درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب الحج و عصيان الزكاة

كان الكلام فيما إذا عصى المكلف و لم يخرج زكاته فهل يجب عليه أن يحج أم لا؟ليس هذا من مصاديق الترتب؛ لأن الزكاة مشروطة بالقدرة العقلية و الحج مشروط بالقدرة الشرعية و مع فعلية وجوب الزكاة لم يكن مالكا لجميع النصاب فلا استطاعة حسب الفرض فلا ترتب بينهما؛ إذ بترك الزكاة لم يصر مستطيعا بالاستطاعة الشرعية.هذا، و لكن في عكس المسألة على مبنى السيد الماتن من أن المدار في وجوب الحج على سير القافلة، لو عصى و لم يحج فالزكاة واجبة؛ إذ المفروض بقاء النصاب و بقاء مالكية المالك له فالمتقتضي موجود و المانع عن فعلية الأمر بالزكاة مفقود.القسم الثالث في المسألة الثالثة عشرأما القسم الثالث هو التقارن فحكمه كما مر يخالف المسألة السابقة. مر في المسألة الثانية عشر أنه على مبنى السيد الماتن لو اجتمع وجوب الوفاء بالنذر مع وجوب إخراج الزكاة كان الباب من التزاحم فالقول بالتخيير ـ على فرض عدم المرجح ـ يناسب ذاك المقام. نعم لو كان التقدم في الأمر موجب للتقدم في باب التزاحم لابد من تقديم النذر على وجوب الزكاة لتقدم النذر. لكن على مبنى الذين قالوا أن وجوب الحج منوط بسير القافلة، ينافي هذا مع وجوب الزكاة. و مع ذلك لا يجري هنا أحكام باب التزاحم؛ لأن وجوب الحج على الذمة و وجوب الزكاة متعلق بالعين فوجوب الزكاة مقدم على وجوب الحج.و أما على مبنى السيد الأستاذ كان فرض التقارن فيما إذا كان المال من قبيل الغلات فلو فرض حصول الاستطاعة في ذاك الزمان فالكلام كما في السابق من أن الزكاة متعلقة بالعين فتجب تقديمه على وجوب الحج.مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه ـ بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه، أو غائبا، أو نحو ذلك ـ ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.مر في الوسائل الباب الخامس من أبواب من تجب عليه الزكاة توقف وجوب الزكاة على إمكان التصرف و مبدأ الحول من زمان إمكان التصرف. و لكن ورد في بعض الروايات وجوب الإخراج للسنوات الماضية أيضا. و مقتضى الجمع بين الروايات حمل الأمر على الاستحباب؛ فالروايات التي فيها أن مبدأ الحول زمان إمكان التصرف، نص في عدم وجوب الزكاة بالنسبة إلى المال الغايب و المدفون و نحوهما و الروايات التي فيها إخراج الزكاة يحمل أمره على الندب.هل مقدار السنوات يؤثر في ذلك الحكم أم لا؟في رواية رفاعة يصرح بخمسة سنين و في رواية سدير ثلاثة سنين و لكن المدار كما هو ظاهر الروايت ليس على الزمان بل استحباب الزكاة بمقتضى صحيحة سدير لغيبوبية المال و إن لم يزد على سنة واحدة كما أن ظاهر التعليل فيها كون المدار على غيبة المال و إن لم يسرق و لم يدفن لكن خرج عن تمكن تصرف المالك.باب 5من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى،عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال:قلت لأبي جعفر( عليه السلام ):ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع،فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه،فمكث بعد ذلك ثلاث سنين،ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه،كيف يزكيه؟قال:يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.باب 5من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،عن رفاعة بن موسى قال:سألت أبا عبد الله( عليه السلام )عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟قال:سنةواحدة.ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. فهذا واضح.مسألة 15:إذ عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب،فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا ،وإلا فلا.هذا أيضا على وفق القاعدة لأنه بمجرد حلول الحول تعلق وجوب الزكاة على العين فاستقر وجوب الزكاة ففي النصاب حق للفقراء فمع التفريط يضمن ذلك. و أما في فرض عدم التفريط لا يكون ضامنا. ولكن في المقام روايتان تدلان على الضمان:في أبواب المستحقين للزكاة باب 39 ح 1 و 2:محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:

قلت لأبى عبد الله( عليه السلام ):رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟فقال:إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها،و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه،فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

و بالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال :سألت أبا عبد الله( عليه السلام )عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟فقال:ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت،أيضمنها؟قال:لا،ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن(حتى يخرجها)فلابد من ذكر الاستثناء في كلام السيد الماتن.