درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إخراج القيمة من غير جنس النقدين

مر كلامنا في صحيحة قرب الإسناد و دلالتها على جواز الإخراج من غير جنس النقدين.قلنا يمكن تبديل مال الزكوي بالنقدين و أما تبديله بكل شيء هو مورد احتياج الفقير هل يجوز أم لا؟فرواية سعيد بن عمر دلت على عدم الجواز؛قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال ( ع : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى (قال السيد الحكيم قدس سره: متروك الظاهر في زكاة الدراهم ، فضلا عن غيرها.ابن عمر و إن لم يوثق و في طريقه سهل بن زياد على ما توسع من الكلام فيه و بعض ضعفه و من جوه الضعف: أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم. فهنا إشكالات أخر:منها أنها اختص الإخراج بالدراهم مع أن إخراج القيمة بالدينار أيضا جائز بلا إشكال. فالحصر مورد النقاش و صحيحة قرب الإسناد دلت على جواز التبديل بكل شيء هو مورد احتياج الفقير. فهذه الرواية معرض عنها كما قال به السيد الحكيم و غيره.فالخمس أيضا كان على هذا السبيل فهل يجوز أن يؤدي بجنس آخر؟ فصحيحة قرب الأسناد دلت عليه أيضا للتعليل الذي يستفاد من السؤال و الجواب.هنا نكات:

الأولى: مع إذن الفقيه لا إشكال بجواز التبديل بكل شيء هو مورد احتياج المسلمين.

الثانية: لو أفرد المال الزكوي يشكل التصرف فيه و إن لم يقبض الفقير. فقال السيد الأستاذ الخويي قدس سره خلافا للمحقق الهمداني من أنه يجوز التصرف قبل القبض لأنه في ملك المالك و له أن يتصرف بما يشاء. و سنشير إلى ذلك إنشاء الله. و لكن السيد الأستاذ قدس سره قائل بأن الإفراز بمنزلة الإيصال إلى الإمام أو الساعي فليس له أن يتصرف إلا بإذن الإمام فلذا قال أن الرواية الثالثة أي رواية قرب الأسناد ظاهرة في أن المالك أفرد المال الزكوي ثم قصد شراء ما يحتاج الفقير بهذا المال، فقال عليه السلام لا بأس. فهذا مورد الإذن و لا دخل له بجواز التبديل مطلقا.

على هذا نقول: هل للمزكي أن يبدل الشاة باللحم مثلا أم غيره من الأجناس الأخر؟أشكل عليه كثير مثل المفيد قدس سره. و قال المحقق الهمداني قدس سره: مال إليه المحقق في المعتبر و أفتى بعدم الجواز بعض متأخر المتأخرين نحو صاحب المدارك و الحدائق. و السيد الماتن أفتى بالجواز و السيد الخويي قدس سره أفتى بعدم الجواز كما مر كلامه تفصيلا.و في قباله القول بالجواز من الشيخ في الخلاف و غيره و جمع من المتأخرين ابن أدريس و صاحب الشرايع المحقق الأول و غيرهم من أن للمزكي أن يخرج زكاته من غير الجنس بلا إذن من الإمام.

ما يمكن التمسك به للقول الثاني:

ح 8 باب 1 من أبواب مستحقين للزكاة و ح 2 و 3 من باب 24 و ح 1 من باب 18 و عدة من الروايات التي كانت في باب 56 لو جمعت هذه الروايات اطمئن بالجوابيان ذلك:

أولا: هل يجب أداء الزكاة بوالي المؤمنين أم لا؟ نقول: يجوز ذلك مطلقا بإطلاق «آتو الزكاة» مثل «أقيموا الصلاة» فعلى كل مسلم أن أخرج زكاته كما تجب عليه الصلاة نعم لو طلب عنه الإمام يجب عليه الأداء و إلا يجوز له الإخراج مطلقا. فسيأتي الكلام بأن هذا القول الثالث هو الصحيح من الجواز مع عدم مطالبة الإمام.

و ثانيا: إن للزكاة مصارف ثمانية: «إنما الصدقات للفقراء و المساكين و ابن السبيل و .... »

فعلى كل مكلف أن يصرف زكاته في كل هذه الموارد فكلمة «في سبيل الله» مطلقة فلو كان له أن يصرف في سبيل الله فلا معنى للقول بأن في بناء المسجد مثلا أن يدفع الشاة ثم باع الشاة حتى صرف ثمنها في بناء المسجد مثلا بل له أن يدفع الجث مثلا بقدر قيمة الشاة لبناء المسجد.و في بعض الروايات كما مر ـ أبواب المستحقين باب 18 و 24 و 56 ـ بأن من له دين في ذمته و المزكي حال وقت زكاته فله أن يدفع دين المديون بزكاته و إطلاق ذلك يدل على أنه لو كان جنسا في ذمته مثل ألف كيلو حنطة فله أن يدفع دينه بالحنطة بدلا من الشياة و كذلك في دين الأب فللولد أن يدفع دين الأب من زكاة ماله.و منها الروايات التي تمسك بها المحقق الهمداني و الميلاني باب 14 أبواب زكاة الأنعام لو أخذ الشاة أو نصاب بنت مخاض مثلا ثم أعلن المزايدة فلو اشتراها المالك المؤدي للزكاة فهو أحق و أولى للدفع به. هذا الرجل تبدل زكاته بجنس آخر بواسطة الساعي فلا مانع من تبدله بلا واسطة.فلذا قال العلامة لو نظر فقيه إلى الروايات من أن الزكاة لرفع حاجة الفقراء و سد مجاعة الفقير فاستأنث منها أنه يمكن التبديل بما هو أحوج للفقير. فهذا هو أصل. و تعين الزكاة في الموارد التسعة لكفايتها لرفع الحوائج. و لذا علل في بعض الروايات بأنه لو لم تكف التسعة حوائج الفقراء لقد أضاف الله تبارك و تعالى بها و لكن الحكيم تبارك و تعالى رأى أنها تكفي. فلذا الشهيد الأول في كتاب البيان قائل بجواز أداء الزكاة من إجارة السكنى.