درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما يستحب فيه الزكاة

الأول: ما يكال أو يوزن

مر الكلام فيه و نشير إلى مطالب لوضوح البحث:

المطلب الأول ) أشار السيد في ذيل كلامه في ما تجب فيه الزكاة أن الزكاة في كل الحبوب مستحبة. و نحن نشير إلى أدلتها من الروايات

منها ما وردت في باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 و 2 و ذيل ح3 و ح 4 و ح 5 و ح 6 و ح 7 ح 10 و ح و نشير تيمنا إلى ح 4 صحيحة محمد بن مسلم:[ 11524 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث، ما يزكى منها ؟ قال ( عليه السلام ) : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه .و في قبالها الروايات التي فيها تصريح بالعفو عما سوى الأربعة مع أنه في عصر النبي كانت هذه الموارد موجودة. منها ح 8 و ح 9 باب 9أما صحيحة زرارة ح 8 :[ 11528 ] وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال : - وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء .فمقتضى الجمع بينها الحمل على الاستحباب.

هل الزكاة واجبة في الفواكه مثل المشمش و العنب، أم لا؟

رواياتها مختلفة ففي بعضها عدم وجوب الزكاة و في بعضها كانت الزكاة في أثمانها. فلو كانت الزكاة واجبة على الثمرات فنصابها نصاب الغلات أي العشر في ما سقته السماء و في ما سقته الدلاء نصف العشر و لكن لو كانت الزكاة في أثمانها فالزكاة في واحد من الأربعين من الأثمان.فبالنسبة إلى الثمرات أيضا كانت الروايات على نحوين: فبعضها استثنت الزكاة من الثمرات، فلذا في الجواهر نقل من كاشف الغطاء أن الزكاة للثمرات ليست بمستحبة فضلا عن الوجوب. و لكن في قباله بعض الروايات التي فيها «أن في الثمرات صدقة» أو أن النبي جعل الصدقة فيما أنبته الأرض إلا البقول أو ما يفسده ليومه أو يفسده البقاء. فالجمع بين هاتين أيضا بالجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب و أن قول كاشف الغطاء بعدم الاستحباب خلاف المشهور كما قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده من الأصحاب فهم أفتوا بالاستحباب.أما شاهد ذلك في الروايات باب 11 ح 4 صحيحة زرارة :[ 11536 ] وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه .و أقل مرتبة الجعل هو الندب و يمكن ـ بعيدا ـ حمل الثبوت على ثبوت الزكاة في أثمانها و لعله يشهد له ح 1صحيحة محمد بن مسلم:[ 11533 ] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول .و سيأتي البحث فيه.و السيد الخويي قدس سره أشكل بأن الفواكه لا يوزن بالكيل بل بالميزان و لكن مر جوابه بأن في بعض الروايات جائت الوزن أيضا. كما مرت الرواية و الإشكال و الجواب عنها.فأما الجمع بينهما أن الزكاة في كل ما أنبتت الأرض على فرض بيعه و بقاء ثمنه حال عليه الحول. و لكن لو بقى نفس الثمرات فلا زكاة فيها و لو كان عظيما.و الشاهد على ما مر:[ 11534 ] وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .موثقة سماعة:[ 11539 ] وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة .و أما فرض عدم الوجوب حتى على فرض البيع:باب 11 ح 3 :[ 11535 ] وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو ( 1 ) أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .و لعله يشهد لذلك إطلاق الصحيحين:[ 11536 ] وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه .[ 11541 ] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شئ لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في القصب شئ ؟ قال : لا .لكن إثبات عدم الوجوب بهذه الروايات بعد التبديل بالإثمان مشكل جدا. و بالجملة المتجه هو القول بالاستحباب في جملة من الروايات النافية فيحمل على عدم الوجوب و الحمل على التقية في الروايات التي دلت بظاهرها على الوجوب.

و أما الزكاة في مال التجارة.

تستحب الزكاة في مال التجارة على صور مختلفة من الجنس أو النقدين و لو ربح منها. و لكن قال كثير أنه لو ربح أو يساوي الثمن لمال التجارة كان الزكاة مندوبا و لكن على فرض الخسران لم تستحب الزكاة فيها. و السيد الأستاذ قدس سره قائل بعدم الاستحباب مطلقا لأن في بعض روايات بابها ليست فيها الزكاة و في بعضها: فيها الزكاة؛ فالأمر بين النفي و الإثبات فلا يمكن الحمل على الاستحباب؛ لتضاد المدلولين و عدم إمكان الجمع بين قوله عليه السلام: «ليس فيه الزكاة» و قوله: «عليه الزكاة» و لذا حمل الروايات المثبتة للزكاة فيه على التقية.