درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب الإبل

 

التخيير بين بنت مخاض و ابن اللبونكان الكلام في أن بنت مخاض مادام موجودا لا تصل النوبة إلى ابن اللبون في النصاب السادس؛ لأنه جاء في الحديث « إن لم تكن بنت مخاض فابن اللبون ذكرا ». و قلنا: أنه على فرض عدم المفهوم للشرط في المقام لم يكن مجوز للاكتفاء بابن اللبون مع وجود بنت مخاض فالتخيير بينهما لا دليل عليه.هذا، و لو لم يكن لصاحب النصاب السادس بنت مخاض و لا ابن اللبون و لابد له من الشراء فهل له الخيار بينهما أو يجب عليه شراء بنت مخاض؟نكتة: لعل النقد أي ثمن بنت مخاض بعضا ما أنفع للفقير و لكن لابد لنا من التعبد بالنص مثل الكفارة و الفدية «و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» ، أو مد طعام في فدية الإفطار أو إطعام ستين مسكينا في كفارة الإفطار، فالقول بأن النقد أنفع لحاله و إن كان ممكنا ثبوتا و لكن لا يمكن غمض النظر عن التعبد لأن المبنى في التعبديات هو التسليم المحض. فلذا لو قلنا يجب إخراج بنت مخاض فلا مجال للقول بأن ابن اللبون أنفع حالا مثلا أو أن ثمنها كذلك.بعد ذكر هذه النكتة نقول: قد مر أن في الرواية: «إن لم يكن عنده بنت مخاض فابن اللبون»، فمع عدم تملك كل منهما لابد من شراء أحدهما على البدلية في قول السيد الماتن قدس سره. فالبدلية في كلامه عرضية لا طولية ففي شراءه أيضا مخير بين كل منهما. و أما لو كان البدلية بنحو الطولية فهل يجب عند الشراء أيضا رعاية الطولية أم لا؟قال الحكيم قدس سره في المستمسك: أنه لو لم يكن عنده بنت مخاض و لا ابن اللبون فلو شرى كل منها يجزي عنه لأنه يصدق عليه أنه لم يكن عنده بنت مخاض فأخرج ابن اللبون. قال:العمدة فيه : أنه مع شراء ابن اللبون يصدق : أنه واجد له ، وليس واجدا لبنت المخاض .و لكن صاحب الجواهر قدس سره قال ج 15 ص 117 (بعد قول المحقق):

( و لو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء )، مما يرشد إلى التخيير في الفرض ـ أعني فرض وجودهما ـ ؛ ضرورة أن المتجه على تقدير كون الشرط حقيقة وجوب شرائها لاطلاق دليل الالزام بها ، ولم يخرج منه إلا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو المنساق من النص.

و ما قال صاحب المستمسك مورد الخدش في كلام صاحب الجواهر:وما يقال في توجيه إجزائه عنها في الفرض من أنه بشرائه يصير واجدا له فاقدا لها - نعم لو اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها - يدفعه أن البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا ، كما هو واضح .فيجب عليه حين الشراء ما هو الواجب عليه و هو إخراج بنت مخاض لأن الدليل الأولي « في ستة و عشرين بنت مخاض » هو الحاكم.و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأنه و إن أخطأنا المساواة في فرض وجودهما و قلنا بالترتيب. و لكن في فرض عدم وجود كليهما نحن نقول بما قال السيد الماتن قدس سره لأن مقتضى صحيحة أبي بصير إطلاق البدلية لأنه فيها و مثلها في صحيحة زرارة باب 2 ح 1 و 2:فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر.فقول صاحب الجواهر أن بدلية ابن اللبون في فرض وجوده لا يمكن الموافقة معه لأن هذه الصحيحة مطلقة من حيث أنه مع عدم بنت مخاض فله ابن لبون بلا قيد كان عنده ابن لبون أم لم يكن عنده فلذا لو لم يكن عنده كلاهما ففي مقام الشراء يخير بينهما.و أما ح1 باب 13 : ... ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا .فهذا الحديث دلت على أن بدلية ابن لبون في فرض وجوده و هذا يويد كلام صاحب الجواهر قدس سره. و لكن السيد الأستاذ قدس سره قال: إن هذا الحديث في مقام أداء الزكاة لا في مقام فعلية الوجوب.فالأستاذ قدس سره قائل بأن مقتضى صحيحة زرارة و أبي بصير أن بدلية ابن لبون مطلقة من حيث الوجود و العدم فله شراء كل منهما حين الشراء. و لكن صاحب الجواهر قدس سره قائل بأن بدلية ابن لبون في فرض وجوده و مع العدم يجب عليه بنت مخاض ففي مقام الشراء أيضا يجب عليه شراء بنت مخاض و هذا ظاهر صحيحة زرارة بقرينة المقابلة فنحن نؤيد قوله قدس سره.