درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب الزكاة فيما إذا تلف النصاب

كان البحث في أن النصاب لو بقي حتى حال عليه الحول مع الشرائط ثم تلف بعض النصاب هنا إما مع التفريط أو بلا تفريط ففي الصورة الأولى لو كان التلف بالتفريط في حفظ المال أو ذهابه إلى الفقير فهو ضامن و إلا لم يكن ضامنا لأن يد الودعي و المستودع ليس فيه الضمان لأنه ما على المحسن من سبيل.أما بعد حلول الحول لو تلف بعض النصاب ففي مثال نصاب الأربعين لو تلف عشرون منها ما الحكم فيها؟ فهنا أيضا لو كان التلف بالتفريط فهو ضامن بلا فرق بين العزل و عدمه و أما لو لم يفرط ثم تلف بعض الشياة فلو كان ذلك قبل العزل فهو بالنسبة ينقص من المالك و حق الفقير ففي مثالنا صار حق الفقير نصف الشاة.و لو كان التلف قبل العزل بالتفريط و لو كان ذلك من جهة التأخير في إخراج الزكاة فهو ضامن و السيد الماتن قائل أن ضمانه بالنسبة كما في السابق. و مستند هذا هو الإجماع و رواية واحدة من ابن أبي عمير باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 2:[ 11675 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام):في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال : ليس عليه شئ .و بالطبع لو تلف النصاب بلا تعد و تفريط قبل العزل فهو غير ضامن و كذلك لو كان ذلك بعد العزل. و أما على القاعدة لابد من القول بأن عدم العزل مع إمكانه نوع من التفريط في حق الفقير و لكن بسبب الإجماع و تسالم الأصحاب و هذه الرواية أفتى نحو السيد الماتن و الأستاذ الخويي قدس سرهما بعدم الضمان مع أن مبنى السيد في الزكاة هو تعلق حق الفقراء بنحو الكلي في المعين فعلى القاعدة لابد أن يضمن و لكن لم أفت بذلك في المقام للإجماثم قال السيد الماتن قدس سره:نعم لو كان أزيد من النصاب ، وتلف منه شئ ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا ، على اشكال .و وجه ذلك هو أن النصاب و إن كان أربعينا و لكن له حين التلف خمسون شاة فتلف بعضها فهو بمنزلة جزء المشاء فلذا نقص من مال الفقير بنسبة ذلك.و السيد الأستاذ قدس سره قائل بأنه لم ينقص من حق الفقير شيء بلا إشكال لأن إطلاق «في كل أربعين شاتا شاة»، يصدق بعد التلف أيضا.ثم قال قدس سره:مسألة 11: إذا ارتد الرجل المسلم ، فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة . وعلى التقديرين : إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة . ولكن المتولي لاخراجها الإمام عليه السلام، أو نائبه ، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته . وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام ( ع ) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه . إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ، فإنه يجوز له الاحتساب عليه لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا .الارتداد إما قبل الحول أو بعده و الارتداد إما فطري أو ملي. فالسيد الماتن قائل بأن الارتداد لو كان بعد الحول و ارتداده فطري تجب عليه الزكاة و لكن متولي لدفع الزكاة حاكم الشرع و الإمام لأن قبل ارتداده حال عليه الحول فوجبت الزكاة ثم المرتد لا يمكن له أداء الزكاة لأن العبادة لم تتمش منه فالزكاة ممتنع عليه و السلطان ولي الممتنع فعلى حاكم الشرع إخراج الزكاة.أما لو كان ارتداد بعد حلول الحول و كان الارتداد بنحو الارتداد الملي. فالمرتد الملي محكوم بوجوب الزكاة؛ لأن المقدور بالواسطة مقدور فمن جهة أن توبة المرتد الملي مقبولة فيمكن له بعد توبته إخراج الزكاة. فبواسطة التوبة يمكن له أداء الزكاة.هذا، و أما السيد الأستاذ قدس سره قائل بأن في المرتد الفطري كان المتولي هو الوارث لا الإمام عليه السلام أو نائبه؛ لأن المرتد الفطري و إن لم يمكن له الأداء لعدم قبول توبته فالأمر الفعلي له عدم الزكاة و لكن بعد استقرار الزكاة على النصاب فمال المالك بعد الارتداد ينتقل إلى الوارث فالمتصدي للأداء هو الوارث.