درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمة في معنى الجذع و الثني

كان الكلام في نصاب الشاة فمر أن المدار في أدائه لو كان غنما فهو من الجذع و لو كان من المعز فثني. و مر معنا الجذع و الثني من السيد الماتن قدس سره و قلنا أن كلا المطلبين مورد النقاش فإن عنوان الجذع و الثني ليس في الروايات و إن كان في الشرايع ذكرهما و في الجواهر نقل الشهرة عليهما ثم قال قدس سره:(وقيل ما تسمى شاة ) لكن عن جماعة أنه لم يعرف القائل بذلك ولعله كذلك وإن اختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، وربما كان في المحكي عن المنتهى والتحرير نوع ميل إليه.و مر أن صاحب الجواهر قدس سره قائل بأن ضعف الروايتين منجبر بالشهرة.و كرارا نقول أن استناد القدماء برواية و لو غير صحيحة موجب للاعتبار و لكن لو لم يستند برواية صريحا بل يحتمل ذلك فهذا لا يوجب جبر ضعف السند. و حديث غوالي اللعالي لم يستند به في كتب القدماء بل في كتب المتأخرين ليس كلمة الجذع و الثني نعم في الخلاف و الشرايع جاء كذلك و لكن في هداية الصدوق و مقنعة المفيد و غير ذلك من الكتب التي كانت موجودة في الموسوعة ليس كذلك فادعاء الشهرة في الجواهر من العجايب.قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره: من الشواهد التي دلت على عدم اعتبار عنوان الجذع و الثني هو أن في كلام العلماء جاء: جذع أو جذعة و ثني أو ثنية فهذا دليل على أن مستند الفقهاء ليس رواية غوالي اللئالي لأن في هذه الرواية ليست تأنيثهما أي الجذعة و الثنية.و يمكن الخدش بذلك بأنه كثيرا ما جاء لفظ المذكر و يراد منه المؤنث أيضا. بل هنا بطريق أولى يكفي المؤنث في الحيوان لأنها أكثر فايدة من مذكرها.هذا، و على فرض قبول أن العنوانين ـ الجذع و الثني ـ مورد الزكاة لا يمكن الموافقة مع تفسير الجذع و الثني من السيد الماتن قدس سره:الجذع : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية. و الثني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة.فمر في كلامنا أن الجذع من ستة أشهر إلى عشرة أشهر. فتفسير السيد الماتن و إن كان في كلام بعض اللغويين و لكن كثير منهم لم يقل بذلك. و في مجمع البحرين:وفي الحديث تكرر ذكر الجذع بفتحتين ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية. وفي المغرب الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر . وفي حياة الحيوان الجذع من الضأن ما له سنة تامة ، هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم . وقيل ماله ستة أشهر ، وقيل ماله سبعة ، وقيل ثمانية ، وقيل عشرة حكاه القاضي عياض وهو غريب.و قد جاء في الحديث والثني من البقر و المعز هو الذي تم له السنة لا السنتين.فمع الاختلاف في تفسيرهما كان المرجع هو البرائة من الأزيد لأن في الشك في الأقل و الأكثر يرجع بالبرائة عن الأكثر عقلا أو شرعا كما قال به الآخوند قدس سره.فالقول بأن اقل من السنة أيضا يكفي لايبعد من الصحة.البهبهاني و المحقق الأردبيلي إشكال:إن في الشاة كانت الزكاة واجبة بعد حلول الحول فبمناسبة الحكم و الموضوع لابد أن تخرج الزكاة من النصاب لأن في الأربعين مثلا لابد أن يحول الحول فزكاته منه.و الجواهر أيضا نقل ذلك منهما و له صورة علمية و لكن من تمسك بإطلاق الشاة يقول أن المدار على صدق الشاة و لا يجب إخراجه من النصاب بل يمكن إخراجها عن غيرها بل من بلد آخر بل قيمتها. نعم لو جاء في الدليل الزكاة من النصاب فهو ذاك و لكن كان في الأربعين شاة و الشاة تصدق على كل شاة.إن قلت: بعد حلول الحول شرك الفقير في النصاب و هذا دليل على أن شاة الفقير في النصاب لا خارجه فلابد الإخراج منه.فأجاب عن ذلك صاحب الجواهر قدس سره بأن الشركة في مجرد المالية أي في مالية زكاة الأربعين وقعت الشركة مع مالكه فليس الشركة في عين المال.ثم قال السيد المتن قدس سره:ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ( 1 ) . سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ( 1 ) ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر . فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى ( 2 ) ، لا الأعلى ، ولا الأدنى .و هذا كله يستفاد من إطلاق الروايات.