درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قصد الفرار من الزكاة

استدارك في شرطية حلول الحول

نشير إلى الروايات التي ذكر فيها شرطية مضي حول لنكتة:باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 صحيحة زرارة:وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج .باب 10 ح1 أبواب ما يجب ف يه الزكاة:ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبهباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 :ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا....باب 13 ح 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة :قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها .باب 8 من أبواب زكاة الأنعام في كلها قيد حلول الحول.باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و ح 4 :ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج .و صحيحة زرارة باب 6 ح 1 من أبواب الذهب و الفضة:قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها . . . .صحيحة الفضلاء ح 1 باب 8 أبواب زكاة الأنعام:وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .و الروايات كثيرة متعددة في هذا المقام.هذا، و مر في صحيحة زرارة أن حلول الشهر الثاني عشر سبب وجوب الزكاة. فهل المدار على مضي الحول أي مضي اثنى عشر شهرا، صرف الدخول في الشهر الثاني عشر أو حلول هلال الشهر الثاني عشر ؟ و الثمرة أنه لو قلنا بالثاني لم يجب على المالك لو دخل في الشهر الثاني عشر من رأس سنته في يوم العشرين، إخراج زكاته بل له أن يصبر عشرة أيام حتى رأى هلال الشهر الثاني عشر. فالصحيحة كما مر ظاهرها كفاية الدخول في الثاني عشر بلا شرطية رؤية الهلال من الشهر الثاني عشر.ففي الروايات كما مر كان المدار على حلول الحول و بحكومة صحيحة زرارة على الروايات الأخر ثبت أن الدخول في الشهر الثاني عشر يكفي لصدق حلول الحول و ليس رؤية الهلال سبب لدخول الحول. فأكثر الفقهاء منهم السيد الماتن قدس سره قائلون بأن المدار على دخول الشهر الثاني عشر و إن كان في أوسطه لا رؤية الهلال. نعم ظاهر كلام صاحب الشرايع و تبعه السيد الميلاني قدس سرهما على أن رؤية الهلال شرط جمودا على ظاهر صحيحة زرارة. و لكن من نظر و دق في روايات الباب أن الملاك حلول الشهر الثاني عشر لا رؤية هلاله.أما المسألة التاسعة فقد مر بعضها من أن الخلل في الشرايط قبل حلول الثاني عشر موجب لسقوط الزكاة. هذا لا خلاف فيه نعم هنا مطلبان نشير إليهما كما مر:الأول أن التبدل في العين موجب لسقوط الزكاة بناءا على قول المشهور فمن له أربعون شاة فمعاوضتها مع شياة أخر توجب سقوط الزكاة. و لكن الشيخ الطوسي في المبسوط و الفخر المحققين في شرح الإرشاد قالا أن المعاوضة لو كانت بجنس آخر سقطت الزكاة فلو يعاوض الشاة بالإبل أو الإبل بالبقر فرأس الحول من يوم المعاوضة و لكن لو كان التبدل و المعاوضة في صنف واحد مثل معاوضة الغنم السائمة بالغنم السائمة فهذا لا يوجب سقوط الحول فالزكاة واجبة. ثم علل الفخر قدس سره كلامه: للرواية.و لكن أشكل عليه أين هذه الرواية؟ إنا لم نجدها في الكتب نعم مع الدقة في الروايات التي نشير إليها اليوم حتى يحول الحول عند ربه أو مالكه أو من يوم النتاج فهذه العبارات ظهورها أن العين بنفسها لو بقيت و مضى عليه الحول تجب زكاته و مع تبدلها لا يصدق عليها أنه مضى عليها الحول. فالمشهور خالف كلام الشيخ و الفخر قدس سرهم فليس المدار على الكلي بل الشخص و العين.الثاني لو كان التبدل بقصد الفرار من الزكاة و كذلك لو كان بيع النصاب أو هبتها بقصد الفرار من الزكاة هل تجب الزكاة لسوء نيته؟السيد المرتضى و علي بن بابويه القمي و الشيخ في كتاب الجمل قالوا لو كان القصد هو الفرار من الزكاة فوجوبها ثابت.و المشهور قائلون بأن المعاوضة و الخروج عن الملك لو كان قبل حلول الحول لا تجب الزكاة بلا فرق في نيته أنه الفرار أم لا.مستند القولين هو الروايات. فالسيد المرتضى قال أن الروايات التي فيها أن قصد الفرار لم يوجب سقوط الزكاة أصرح و نص في المقام على أن فيها مخالفة لجميع العامة فيقدم على الروايات التي فيها عدم وجوب الزكاة و يحمل الثاني على التقية.خدش في كلامه أن بعض العامة مثل مالك و احمد بن حنبل قائلان بالوجوب. و لكن قالوا أنهم في القرن الثامن صاروا أربعة و في قبل ذلك كانت الشهرة مع فتوى أبي حنيفة. نعم كثير من الفتاوى من شهرة فتوى أبي حنيفة نعم أن المالك لما كان في المدينة صدر بعض الروايات تقية موافقة له.فأشكل بالسيد بأن في العامة أيضا اختلاف فلا وجه للتقية.فهنا طائفتان من الروايات فيهما روايات معتبرة كيف يمكن الجمع بينهما؟