درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب الإبل

 

التخيير بين بنت مخاض و ابن اللبونكان البحث في أن النصب الإثني عشرية مورد التسالم إلا في بعض منها كلانصاب الخامس من ابن أبي عقيل مع النسبة إلى ابن الجنيد أيضا و ما تقدم من الصدوقين و ما عن الانتصار و لا حاجة إلى الإعادة إنما البحث في المأة والواحد و العشرين من أن التخيير في المحاسبة بين أربعين و خمسين في نصابه من أوله إلى آخره على الإطلاق أو على نحو مستغرق لتمام الأعيان إلا الكسورات؟ و قد تقدم ـ مع التوجه إلى ذيل حديث الفضلاء و غيره ـ أن التخيير لابد على نحو مستغرق لجميع الأعيان أي الآبال لا على ما قال به السيد الماتن قدس سره في العروة من أن التخيير مطلق حتى لو زاد عن عقد و إن وافق معه بعض آخر.هذا، ثم أشار السيد الماتن أن بنت مخاض هي الناقة التي كانت في السنة الثانية و ابن اللبون هو الذكر الذي كان في السنة الثالثة . ثم قال الماتن: لو لم يكن بنت مخاض بموجود يدفع ابن اللبون. و لو كان كلاهما موجودان فهل هو مخير أم لا؟ قال قدس سره: نعم هو مخير بين بنت مخاض و ابن اللبون.قال قدس سره:مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون. بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء .لا خلاف و لا إشكال في أصل المسألة و يدل عليه صحيحة زرارة و صحيحة أبي بصير في باب 2 ح 1 و 2 و كذلك صحيحة أخرى لزرارة في الجملة الأخيرة باب 13 ح و من جهة الدلالة أيضا كل هذه الصحاح تامة.ح 1باب2: ... فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر...ح 2 باب 2:... فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنه مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر...باب 13 ح 1 : ... ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا .أما ثبوت التخيير عند وجودهما معا هل هو على نحو الإطلاق أم مع فرض عدم بنت مخاض؟ فالسيد الماتن قدس سره قائل بالإطلاق. و صاحب الجواهر قدس سره أيضا قائل بأن ما يستأنس من الروايات هو البدل العرضي لا الطولي.ج 15 ص 116 : إليك نص عبارته:المقصد ( الثاني في الأبدال ، من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن التذكرة أنه موضع وفاق ، وفي خبري زرارة وخبر أبي بصير واللفظ لأحد الأولين " فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر " بل في القواعد وغيرها الاجتزاء به اختيارا ، بل في التنقيح الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا ، وعن إيضاح النافع أنه المشهور وعن الغنية " عندنا أن بنت المخاص يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر " خلافا لظاهر جماعة وصريح أخرى فلا يجزي إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض " لكن الأول لا يخلو من قوة ، لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا كما عن التذكرة بخلاف دفع بنت اللبون ، وبه صرح في الخبر الآتي ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميته ، بل صرح في المدارك بتعين إخراجها حينئذ .إشكال: إن ذلك إجتهاد في قبال النص و لا شاهد عليه فلعل بنت مخاض لها موضوعية للفقير. و قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره: ظاهر الحديث يدل على أن ابن اللبون مشروط بعدم بنت مخاض. و ظاهر كلمة «مع عدم بنت مخاض فابن اللبون» هو أن المدار على وقت الأداء لا زمن تعلق الوجوب. فكلام صاحب الجواهر بعيد. فلذا قال بعض لو كانت بنت مخاض موجودة و لو عند الإخراج و الدفع لم يجز ابن اللبون.و زاد السيد الخويي قدس سره قوله: إنه على فرض كون الشرطية في بنت مخاض شرطية صورية و لم يكن لها مفهوم كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره فلا ريب أنها دلت على البدلية في تقدير خاص ـ و هو عدم وجود بنت مخاض ـ لا في كل تقدير، و عليه لو ثبت إطلاق يقتضي جواز دفع ابن اللبون مع وجود بنت مخاض فالحق مع صاحب الجواهر و لكن لا إطلاق في المقام يعني مع وجود بنت مخاض و إن أنكرنا ظهور الشرطية في الحقيقة فمن أين ثبت جواز دفعه عند وجودها.فعلى هذا الأساس تظهر النكتة الثالثة و هي أنه لو لم تكن بنت مخاض موجودة وقت الوجوب و لكن لو اشتراها قبل الإخراج و أداء الزكاة فهل يجب عليه بنت مخاض أم يكفي ابن اللبون؟لا يبعد القول بأن المدار على وجود بنت مخاض في زمان فعلية الوجوب فلو لم تكن حينها بنت مخاض موجودة فالشراء المتأخر لا يمنع من أداء ابن اللبون. و دعوى إرادة عدم وجدانها في مجموع الوقت إلى زمان الأداء و الدفع ـ كما أفاده الأستاذ الخويي قدس سره ـ غير ظاهرة بل ممنوعة فتأمل.النكتة الرابعة هل يتخير حين الشراء لو لم يكن كلاهما موجودين؟