درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف الأقوال في النصب و ثمرة النصاب الرابع من الغنم

كان الكلام في النصاب الآخر من الأغنام من أن ثلاث مأة و واحدة هو النصاب الرابع أم لم يكن لنا النصاب الرابع بل في كل مأة شاة؟ أعني كان في المأتين و واحدة، ثلاثة شياة و في ثلاث مأة و واحدة، بناءا على المشهور أربعة شياة و في قول المفيد و السيد المرتضى و السلار و ابن ابي عقيل ثلاثة شياة، أيا منهما بصحيح؟مر قولنا بأن الانصاف مما يستفاد من الروايات هو قول المشهور أعني كان نصاب الغنم خمسا: في ألأربعين، شاة و في مأة و واحدة و عشرين، شاتان و في مأتين و واحدة، ثلاثة شياة و في ثلاثة مأة و واحدة أربعة شياة و في أربعة مأة في كل مأة شاة خلافا للأجلاء من أن هذا الحكم جار في ثلاث مأة و ما زاد.صحيحة الفضلاء دلت على قول المشهور و صحيحة محمد قيس هي مستمسك لقول الأجلاء من أنه إذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة.و ذكر صاحب الجواهر قدس سره قرائنا لإثبات أن رواية محمد بن قيس صدرت تقية. فالترجيح مع صحيحة الفضلاء.و مر أن قول صاحب المدارك من احتمال تقدم صحيحة محمد بن قيس على صحيحة الفضلاء؛ بأن في صحيحة الفضلاء كان النصاب الثاني مأة و عشرين لا مأة و واحدة و عشرين، لا يمكن الموافقة معه؛ لأنه قدس سره رجع إلى التهذيب الذي بين يديه لا سائر الكتب نحو الاستبصار و الكافي و غيرهما، من مدارك هذه الصحيحة التي فيها أيضا نصاب مأة و واحدة و عشرين. كما أشار إلى ذلك صاحب الحدائق قدس سره.فالتقدم مع صحيحة الفضلاء كما أفتى بها المشهور.سؤال: مر أن في ثلاث مأة و واحدة، أربعة شياة ثم في أربع مأة أيضا أربعة شياة لأن في كل مأة شاة، فما الأثر في النصاب الخامس؟ فلعل لنا أن يحذف نصاب الأربع مأة و الرجوع إلى خمس مأة التي فيها خمسة شياة. أعني ما الأثر لتسع و تسعين الفاصلة بين الثلاث مأة و الواحدة و بين الاربع مأة؟ فلو كانت هي معفوا فلابد أن يرفع اليد من الأربع مأة و لو لم تكن معفوة فلابد أن يقال في الأربع مأة، خمسة شياة.فشبه هذا الإشكال أيضا وردت في كلام الأجلاء لأنهم قالوا: في مأتين و واحدة، ثلاثة شياة و إذا كثرت الغنم في كل مأة شاة ففي ثلاث مأة أيضا ثلاثة شياة.أجاب عن هذا الإشكال صاحب الجواهر قدس سره بتفاوت العنوانين أي الشخصية و الكلية.توضيح ذلك: أنه بناء على مبنى المشهور كان في ثلاث مأة و واحدة الحكم في شخص الحكم و بعد التجاوز إلى أربع مأة كان الحكم على كلي «كل مأة شاة».أقول: إن هذا لم يرفع الإشكال فلا فرق بين الكلي و الجزئي ـ الشخصي ـ ففي النصاب الخامس يجب ما يجب في النصاب الرابع فإشكال اللغوية جار.و قال صاحب الحدائق قدس سره أن المحقق يقول في درسه أن الفرق بين النصاب الرابع و الخامس في المقامين الوجوب و الضمان. و في الشرايع: « و تظهر الفائدة في الوجوب والضمان.»توضيح ذلك: أن هذا الكلام مورد البحث و أنه ما المراد منه. فالحدائق كلام و في الجواهر إطالة غامضة و السيد الخويي قدس سره أوضح ذلك بأن الثمرة تظهر في مقامين:الأولى في محل الوجوب من أنه لو قلنا بالنصاب الخامس فهنا بين النصاب الرابع و الخامس يمكن التصرف أعني في ثلاث مأة و عشرين بعد حلول الحول محل وجوب الزكاة فقبل اخراج الزكاة تصرف المالك في هذه الشياة محرم كما أن من له الخمس إذا لم يؤده لا يمكن له التصرف في رأس السنة. ففي فرض عدم إخراج الزكاة في ثلاث مأة و خمسين شاة هل التصرف في كلها محرم أم لا؟ فلو قلنا بأن الزكاة في ثلاث مأة و واحدة و في أربع مأة و ما بين ذلك يمكن له التصرف لأن ما كان في الوسط لم يكن جزءا من النصاب فالتصرف جائو الثمرة الثانية في مورد الضمان بهذا التقريب من أنه لو كان للمالك أربعة مأة شاة فحال عليها الحول و ماتت شاة منها بلا تقصير من المالك، فهنا كان الضرر يرد على المالك و الفقير فلابد من كسر واحد من أربع مأة سهم من حق الفقراء من هذه الشاة و كذلك كسر من حق المالك ثلاث مأة و تسع و تسعين سهم منها. على هذا لو كان للمالك ثلاث مأة و خمسين شاة و مات عنه شاة فهنا كان الضرر على المالك لا حق الفقراء لأن النصاب أي ثلاث مأة و واحدة نصاب يجب إخراج زكاته.