درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأجناس الواحدة في البقر و الإبل و الشاة

مسألة 2: البقر والجاموس جنس واحد. كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن. كذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.من أبواب زكاة الأنعام باب 5 الصحيحة الأولى: [ 11648 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال:قلت له : في الجواميس شئ ؟ قال مثل ما في البقر .النكتة الأولى:في أن زكاة الجواميس لابد أن يكون من جنس الجاموس أم يكفي إخراجها من البقر من التبيع و المسنة؟دل الإطلاق على جواز التبيع أو المسنة في إخراج زكاة الجامو و لكن لا يبعد أن يقال بناءا على الشركة في العين: لابد أن تكون زكاتها من جنسها لأن الزكاة ترد على النصاب بعينه و قد عرفت الإشكال في المبني.النكتة الثانية:و كذا في الغنم لا فرق بين المعز و الشاة و الضأن لأن في صحيحة الفضلاء كلمة «شاة» و هي الأعم من الغنم و المعز و الضأن و لا فرق بين المذكر و المؤنث. و هذا كله مورد الوفاق بين الفقهاء.مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم. وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.فعلى هذا لو كان الشركة بين الإثنين و لهما ستون شاة أم ست و سبعون شاة لم تجب الزكاة على واحد منهما فإن الأحكام الإلهية انحلالي بحسب المكلفين فكل مكلف تجب عليه الزكاة من نصاب ماله بشخصه. إذا بلغ ماله حد النصاب مضافا إلى ما ورد في عدة من الروايات من أنه لا زكاة على النيف و لا على الكسور و لا يفرق بين مجتمع و لا بجمع بين متفرق حسبما فسره كثير من الفقهاء بأن المدار على ملكية واحدة و إن تفرق المملوك كما أن المجتمع في مكان واحد لمالكين يفرق بينهما حسب الملكية.مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.هذا واضح. و قال صاحب المستمسك قدس سره:بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر:{1} الاجماع بقسميه عليه.

و أما ما معنى قول الصادق عليه السلام « و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق » ؟ {2}

قال صاحب الجواهر قدس سره: وقوله ( عليه السلام ):" لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق " يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان ، ويمكن إرادة النهي عن الفرق والجمع بمعنى أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى آخر ، بل صدقتها في أماكنها ، وربما يأتي ما يؤيد هذا المعنى في آداب المصدق ، والله أعلم .في الوافي و حاشيته يعنّى بمعاني مختلفة. و قد عرفت ظهوره في الجمع بين الملكية و التفرق فيها و قد ذكر في هامش تقريرات الاستاذ إن ذلك في قبال قول الحنبل بأنه لو كان في البلدين الذين بينهما مسافة شرعية و كان المال لمالك واحد فلا يجمع بينهما في النصاب.و كذا قول الشافعي من أن الأخوان أو الشريكين لو كان في محل متحد و مرعى واحد و راع واحد و محلب واحد فالمجموع واحد و إلا لا.فكلاهما باطل بل المدار مالكية كل مكلف للنصاب.مسألة 5: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني. والأول : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية. والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة.فالكلام في أن صدق اسم الشاة يكفي أم له شرط خاص؟ فالسيد الماتن قدس سره قائل بالشرط من الدخول في الثانية أو الثالثة في الضأن و المع

ففي كلامه مطلبان: الأول بيان الشرط. و الثاني معنى الجذع و الثني.

أما الأول من أن الشرط في الشاة جذع و في المعز ثني.صاحب الجواهر قدس سره نقل من كثير من الفقهاء و نقل من الرياض أن خلافه لم يعرف القائل به. ثم صاحب الشرايع قدس سره قال: و قيل يكفي الشاة مطلقا.و السيد الأستاذ الخويي قدس سره أيضا قال و إن كان قول السيد الماتن هو المعروف بين الفقهاء و لكن قولهم بلا برهان و لا دليل عليه.و في المقام روايتان أشار إليهما صاحب الجواهر ج 15ص 130 و 131:وخبر سويد بن عقلة (سنن النسائي ج 5 ص 30 وسنن أبي داود ج 2 ص 147) " أتانا مصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال :نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية "وأوضح منه دلالة المرسل عن غوالي اللئالي عنه ( صلى الله عليه وآله ) " أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) "

الجواهر: 15/ 91 :‌ ( - لا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت

شرائط الخلطة ) والعشرة بالاشتراك في أربعين شاة مثلا أو كان لكل واحد عشرون ( وكانا في مكان واحد ) مثلا بأن اتحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص ( 1 ) واضحة الدلالة عليه ، فلا يجزي حينئذ بلوغ النصاب منهما في وجوب الفريضة ( بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ) ولو بتلفيق الكسور ( و ) كذا لا خلاف بيننا في أنه ( لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ) بل الاجماع أيضا بقسميه عليه ، والنصوص واضحة الشمول له سواء كان بينهما مسافة القصر أولا ، وإنما خالف فيه وفي سابقه بعض العامة التي جعل الله الرشد في خلافها.

[2] وسائل الشيعة: أبواب زكاة الأنعام باب 11 ح 1. (ج9 / ص 126)