درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما المراد من الشاة التي أخرجت للزكاة؟

مر قول بعض بأن الشاة التي كانت في نصاب الإبل و الغنم هي الجذع من الغنم و الثني من المع و قد دلت عليه روايتان و اشتهر القول به.ثم قلنا إن الكلام في مقامين:

الأول: أنه هل يعتبر عنوان الجذع في الشاة و الثني في المعز أم لا؟

قلنا: أن هذين العنوانين ليسا في الروايات المعروفة عندنا نعم هما في رواية سويد التي مرت من الجواهر و خلاف الشيخ و مبسوطه و لا توجد في مآخذ الشيعة بل هي في كتب المخالفين (سنن النسائي و أبي داود)و المستند الآخر لللجذع و الثني هي رواية غوالي اللئالي التي ذكرها أيضا صاحب الجواهر و لكن عرفت أنها أيضا لا توجد في كتب القدماء و لا استنادهم إليها لأن غوالي اللئالي متأخر عن القدماء.فمستند القول هو الشهرة و لا إجماع في المقام كما مر. و الشهرة أيضا لو كانت من القدماء لها وزن و إلا لا. و لم نجد الفتوى بها في كتبهم غير الخلاف و الشرايع فيما فحصنا عنها نعم ذكر القول بها عن ابن إدريس أيضا. و من هنا أفتى جماعة منهم السيد الأستاذ قدس سره بكفاية مطلق ما يصدق عليه الشاة فيما اعتبرت من النصب من دون اعتبار العنوانين (الجذع و الشاة)

الثاني: تفسير الجذع و الثني

قال المشهور: المراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، والثني من المعز ما كملت له سنة. و من بعض العبارات يستفاد أن هذا تفسير أكثر اللغويين أيضا. و لكن قال صاحب الجواهر قدس سره:والمحكي عن أكثر أهل اللغة أن الجذع ما دخل في السنة الثانية ، نعم عن المغرب والأزهري الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر ... {1}فمنه يعلم أن هذا مورد الخلاف بين اللغويين بل بعض قال أن الجذع هو الذي صار سمينا قابلا للنزو و بعض قال أنها لو كان ابن شابين فهو يصير جذعا في سبعة أشهر و إلا في العشرة مثلا إلى غير ذلك مما أشار إليه قدس سره في الجواهر.فما قال السيد الماتن قدس سره ليس له دليل مسلم و حينئذ يكفينا إطلاق الروايات بالشاة فليس فيها إطلاق الجذع أو الثني و لا تفسيرهما. فمع إطلاق صحيحة فضلاء و محمد بن قيس لا يبعد القول بكفاية ما يسمى بالشاة و لو كانت في سبعة أشهر أو أكثر أو أقل.و ذكر صاحب الجواهر بأن كلمة «الشاة» ليست في مقام البيان في الروايات من هذه الجهة حتى يمكن التمسك بإطلاقها بل في مقام التشريو رده السيد الخويي قدس سره بإن كلمة «الشاة» في هذه الروايات نظير ما سواها مما اعتبرت في روايات النصب فلو لم يمكن التسمك بإطلاقها لا يمكن التسمك بإطلاق آخر.ثم ذكر الجواهر أنه لو نشك في مدلولها من جهة أن الشك في مقام البيان تجري قاعدة الاشتغال و القدر المتيقن منها هو الجذع و الثني و المتيقن منهما في الجذع ما دخل في السنة الثانية و في الثني ما دخل في الثالثة.و ذكر سيدنا الأستاذ قدس سره أه على تقدير القول باعتبار الجذع و الثني في قبال إطلاقات كلمة «الشاة» في النصب فاللازم رفع اليد عن إطلاقها بما هو القدر المتيقن من التقييد و هو ستة أشهر من الضأن و ما كمل حوله من المع

توضيح ذلك: أنه لو كان إطلاق في المقام و كان الشك في المقيد من جهة الأقل و الأكثر فالأصل هو الإطلاق إلا في القدر المتيقن من المقيد و هو الأقل كما أنه لو كان لنا مخصص للعام و كان المخصص مرددا بين الأقل و الأكثر فيتمسك بالأقل فلو قال المولى: اكرم العالم ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق و الفاسق مردد بين الأقل و هو مرتكب الكبيرة و الأكثر أعني مرتكب الصغيرة أيضا، فيرفع اليد عن العموم في خصوص مرتكب الكبيرة لا الأكثر. و على هذا النهج في الإطلاق و التقييد. و عليه فيرفع اليد عن إطلاق الشاة بما هو القدر المتيقن من المقيّد على فرض تقييدهما بالجذع و الثني في رفع اليد عن إطلاق الشاة.

فالشاة إن أطلقت على ثلاثة أشهر إلى خمسة سنة مثلا فالمتيقن في رفع اليد عنها هو الجذع الذي يطلق على التي كانت في الشهر السابع و الثني ما تم حوله في المعز فيكتفي في رفع اليد عن إطلاق الشاة بالأقل فلا يكفي ما دون ستة أشهر في الضأن و صاحب الحول في المعز و يرجع في اعتبار الزائد إلى سعة الإطلاق حيث إن الزائد على ما ذكرنا من التفسير ضيق الزائد فيرجع إلى الإطلاق. ثم هل المعتبر هو الأوسط من الجذع و الثني لا الأعلى و الأدنى؟ أنكره الأستاذ قدس سره تمسكا بالإطلاق.أقول: لكن الظاهر اعتبار الأوسط على ما هو الغالب في جميع القديرات كالشبر في تقدير الكرّ و الميل في تقدير المسافة و القدم في تقدير الظلّ للصلاتين الظهر و العصر و غير ذلك.فهذا بحث أصولي و نتيجة الكلام أن ضعف حديث الغوالي لو تم بالشهرة فالمرجع على مبنى الجواهر هو الاشتغال و على مبنى سيدنا الأستاذ هو البرائة و قد عرفت اعتبار الأوسط بعد الأخذ بالشهرة و قوة القول باعتبار الجذعو الثني بعد الشهرة بحسب المباني.ثم قال السيد الماتن قدس سره:ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى .هل يتعلق الزكاة بالعين أم لا؟ فالسيد قدس سره قائل بعدم تعلق الزكاة على العين. و لعل وجه ذلك أيضا إطلاق الروايات مثل لكل أربعين شاة لا شاة من الأربعين.إن قلت: فما أثر القول بأن العين متعلق حق الفقراء؟! نقول: لا مانع أن يكون العين متعلق الحق و لكن يمكن أداء الحق من محل آخر. مثلما إذا كان رهن الدار بأة دينار ففك الرهن بأي مأة دينار و للكلام تتمة سيأتي في الدرس الآتي.جواهر الكلام : 15 /