درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلق زكاة الحيوان بما يسمى به

 

و نصاب الإبل

مسألة 1: لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين . مع فرض تحقق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك، فإن الله قادر على كل شئ.متعلق الزكاة من الحيوان تابع لاسمه في العرف بلا فرق بين أن يكون من المحللين أو المحرمين.و هذا الكلام من السيد الماتن متخذ من قول صاحب الشراي و لكن الشيخ بحسب ما نقله السيد الميلاني قدس الله أسرارهم أجمعين أن المدار على الأمهات فلو كانت أمه من الأغنام الثلاثة فهو محكوم بالطهارة و يجب إخراج زكاته و إلا لا تجب الزكاة و إن كان محللا. فلو جمع ضبي مع شاة فالزكاة واجبة بخلاف ما إذا جمع غنم مذكر مع غزالة.و هذا القول منه قدس سره مخدوش عندنا لأن هذا في الآدميين صحيح من أنه لو لم يعلم الأب فالولد منسوب إلى الأم و لكن ليس كذلك في الحيوانات في مبحث الزكاة.نعم لا شك في الحيوانات كانت الأولاد أكثر تعلقا بالأم و لكن هذا ليس بدليل في المقام.و أما قول السيد الماتن قدس سره من أنه لو كان الولد من المحرمين فهو أيضا دائر مدار الإسم فهذا خارق العادة و مخالف لعلم الجنتيك.بعد ذلك نشرع في الأغنام الثلاثة في حد نصابها ـ

نصاب الإبل

فصل في زكاة الأنعامويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور :

الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا:

الأول : الخمس ، وفيها شاة .الثاني : العشر ، وفيها شاتان .الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .الخامس : خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقه ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون.

اختلاف الأقول في نصاب الإبل

في بعض النصاب اختلاف شديد بين العامة و الخاصة. و بعض مثل ابن أبي عقيل أيضا أفتى بما قال العامة فهو قائل بأن في خمس و عشرون تجب بنت مخاض مع أنه على قول فقهائنا هو خمس شياة. و كذلك اختلاف في النصاب الثاني عشر سنشير إليه إنشاء الله تعالى.كلام ابن أبي عقيل نسب إلى ابن جنيد أيضا و لكن العلامة قال: إن هذا القول منقول من ابن أبي عقيل فقط و نسبته إلى ابن جنيد مشكوك. هذا، و مع ذلك ما وجه كلام ابن أبي عقيل مع أنه كثيرا ما كان فتواه عين كلام المعصوم عليه السلام؟ فالمحقق قدس سره في المعتبر قائل بأن فتواه محمول على التقية و الرواية التي تسمك به هي موافقه للعامة فمحمولة على التقية. و لو لم يكن تقية فهو فتوا شاذ مخالف للروايات الصحيحة و لقول المشهور فهو مطروح.و لكن بعد المحقق قال بعض في مقام الإشكال عليه بأن ابن أبي عقيل غير منحصر في هذا الفتوى فالبزنطي أيضا قائل بذلك و هو من أصحاب الإجماع و فقيه من الأجلاء على أن هذا الفتوى ليس موضوعا للتقية.أجيب عن ذلك الإشكال بأن الإثنين أو الثلاث لا يضر بالمشهور و مخالفة الإجماع على أن التقية لا ينقض بفتوى البزنطي و التقية يمكن فرضه فيه أيضا.

بحث روايي حول اختلاف نصاب الإبل

فلنا أولا البحث عن الحديث:أبواب زكاة الأنعام باب 1 اشتراط بلوغ النصاب ح 2:[ 11638 ] وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :رجل كن أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكيهن ؟ قال : لا يزكي شيئا منهن ، لأنه ليس شئ منهن تاما ، فليس تجب فيه الزكاة.

باب 2 صحيحة زرارة ح 1:

[ 11639 ] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحده ففيها حقة، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ، إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون.بنت مخاض ما وردت في السنة الثانية. و بنت لبون ما وردت في السنة الثالثة و الحقة الإبل التي وردت في السنة الرابعة و الجذعة ما وردت في السنة الخامسة.كما مرت في كلام السيد الماتن قدس سره.و في قبال ذلك مستند ابن أبي العقيل التي سيأتي بحثها إنشاء الله تعالى.