درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لا زكاة في أقسام المعلوفة ـ

مر أنه لا زكاة في المعلوفة بلا فرق بين أقسامهاهنا فروع: الأول:وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز ، أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك.الثاني:كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة .لو غصب ظالم مرتعا و لم يجوّز السوم إلا بثمن فهل أداء ثمن يوجب أن يصير الشاة معلوفة فلا تجب الزكاة فيها أم لا؟ قلنا: لا بل تجب الزكاة لأن الدراهم هنا ليس على العشب لأن العشب ليس في ملك ظالم بل الدراهم في عوض رفع المان

الثالث: قال السيد الماتن قدس سره:

نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى ، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعالو اشترى أرضا للزراعة ثم بعد الزرع و الحصاد فلو ترعى على ما بقي في الأرض و لو بأخذ الثمن لا يصدق عليه المعلوفة لأن الثمن لم يأخذ على ما بقي في الأرض بل لرفع المانع عن الرعاية.هذا، صحيح بالنسبة إلى الزمن السابقة التي لم تكن لهذه قيمة.و السيد الخويي قائل بأن عبارة ترعى في المرج» لأن المرج هو الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير ترعى الدواب فيها. فيستفاد من هذا العنوان أن المدار في السائمة أن في الموات و الأراضي الأولية التي فيها عشب بالطبيعة الأولية فهذا العنوان لم يصدق بالأراضي المزروعة. فلذا قال في حاشية العروة: فيه إشكال. بمعنى أنه مضر بالسوم و يصدق عليه شراء العلف.و لو نشك في أن هذا الرعي هل يصدق عليه السوم أم لا؟ فبحثه كما مر أنه و استفاد من إطلاق روايات في كل أربعين شاة يشمل موارد الشك و خرج عنه القدر المتيقن. و لكن على ما نقول أنه مع الشك في أن السائمة هل تصدق على هذا الشاة أم لا تجري البرائة لأن الشك كان في الموضو

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل

ثم قال الماتن قدس سره:الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضر أعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم .فالدابة التي هي العاملة خرجت من وجوب الزكاة بنص الروايات و هذا مورد الوفاق بين الموافق و المخالف.باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1:[[ 11653 ] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال :وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية .و لكن في المقام روايتان فيهما وجوب الزكاة و الشيخ الطوسي حملهما على الندب جمعا و احتمل التقية أيضا كما ذكر صاحب الوسائل قدس سرهما.