول الحول زال بعض النصاب و هو مثلما تلف بعض النصاب بتلف سماوي فالزكاة على الزوجة فعليها أن يزكى نصف المهر الذي كان في يده.و السيد الماتن قدس سره قائل بأن تجب الزكاة على الزوجة كذلك مثل الفرع الأول لأن الصداق كان في ملكها حولا كاملا فتعلق الوجوب عليه في ملكها لا ملك الزوج. و بعد طلاق الزوج رجع نصف الصداق للرجل و لكن هذا الرجوع مثلما إذا كان الرجل مالكا للأربعين و بعد حلول الحول عليه وهب نصفه إلى شخص آخر فكما أن الهبة بعد حلول الحلول و كذلك بيع النصاب أو تلف بتلف سماوي فالزكاة واجبة على المالك فكذلك في المقام.ثم قال السيد الماتن في الفرض الثالث من هذه المسألة:ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها وأما إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .و فصل السيد الأستاذ قدس سره من أن التلف ربما كان بعد الإخراج و أخرى قبل الإخراج. مثلما إذا أخرج شاتا من نصاب أربعين شياة ثم طلقت المرأة فهنا ثلاثة ملّاك للشاة من الزوجة و الفقير و الزوج. فبعد التعيين لم يتلف شيء من الزوج لأنه لم يكن ضامنا للفقير بل الزوجة ضامن حق الفقير. نعم لو كان الطلاق قبل الإخراج فهنا كان سهم الفقير في تمام الأربعين فلابد من إخراج شاة بعنوان سهم الفقير فلابد للزوج إخراج حق الفقير من عشرين شاتا كانت عنده فعليه قيمة نصف شاة بعنوان الزكاة نعم هو يرجع إلى الزوجة لأن الوجوب عليها.نعم هنا نزاع من أن شركة الزوج في الصداق هل هو بنحو الكلي في المعين أو الشركة في العين؟فقول الأكثر أن شركة الزوج في نفس العين على الخصوص في فرض تعيين الصداق فسهم الزوج بنحو الشركة فالنصف من الأربعين ملك للزوج و نصف آخر من الزوجة فالتلف من الوسط و لكن الضمان على المرأة.و لكن لو قلنا أن ملكية الزوج بنحو الكلي في المعين فنصف المهر في ملكية الزوج فلو فرض تلف نصف المهر لم يتلف من حق الزوج شيء فهو نظير بيع صاع من الصبرة فلو تلف كل الصبرة إلا صاعا منها يجب على البايع رد الصاع على المشتري، فعلى هذا لا ضمان على الزوج حتى بنسبة نصفه.