درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب زكاة البقر

 

نكات: الأولىكان البحث في زكاة البقر و مر أن في نصاب الثلاثين تبيع على طبق الأحاديث المعتبرة.و لكن العلامة و صاحب المدارك قدس سرهما إدعيا الإجماع على التخيير بين تبيع أو تبيعة كما أشار إلى ذلك صاحب الحدائق ج12 ص و ذكر أن بعضهم قائل بعدم التخيير و أن في الثلاثين تبي ثم أشار بما استدل به العلامة قدس سره من أنه لو كان التبيع مجز فالتبيعة بطريق أولى و غير ذلك من الوجوه.و لكن كلها استحسانات و المرجع لنا الروايات و فيها تبيع لا تبيعة.إليك نص بعض عباراته في هذا المقام:وقال في المدارك - بعد قول المصنف : في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ... إلى آخره ما لفظه : هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .و فيه: أولا - أن ما ادعاه من اتفاق العلماء على التخيير في هذا النصاب وإن سبقه إليه العلامة في المنتهى إلا أنه مردود بما عرفت من خلاف أولئك الفضلاء ، ومن ثم نسبه في المختلف إلى المشهور ونقل خلاف ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه.وثانيا - أن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت وهي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت . إلا أن المحقق في المعتبر نقل صحيحة الفضلاء بما يطابق القول المشهور ولعله كان في بعض الأصول التي كانت عنده حيث قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ...أقول: و الانصاف أن في روايات المقام و إن ذكر أولا لفظ التبيع و لكن في تتمتها أشير إلى التبيعة مثل صحيحة فضلاء في السبعين تبيع أو تبيعة.فإصرار صاحب الحدائق بعدم إجزاء التبيعة مورد الخدش و إن أيده سيدنا الأستاذ.النكتة الثانية:إنك قد عرفت أن كتاب عاصم بن حميد الحناط يصرح بالتخيير بين التبيع و التبيعة. و قد مر كلام السيد الأستاذ قدس سره في الخدش على سند الكتاب:... و لكن الذي يصدنا عن ذلك عدم احراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور ، فإن الكتاب في نفسه وإن كان معتبرا كما عرفت ولكن الشأن في تطبيقه على الذي وصل إليهما ، ومن الجائز أنهما وجدا تأليفا مكتوبا على ظهره أنه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع ، إذ بعد جهالة الطريق يتطرق هذا الاحتمال بطبيعة الحال من غير دافع ، فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم .ثم قال السيد الخويي قدس سره أن الشيخ في التهذيب نقل الرواية من عاصم و لكن لم ينقل من كتابه بل رواه من الروات. و هذا يدل على أن الكتاب لم يكن بيد الشيخ الطوسي أيضا أو لم يكن عنده معتبرا.أقول: كلامه مورد النقاش؛ ففي بعض الموارد نقل الشيخ من عاصم بلا واسطة و هذا شاهد على نقله من الكتاب و في فهرسته أشار بسنده إلى كتاب عاصم فلو لم يكن الكتاب بيده فما معنى لنقل سنده إلى كتاب عاصم؟! على أن عدم النقل من الكتاب لم يدل على عدم وجود الكتاب بيده أو عدم وثاقته بالكتاب بعد تصريحه بوثاقته و وثاقة كتابه. و ثالثة أن السيد الأستاذ كرارا قال في معجمه أن الرواية لو نقلت من كتاب مثل كتاب علي بن جعفر كانت الرواية معتبرة لأن الشيخ ذكر سنده إلى كتاب علي بن جعفر بسند صحيح و صاحب الوسائل نقل الحديث من كتاب علي بن جعفر أيضا بسند صحيح متصل إلى الشيخ. فالسيدالأستاذ الخويي قدس سره قائل بصحة سند مثل هذا الحديث لأن صاحب الوسائل نقل سنده إلى الكتب التي ذكرها الشيخ و نحوه و الكتاب وصل إلى يد الشيخ بالسند المعتبر فحكم بأن الحديث معتبر لأجل ذلك. و الأمر كذلك في كتاب عاصم بن حميد.هذا مضافا إلى ما ذكره صاحب الجواهر عن بعض أهل اللغة من أن «التبيع» هو ولد البقر بلا فرق بين المذكر و المؤنث. أضف إلى هذا ما تقدم من الأدلة على جواز أداء «التبيعة» في الدروس السابقة.النكتة الثالثة:و أما ما معنى التبيع؟بعض قال أنه تولد من أمه و يتبع أمه فسمي التبيع لأنه يتبع أمه. فلذا لم يثبت اعتبار الدخول في السنة الثانية.هذا و لكن فيما نحن فيه لا يبعد إرادة الداخل في السنة الثانية لأن في كلام بعض من تتمة الرواية أن التبيع هو الذي دخل في السنة الثانية. و لكن هذا الكلام ليس جزئا من حديث الصادق عليه السلام بل من نفس الفيض قدس سره في الوافي.و العمدة في الاستدلال أن التبيع اتصف بالحولي، و الحول هو سنة واحدة و لا يصدق الحولي على الأقل من السنة. لأن الحولي يشتق من الحول و التحول و هو الخروج من عام إلى عام آخر.

النكتة الرابعة:

كيف تحاسب نصاب البقر؟

فكما مر أن في النصاب لا يجوز أن يبقى كل عشرة بلا حساب. ففي الثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و في الخمسين مشكل و لكن الظاهر أن المسنة تكفي و في الستين تبيعان و في السبعين تبيع و مسنة و قس على هذا.