درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

كان الكلام في قول السيد الماتن قدس سره:ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى . سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر .مع وجود الإطلاقات في المقام من أن في الأربعين شاة و نحوها يمكن أداء الزكاة من كل شاة و لو لم تكن من بلد الحاضر بل يمكن أدائها من الشاة التي كانت قيمتها أقل. و هذا كله يستفاد من إطلاق الشاة.و هنا مطالب:الأول ـ أن الشاة التي يودى من غير النصاب هل هو بمنزلة قيمة الشاة التي تجب عليه أو هو عين الشاة التي تجب عليه.و هذا مبني على ما سيأتي من أنه يجوز بدلا من الشاة أداء قيمتها و هذا بلا خلاف و يصرح به في الروايات باب 12 و 14 من أبواب زكاة الأنعام.و البحث الآن هو أنه لو أدي من غير النصاب هل هو بمنزلة العين أو القيمة؟المدعى عندنا هو أن الشاة لو أدي من غير النصاب هو عين الزكاة لا أنها قيمة الشاة.صاحب الجواهر قدس سره أشكل بهذا المدعى من أنه خلاف النصوص بل هو قيمة الشاة و لا تكون بعينها زكاة و يستدل بأمور منها الانصراف من الأدلة فالشاة من الأربعين منصرف أن يكون من الأربعين لا خارجه. و يؤيد ذلك: لو يضارب على شاة من الأربعين فيجب إخراج الزكاة قبل إقباض العامل.و المؤيد الثاني هو ما في صحيحة من أن من باع شاة قبل إخراج الزكاة فللمشتري إخراجها و الرجوع إلى البايع بثمنها.و ثمرة الخلاف تظهر في اختلاف القيم فلو كان عين الزكاة لا يرعى قيمتها و لكن لو كانت بعنوان القيمة كما قال صاحب الجواهر لابد أن يرعى قيمتها مساوية أو أزيد من قيمة الشاة في الأربعين.فأي القولين ـ قول صاحب الجواهر و قول صاحب العروة قدس سرهما ـ بأصح؟ففي مثل صحيحة الفضلاء و غيرها جمع الأنعام كلها ثم بيّن زكاتها فكما أن في الآبال في خمس منها شاة و هي عين الزكاة بنفسها لا بمنزلة القيمة فبوحدة السياق في الأغنام أيضا كذلك.و أما في الآبال فابن لبون أو بنت مخاض لو لم تكن موجودة فلا شك كما مر أن باع المالك ذلك ثم أداها بعنوان الزكاة و هذا أيضا شاهد آخر لأن إخراج الزكاة من غير النصاب أيضا بمنزلة العين لا القيمة.و أما الإشكال عدم جواز البيع أو مثله قبل إخراج الزكاة ليس دليلا على أن الزكاة تعلق بعين النصاب بل دليل على أن في المالية هنا مشترك فللمشتري حق الرجوع لأن المالك لم يكن مالكا للجميع بحسب المالية.