درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ثمرة النصاب الرابع من الغنم

 

الثمرة الأولى:

مقدمة: كيفية تعلق ملكية المالك و الفقير بمال الزكاة

لو كان هنا مالكان لثلاثمأة شاة مثلا فمعلوم أن تصرف كل من المالكين في كل واحد من ثلاث مأة شاة بلا إذن من الشريك ممنوع فعلى هذا لو فرض أن للمكلف ثلاث مأة و واحدة شاة و لم يخرج زكاته بعد حلول الحول، لا يمكن له التصرف في شيء منه؛ للشركة و عدم الإذن من الفقير. و لكن لو كان له ثلاث مأة و خمسين شاة فلا مانع له من التصرف في مازاد عن ثلاث مأة و واحدة فيجوز له بيع عشرة منها مثلا.إن قلت: أن حق الفقراء غير معلوم في الشياه فلا يمكن للمالك التصرف في الجميقلنا: إذا كانت الإشاعة في الكلي فلا مانع من التصرف في مازاد عن الكلي لعدم حق الغير فيه فكما لو كان لرجل ألف كيلو من الحنطة في الصبرة و كلها ألفين من الكيلو فلا مانع من التصرف في ألف كيلو منها. فكما أن في الكلي في المعين يمكن التصرف بلا إذن من الغير في الزائد عنه فكذلك في الإشاعة في الكلي من الصبرة أو الشياة المعينتين فثلاثمأة و واحدة في ثلاثمأة و خمسين كلي و للفقير شركة في خصوص الأولى لا في كل ثلاثمأة و خمسين.فعلى هذا لو وصلت الشياة إلى أربع مأة شاة فلو قلنا أنها أيضا نصاب ففي الفرض السابق لا يمكن التصرف له بدون إخراج زكاته و لو قلنا أنها ليس بنصاب بل لا نصاب بين ثلاث مأة و واحدة إلى خمس مأة فلا إشكال من التصرف في المأة و تسع و تسعون نعجة فيما بين.و هذه هي الثمرة الأولى في المقام. و أورد عليها السيد الخويي قدس سره: بأن هذه الثمرة لا تتم على مبنائين في حق الفقير في النصاب و تتم على قول. فلو قلنا بأن حق الفقير في الزكاة بنحو العين، تظهرة الثمرة و إلا لا.المباني الثلاثة هي:الأول: تعلق حق الفقراء في الزكاة بنفس عين النصاب فالشركة تقع في عين الأربعين مثلا ففي كل شاة زكاة فلذا بدون الإخراج كان التصرف محرما في كل واحدة من الشياه.

الثاني: لم يتعلق الحق بنحو الشركة بل بنحو الكلي في المعين فالفقير مالك لواحدة من الأربعين لا بنحو النسبة أعني 40/1.

الثالث: ما قال به السيد الأستاذ و جمع من الفقهاء من أن الشركة كانت بنحو الشركة في المالية بمعنى أن مالية إحدى الشياة (لاعينها) ملك للفقير لا بمعنى ثبوت مقدار مالية شاة في ذمة المالك من دون ثبوت حق للفقير في المال الخارجي بل بمعنى ثبوت حق في مالية النصاب بنسبة شاة من الأربعين و قد وردت في الروايات ـ كما سيأتي البحث عنها ـ جواز دفع قيمة الزكاة إلى الفقير من دون نفس شيء من النصاب مع الاعتراف بتعلق حق الفقير بنفس النصاب و عليه لو أفرز حق الفقير من مقدار المالية جاز له التصرف في كل النصاب.

إليك نص عبارته في تقريراته:وهذه الثمرة وجيهة غير أنها مبنية على القول بعدم جواز التصرف في العين الزكوية قبل الاخراج الذي مستنده دعوى الشركة الحقيقة بين المالك والفقير في نفس العين ، وأن المال مشترك بينهما بنسبة الزكاة على سبيل الإشاعة لوضوح عدم جواز التصرف في المال المشاع قبل الافرا ولكنه خلاف التحقيق بل الشركة - كما سيأتي عند التعرض لكيفية تعلق الزكاة انشاء الله تعالى - إنما هي في المالية كما هو الأظهر ولازمه جواز التصرف في الكل ودفع الزكاة من جنس آخر . أو أن تعلق الزكاة على سبيل الكلي في المعين كما عليه الماتن ( قده ) الذي لازمه جواز التصرف في النصاب إلى أن يبقى مقدار الكلي نظير ما لو باع صاعا من صبرة على نحو الكلي في المعين حيث يجوز للبائع التصرف في تلك الصبرة إلى أن يبقى منها مقدار الصاع فهذه الثمرة إنما تتجه على بعض المباني لا على سبيل الاطلاق .

الثمرة الثانية ـ

لو فرض أن للمالك أربعين شاة فحال الحول ثم فاتت واحدة منها بلا تعد و لا تقصير فالضرر يقسم على المالك و الفقير و أما لو كان للمالك خمسين شاة فالضرر وارد على المالك فقط؛ و الوجه في ذلك يظهر مما تقدم في الثمرة الأولى حيث قلنا بأن المال إذا كان زائدا عن النصاب فالنصاب هو الكلي المردد بين مجموع المال و التلف لا مسرح له في الكلي مثلا إذا كان مالكا لخمسين شاتا فالنصاب هو الأربعون و هو كلي في مجموع الخمسين قابل للانطباق على أفراد متعددة من الأربعين الموجودة في الخمسين فإذا تلفت شاة من الخمسين فلا يلصق التلف بالنصاب لا بعينه و لا بماليته فلم يتلف من مال الفقير شيء بخلاف ما إذا تلفت واحدة من النصاب فإنه يحسب من سهم الفقير بحسابة نسبته.