درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملاك تعيين السوم ـ

كان البحث في أنه لو تردد الشيء بين أن يكون هو السائمة أو غير السائمة فالمرجع في بيان السيد الخويي هو عموم أدلة في كل أربعين شاتا شاة. و الأستاذ الميلاني قدس سره قائل بأن المرجع هو البرائة لا عموم الأدلة.و نحن نقول لو رجعتم إلى ص 130 ج 1 من تقريرات زكاته تجد هنا مقدمة جميلة منه قدس سره، حاصله كما مر في اليوم السابق: أن فعل المضارع و كذلك اسم الفاعل و الصفة المشبهة وضعت للتلبس بالمبدأ بخلاف الماضي التي وضعت للتحقق.و التبلس على نحوين ففي مثل ماش و جالس بنحو الفعلية و أخرى في مثل تاجر و كاسب و نحوهما بالإقتضاء. و المقام أي السائمة كان التلبس بنحو الاقتضاء لا الفعلية. فالسائمة هي الشاة التي اقتضت بحسب العادة أن ترعى في المرج أي الأرض الواسعة ذات العشب.و الاقتضاء ناش عن العادة غالبا و بعضا ناش عن الحرفة أو الصنعة. و في الاقتضاء لا يعتبر التلبس آنا فآنا بل لابد من التلبس بحسب العادة.فعلى هذا كله بلا إشكال أن السائمة تصدق على الشاة التي أكل العلوفة أو من الزراعة يوما ما. و هذا قول كثير من الفقهاء و الأعاظم.هذا والكلام في فرض الشك فالسيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأنه بناءا على عموم الروايات مثل «في كل أربعين شاتا شاة » و نحوها، موضوع وجوب الزكاة هو الأنعام الثلاثة من الإبل و البقر و الشاة. و كما مر أن الرسول صلى الله عليه و آله أوجب الزكاة في الأنعام الثلاثة فبمقتضى العمومات و الإطلاقات كل بقر و كل شاة و كل إبل تجب فيها الزكاة لو كان على حد النصاب و خرج عنها خصوص المعلوفة «ليس في المعلوفة شيء» فلو شككنا في الشاة التي علف أسبوعا، بأنها هل هي داخلة في عنوان المخصص أم لا؟ فبنائا على ما مر في الأصول في أن المخصص لو تردد بين الأقل و الأكثر، لابد من الاكتفاء بالقدر المتيقن و هو الأقل لرفع اليد عن العام. ففي المقام نشك أن الشاة المعلوفة بيوم خرجت من العموم بسبب المخصص أم لا؟ فنقول أن العموم شامل لها و لا تخرج بالمخصص.و لكن نحن نقول كما قال به السيد الأستاذ الميلاني قدس سره من أن المرجع هو البرائة لا عموم الأدلة.وجه ذلك: أن لسان الدليل على نحوين: إما لتبيين موضوع متعلق الحكم لا التخصيص و إما للتخصيص. مثال ذلك: جاء الدليل بأنه إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ثم جاء دليل تغيير اللون بالنجاسة و هذا يخصص الكر؛ ثم جاء أن الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. و هذا الديل الثاني مبين للكر أي الموضوع و ليس في مقام التخصيص فلذا لا معنى للاكتفاء بالقدر المتيقن و الحكم فيما سواه بالبرائة. فأصل البرائة يجري فيما إذا كان الشك في التكليف. أعني متعلق التكليف إكرام العالم و نشك أن كل العلماء يجب إكرامهم أم إكرام مرتكب الكبيرة حرام. فهنا محل الرجوع إلى البرائة في مرتكب الحرام من حيث حرمة الإكرام. و لكن لو كان الشك من جهة تبيين الموضوع فلا معنى للرجوع إلى البرائة.

ففي المقام موضوع وجوب الزكاة، السائمة «في الغنم السائمة زكاة» و القدر المتيقن من السائمة هي التي رعت كل الحول في المرتع فلو رعى في الزرع أو في البيت نشك في أنها السائمة أم لا فالمرجع هنا الشك في صدق أصل الموضوع. فالمرجع البرائة. {1}

ثم قال قدس سره: ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار . لمنع مانع من السوم ، من ثلج ، أو مطر ، أو ظالم غاصب نحو ذلك.هذا، و في الحكم السابق لا فرق بين أن كان المنع من السوم بالاختيار أم بالاضطرار لأن الاضطرار لم يدخل في الموضو فكلام السيد هنا تام.ثم قال قدس سره: ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم.بعض قائل مثل الشيهد الثاني في المسالك أن العفو عن المعلوفة لتحمل المؤونة فلو كانت المؤونة على الغير فالزكاة واجبة عليه. و لكن خالفه كثير بأن هذا استحسان و مستنبط العلة لا منصوص العلة فلذا دخل في القياسات التي ليست من مذهبنا.و الأستاذ الميلاني قدس سره تمسك أيضا بأية:و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ( البقرة: 219 )و لكن نحن لم نقف على شخص قائل بذلك.مع أنه كما قال العلامة الطباطبايي قدس سره: العفو معناه هو القدر المتوسط. و لا ربط له بالمقام.

[1] فعدم الحكم لعدم الموضوع لا أصالة البرائة. و هذا الكلام من الأستاذ لا يلائم قوله بانتخاب كلام الميلاني من جريان البرائة. و إن كان في النتيجة واحد.