88/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
قلنا: إن الحج لا يتعلق بالعين بخلاف النذر فلذا قياسهما مع الفارق فإن وجوب النذر مانع عن وجوب الزكاة بخلاف الحج. و لكن استقر له الحج فيجب عليه الحج و إن كان متسكعا كما قال بذلك السيد الحكيم قدس سره. [1]
و لكن نحن نقول: أن الالتزام بوجوب البيع لحفظ الاستطاعة و الخروج بذلك عن تعلق وجوب الزكاة- كما أفاده سيدنا الأستاذ قده ـ مشكل جدا مضافا إلى أن من استطاع في المحرم بأي وجه كان ثم في شهر الشعبان زال ماله عن يده بسرق و نحوه، لا يجب عليه الحج؛ لأن المانع التكويني يكشف عن عدم الاستطاعة. فكما أن المانع التكويني كاشف عن ذلك فالمانع التشريعي أيضا كذلك.و عليه حيث لا شاهد على وجوب تبديل العين الزكوي قبل موعد الخروج إلى الحج و سكوت الأدلة عن ذلك بل لم نر الفتوى من لفقهاء بهذا الأمر و من جانب آخر إذا بلغ المال الزكوي النصاب عند حلول الحول حتى بالنسبة إلى المقترض، فالقول بلزوم إخراج المال الزكوي عن حد النصاب قبل حلول الحول مشكل جدا و معه لا محذور في القول بوجوب الزكاة و الخروج بذلك عن الاستطاعة فلا يجب عليه الحج فتأمل.نعم لو قلنا بمقالة السيد الأستاذ قدس سره وجب عليه الحج و استقر عليه و إن كان الزكاة عليه أيضا واجبة عند حلول الحول.[1] قال قدس سره في المستمسك ج 9 ص 45 ذيل كلام السيد بوجوب الزكاة بعد العصيان: هذا غير ظاهر ، لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك ، كما تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به . نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال بأن يمكنه السفر متسكعا ، أو باستدانة مال آخر لم تسقط الزكاة إذا تم الحول على المال ، سواء حج أم عصى . وكذا لو بني على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة ، وكان عازما حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال . فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة ، وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه .