درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الزكاة في مال التجارة

باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تصدق فيه: باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحبابابباب 14 باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا * ، وكذا الربحو هذا عنوان ذكره كثير من الفقهاء ففي كلام الإمام قدس سره أيضا كذلك.فالزكاة الواجبة هي ما مرت في التسعة و لكن المستحبة نشير إلى مقدمة قبل البحث عنها:كانت في مبحث الخمس نكات بعضها تجري في الزكاة و بعضها لا تجري، نشير إليها بالتفكيك:الأولى كلما كان زائدا على المؤونة لابد من إخراج خمسه. و الثانية المخمس لا يخمس و الثالثة لو بقي المال بيد المكلف من جهة التجارة، يقال أن زيادته السوقيه لها الخمس و إن لم يب فمن كان شغله بيع الأرض مثلا فلو زادت قيمة أرضه في السنة لابد له من إخراج خمسها.هذا كله في الخمس و أما بالنسبة إلى الزكاة فالمؤونة لا تدخل فيها فإن المال و لو كان جزئا من المؤونة لابد من إخراج زكاته فالحنطة و الغنم و إن كان مما يمون به العبد، بعد بلوغه إلى النصاب لابد من إخراج الزكاة. و ثانيا إن الزيادة السوقية لا اعتبر فيها بالنسبة إلى الزكاة. و ثالثة أن المزكى قد يزكى ثانيا بخلافه في الخم فالمزكى في السنة الآتية لو كان بحد النصاب تجب إخراج زكاته. و رابعة إن مال التجارة ليست له زكاة و لكن لو كان مال التجارة مما هو زكوي نحو النقدين فإنه لا تجب زكاته فلو كان لرجل ألفي درهم و أخرج زكاتها ثم باع بها أرضا أو ثوبا بعنوان مال التجارة فلا زكاة فيها في السنة الآتية بلا ريب نعم لو باع الأرض أو الثياب بالدراهم فحال الحول على الدراهم تجب زكاته.بعد هذه المقدمة نرجع إلى بحثنا من أن عدم الزكاة في أصل مال التجارة مورد الوفاق بين أصحابنا الإمامية و لكن الاستحباب هل ثابت أم تحمل رواياته على التقية لموافقة أدلتها للعامة:صحيحة اسماعيل بن عبد الخالد:[ 11544 ] محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمفقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها .فهذه الرواية فيها تفصيل بين الربح و عدم الربح و بعض مثل صاحب الجواهر قائل به للاستحباب.[ 11555 ] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال :

كنت قاعدا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر ( عليه السلام ) - فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا.

[ 11556 ] وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال :سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا .فهذه الروايات تدل بصراحتها على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة مطلقا فالتفصيل بين الربح و عدمه في الروايات الأولى لا يحمل على الوجوب فلابد من حملها على الندب.و أما السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأنه و إن كان بعض الروايات دلت على ثبوت إخراج الزكاة مثل ح 3 باب 13:[ 11546 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،قال :سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع ، متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها .ففي بعض الروايات جائت كلمة «عليه الزكاة» و كلمة «على» ظاهرة في وجوب الزكاة. و في بعض الروايات جائت كلمة «ليس عليه الزكاة» التي دلت على عدم الثبوت مطلقا فهما غير قابل للجمع الدلالي فهما متناقضان فيحمل على التقية.و لكن بعض آخر قائل بأن كلمة «عليه» ظهوره في الثبوت الأعم من الوجوب و «ليس عليه» ظاهر في عدم الوجوب فليس بينهما التنافي فلو كان فهم الفقهاء القدماء شاهد على المراد و الأصح عندنا، فلابد أن نحمل على الاستحباب و لا موجب للحمل على التقية بعد إمكان الجمع الدلالي.و سيأتي تفصيل الكلام في مال التجارة