درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ملاك تعيين القيمة

مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب ثم المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه.مر أنه بصحيحة البرقي و علي بن جعفر ثبت أن إخراج القيمة جائز و لكن ما الملاك في محاسبة القيمة؟ هل قيمة يوم الإخراج و الأداء أو يوم تعلق الوجوب؟ و هل الملاك على البلد الذي كان المال المزكى فيه أو البلد الذي يمكن تحصيل العين منه ؟ و معلوم أن القيم تتفاوت بحسب البلاد و الأزمنة.السيد الماتن قدس سره قائل بأن المدار على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أم تالفة. و من حيث المكان قائل بأن المدار على قيمة بلد الذي تلف العين فيه إن كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالمدار على قيمة البلد الذي كانت العين فيه.ظاهر عبارته قدس سره عدم الفرق بين الإفراز و العزل و بين عدمه. و السيد الأستاذ الخويي قدس سره فصّل بين التلف قبل الإفراز و بين بعده، قال قدس سره: تارة تلف العين قبل الإفراز و أخرى بعد الإفراز فإن كان التلف قبل الإفراز فمعنى ذلك تلف كل النصاب. و إن كانت العين موجودة فمعنى ذلك وجود كل النصاب نعم بعد الإفراز لو تلف خصوص ما عزل فعليه قيمة ما أفر و الأستاذ قدس سره قائل بأن كلام السيد الماتن قدس سره ناظر إلى ما إذا تلف كل النصاب.و لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر العبارة.

و نحن نبين كذلك: لو فرض أن للرجل أربعين شاتا فإما قبل الإفراز تلف كل الشياة و إما بعده. و الفرض الآخر كانت العين ـ أربعون شاة ـ باقية فهنا أيضا إما عزل أم لا. و المفروض ـ كما يعلم مما سبق ـ أنه يمكن إخراج القيمة قبل التلف بدلا عن العين و كذلك بعد العزل أيضا.

الفرض الأول: بقاء عين النصاب و إخراج القيمة

مثلما إذا كانت عين النصاب ـ أي أربعين شاة ـ موجودة و المزكي أراد أن أخرج قيمة شاة بدلا عن عينها.ما الملاك في إخراج القيمة في هذا الفرض؟ أعني قيمة الشاة في المثال المذكور بأي ملاك تحسب من حيث الزمان و المكان؟ هل يجب عليه محاسبة ذلك بحسب يوم الوجوب أي حلول الحول أو يوم الأداء إلى الساعي؟كان المدار على قيمة يوم الأداء لأن في خمس آبال مثلا، شاة و بمقدار مالية الشاة كان الفقير شريكا معه و هذا ثابت على المزكي إلى يوم الأداء فلو قصد أداء الشاة فهو و إلا له أن أخرج قيمتها فلابد من محاسبة يوم الأداء.و أما ملاك محاسبة القيمة بحسب البلد فالواجب رعاية قيمة البلد التي يراد أن يؤدي فيها الزكاة. فالملاك على قيمة بلد الإخراج.

الفرض الثاني: تلف العين

أي بعد تعلق الزكاة و حلول الحول على الآبال مثلا لو تلفت الآبال و المفروض أن التلف على عهدة المالك لتعديه و لتفريطه فهنا لو فرض أن كل النصاب صار تالفا فعلى قدر مالية شاة واحدة التي كانت حقا للفقراء على ذمة المالك فهنا هل المدار على قيمة يوم التلف أو يو الأداء؟ فالجواب أنه على ذمته قيمة الشاة يوم الأداء لا يوم التلف.و الصورة الثانية في هذا الفرض ما لو أفرز شاة واحدة للزكاة. و هذه الصورة على فرضين: فرض تلف ما أفرز أو لم يتلف و لكن أراد أن يودي قيمتها لا نفس العين. فهنا نقول لو كان العين موجودا فيجب عليه أداء العين كما مر في الدرس السابق أنه بعد الإفراز يحتاج التبديل إلى إذن الحاكم فليس عليه أن يؤدي القيمة. و لكن لو قلنا بأنه بعد الإفراز أيضا يمكن له أداء القيمة لا نفس العين فهنا أيضا واضح أن قيمة يوم الأداء هو الملاك. و قيمة البلد الذي كان الشاة المفرزة فيه.و الفرع الثاني من هذه الصورة هي ما إذا تلفت الشاة التي قد أفرزت فلو كان التلف بالتفريط فهو ضامن فتجب عليه قيمة العين المفرزة و كذلك تجب عليه قيمة البلد التي يفرز فيها لا البلد التي قصد أداء القيمة فيها. فكلام السيد الماتن ـ بأن المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة ـ كان صحيحا.