درس خارج فقه استاد اشرفی

88/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم وجوب الزكاة بعد إسلام الكافر مع بقاء العين

كان البحث في أن الكافر لو أسلم فلا زكاة في فرض تلف المال بلا إشكال و لكن لو كانت العين باقية بعد إسلامه فالمشهور قائل بعدم وجوب الزكاة لدليل «الإسلام يجب ما قبله». و لكن في قبال المشهور قول بوجوب الزكاة لبقاء العين و أن حديث الجب شامل لفرض التلف و منصرف عليها إذا كانت العين باقية.و أما الذين تمسكوا بإطلاق الحديث لم يفرّق بين التلف و بقاء العين. و هذا القول أقوى على فرض صحة حديث الجب كما هو قول المحقق الهمداني لعدم موجب لرفع اليد عن إطلاقه. و القدر المتيقن من الحديث هي الأموال التي فيها الخمس أو الزكاة.ثم أشار المحقق الهمداني إلى قول صاحب المدارك بأن الزكاة مطلقا واجبة على الكافر حتى بعد إسلامه لبعض الأدلة التي دلت على أن المخالف لو استبصر فبعض أعماله مثل الصلاة لو كانت على مذهبه صحيحة لا قضاء فيها و لكن الزكاة تجب عليه. فيقاس الكافر على المخالف فكما أنه لو استبصر تجب عليه الزكاة فكذلك الكافر لو أسلم. فحديث الجب لا يشمل الزكاة.و أجيب عن ذلك بأن حديث الجب ورد في الإسلام و المستبصر لم يكن بكافر. فالقياس ليس على نحو الأولوية و لا منصوص العلة. على أنه جاء في روايات المستبصر بأنه لم يصرف الزكاة في محال مصرفها بعد أن صارت واجبة عليه فلذا يجب عليه الأداء ثانيا.لكن السيرة المتيقنة على عدم أخذ الزكاة من الكافر بعد إسلامه. نعم بالسيرة لا يثبت فرض بقاء العين لأن السيرة دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه و القدر المتيقن فرض عدم البقاء. نعم لو تمسكنا بحديث الجب فإطلاقه يشمل ذلك أيضا.نتيجة الكلام أن من أسلم سقط عنه الزكاة و لو بقيت في أمواله عين المال الزكوية.أما الزكاة في مال الكافر المشترى منه بعد وصوله إلى يد المسلم فمن أنكر تكليف الكفار بالفروع مثل السيد الأستاذ الخويي قدس سره فلا موجب لوجوبها عليه؛ إذ لم يثبت الزكاة قبل الاشتراء و بعده لم يحدث موجب لها نعم بعد شراء المسلم النصاب من الكافر فرأس سنته من حين حصول الملكية فتجب عليه بعد حلول الحول.

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة - وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم - والنقدين - وهما : الذهب والفضة - والغلات الأربع وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح .قد ادعي التواتر على التسعة و أشكل عليه السيد الأستاذ الخويي بأن الروايات نقلت من خمسة عشر من الرواة و انتهت إلى المحمدين الثلاث و لم يثبت بذلك التواتر.قال الأستاذ حفظه الله تعالى: لا يضر انتهاء الروايات بالمحمدين الثلاث بعد القطع بعدم كذبهم في ما أثبتوه في كتبهم.و بالجملة لا بحث و لا خلاف في هذه التسعة. و لكن هل على غير ذلك أيضا زكاة؟فالمشهور قائل بالحصر و عن أبي حنيفة و الشافعي و المالك و غيرهم القول بأن الزكاة في كل ما ينبت من الأرض واجبة غير البقول. و روايات أصحابنا أيضا دلت على بعض تلك الموارد. و ابن جنيد من أصحابنا أيضا أفتى بالوجوب و قال أن العلة في انحصار الزكاة في التسعة هو أنه لم يكن يزرع في المدينة الأرز مثلا بخلاف العراق و لو لم يكن الزكاة واجبة في الأرز لزال حق الفقراء.و في بعض رواياتنا حصر الأمر في التسعة معللا بأن النبي صلى الله عليه و آله حصرها فيها و عفى عن غيرها. و لكن في روايات أخر أطلق بأن ما ينبت من الأرض ففيه الزكاة أو ما يكال من الزرع تجب فيه الزكاة. فكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات؟حمل أكثر الأصحاب الطايفة الثانية على الاستحباب فالواجب الزكاة في التسعة و فيما سواها مستحب و هو مقتضى الجمع الدلالي. و لكن بعض آخر منهم صاحب الحدائق حمل الثانية على التقية فلا استحباب فيما سوى التسعة.نشير إلى بعض الروايات من كل طائفة:أبواب ما تجب فيه الزكاة باب 8 :[ 11506 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلهم:عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تسعة أشياء ، وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر ، والزبيب ، وعفا عما سوى ذلك .فترى أنه مرتين قال: عفى النبي عن سواها.[ 11505 ] وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره:عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب ( عليه السلام ) ثم قال : كان والله على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون : أنه لم يكن ذلك ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثم قال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .و فى ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى مثله.في طريق محمد بن سنان و الرواية مرسلة أيضا. و الرواية من حيث الدلالة تامة و صريح.[ 11514 ] وعنه ، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعباس ابن عامر جميعا ، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار (في نسخة من الاستبصار : محمد بن جعفر الطيار (:قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإن عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا ، أفيه الزكاة ؟ ! .محمدبن عبد الله طيار أو محمد بن جعفر بن طيار ليس له توثيق.[ 11508 ] وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار :قال قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا ارز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ! فوقع ( عليه السلام ) : كذلك هو ، والزكاة على كل ما كيل بالصا ..ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .و الحديث معتبر و ذيله في الباب التاسع ح 1:الزكاة على كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة.وروي أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كل شئ كيل.