درس خارج فقه استاد اشرفی

88/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ما يتعلق به الزكاة

مر الكلام في ما يتعلق به الزكاة فهل هو مختص بالتسعة التي مرت أم أعم منها و من كل ما ينبت من الأرض مما يوزن أو يكال؟مرت الروايات في باب 8 و باب 9 ففي الباب الثامن ثبتت الزكاة في التسعة و في باب 9 أثبت الزكاة في كل ما يكال أو يقفو السيد الماتن قدس سره قائل بأنها ثابتة في كل ما يوزن و ما يكال. و لكن بعد استقصائنا نجد أن الروايات خالية عن الوزن نعم فيها: ألفاظ الكيل و القفيز و الصاع و نحوها من مصاديق الكيل.كلمة العفو التي كانت في روايات ـ باب 8 ـ صريحة في عدم الوجوب فلذا رفع اليد عن وجوب الأمر الذي يستفاد من روايات ـ باب 9 ـ لأن الأمر ظاهر في الوجوب فبعد ورود القرينة رفع اليد عنه فلذا أفتى المشهور بالاستحباب فيما سوى التسعة.و يؤيد ذلك معنى كلمة العفو أيضا كما أشارت إليه الرواية التي مرت من معاني الأخبار « هل يكون العفو إلا عن شئ قد كان » فلو لم يكن سوى التسعة موجودا في عصر النبي و لم يكن متعلقا للزكاة، لا معنى للعفو عنه. ففيما سواها كان مقتضى الزكاة موجودا و لكن عفى الشارع عنها. و من جانب آخر ورد في بعض الروايات الزجر عما سواها و يحمل على إنكار الوجوب و هو لا يدل على الاستحباب بل يدل على نفي الوجوب.و من هنا اختلفت كلمات فقهائنا فصاحب الحدائق قائل بأن الروايات المثبتة للزكاة محمولة على التقية لأن جمعا من فقهاء العامة قائلون بالوجوب كما تقدم في الأمو لكن السيد الأستاذ الخويي قدس سره قال بأن صحيحة علي بن مهزيار نفى احتمال التقية لأنه كيف يمكن الجمع بين تصديق ما روى عن الصادق عليه السلام في العفو عما سوى التسعة و تصديق ثبوتها في كل ما يكال فيما نقل عنه عليه السلام؟!عن علي بن مهزيار :قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا ارز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ! فوقع ( عليه السلام ) : كذلك هو ، والزكاة على كل ما كيل بالصا ..إلى آخر الحديث المتكفل لتصديق الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام ما روى عن الصادق عليه السلام من ثبوت الزكاة في كلما يكال.و لكن نحن نقول إن في جواب السؤال الأول الدال على الانحصار في التسعة، جملة « الزكاة على كل ما كيل بالصاع» و هو مشعر بأن الإمام أبا الحسن عليه السلام يريد توجه السائل إلى وجه الحكم من التقية فكلام صاحب الحدائق لا يخلو من وجه.و عليه يحمل ما يظهر من كلام الفقهاء أن الزكاة في ما سوي التسعة ليست بواجب و في غيرها ليست الزكاة مستحبة نعم هو أمر حسن لأنها من مصاديق الإنفاق و الصدقة.و تمسك بعض للاستحباب بصحيحة زرارة في باب 9 ح 6:[ 11526 ] وبالاسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه .لكن نقض ذلك في ح 8:[ 11528 ] وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال : - وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء .و كذلك في ح 9:[ 11529 ] وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار .

و بالجملة الإفتاء باستحباب الزكاة المصطلحة فيما سوى التسعة مشكل و لعل المراد بها مطلق الصدقة التي لا ريب في استحبابها أو في أثمان ما سوى التعسة.

فلاريب في عدم وجوب الزكاة فيما عدى التسعة عند الشيعة و الأمر فيما عداها محمول على الاستحباب كما هو المعروف أو على التقية بعد نفي الخلاف في استحباب مطلق الصدقة.ثم قال السيد الماتن:نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر . أحدها . الحبوب مما يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها . وكذا الثمار كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما، دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها .و دليل ذلك هذه الروايات التي مرت و أشكل السيد الأستاذ الخويي قدس سره بأن مثل المشمش لا يباع بالكيل؟! و يمكن الجواب بأن السيد أضاف كلما يوزن أيضا. و لكن مر البحث بأنه ليس في الروايات ذلك. و لكن بعد ما عرفت من استحباب الصدقة في كل شيء لا مجال للبحث عنه.