درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إخراج الزكاة من غير جنس النصاب

نكات:

الأولى: هل يمكن أداء الزكاة من غير جنس النصاب أم لا؟

الثانية: على فرض جواز الأداء من غير جنس النصاب فهل مختص بالغلات أو يمكن التعدي بالأنعام؟

الثالثة: على فرض جواز الأداء من غير الجنس فهل الأداء مختص بالنقدين أم يمكن الإخراج من كل شيء؟

فالسيد الماتن قدس سره قال:بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية. من النقدين أو غيرهما. وإن كان الاخراج من العين أفضل.

أما النكتة الأولى ـ فالسيد الماتن قائل بأن جواز أداء الزكاة من غير جنس الفريضة في الغلات مسلم و في غيرها مورد الإشكال. نشير إلى بعض رويات الباب:

باب 14 أبواب الزكاة الذهب و الفضة صحيحة محمد بن خالد ح 1:[ 11753 ] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ):هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله.و السؤال و إن كان عن الغلات و النقدين و لكن جواب الإمام عليه السلام مطلق.و الصحيحة الثانية: [ 11754 ] وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال :سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به .فموجبة جزئية ثبت جواز تبديل الفريضة بالذهب و الفضة.و أما النكتة الثانية هل يختص ذلك بالموارد الأربعة في الروايات من الحنطة و الشعير و الذهب و الفضة أم يمكن التعدي إلى الشاة مثلا؟فالشيخ الطوسي قدس سره قال في كتاب الخلاف: أنه يجوز في الأنعام تبديل الفريضة بالنقدين.و المحقق في الشرايع قائل بأنه ليس لنا إجماع و لا دلالة من الأخبار فلا يمكن التعدي.هذا و لكن في لمقام رواية من قرب الأسناد:[ 11756 ] عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال :قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأفهذا الحديث لو أخذ بظاهره دل على ما قال الشيخ قدس سره و لكن يمكن الإشكال به من جهة الدلالة.و لكن مع الغض عن هذه الرواية فهل يستفاد من الصحيحتين الأوليتين أيضا الإطلاق أم لا؟فقال بعض أن المدار على إطلاق الجواب لا خصوصية السؤال. فسؤال علي بن جعفر و البرقي و إن كان خاصا و لكن لم يخدش بإطلاق الجواب.على أن العدل الثاني في سؤال محمد بن خالد البرقي، دل بإطلاقه على ذلك:أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟فأجابه الإمام عليه السلام بلا تفصيل فقال:أيما تيسر يخرج.فهذا دل على الإطلاق فيجوز في الأنعام أيضا إخراج الفريضة من البدل.على أنه لو كان المدار على ظاهر الدليل فلا يمكن التعدي عن الحنطة و الشعير في الغلات أيضا مع أنه لم يقول بذلك أحد.فالزكاة أولا هي حصة من المال لا نفس العين. و ثانيا كان الغرض من الزكاة إغناء الفقراء فهو أيضا يقتضي جواز التبديل. و ثالثة سيأتي جواز أخذ الداين دينه من زكاته للغريم.