درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

النكتة الأولى في كلام السيد الماتن أن وجوب الحج يدور حول الاستطاعة و المدار فيها على الزاد و الراحلة و تخلية السرب من الوصول إلى الحج. و هذا مبنى السيد الأستاذ من ظاهر الآية: «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»، من أن المدار في الوجوب الفعلي على وجود الاستطاعة و هي في الروايات المتكاثرة يفسر بهاتين الأمرين: وجود الزاد و تخلية السرب. فعلى هذا الأساس أن سير القافلة لا يدخل في الاستطاعة فلو فرض أن المكلف يستطيع من جهة الزاد و تخلية السرب في أول المحرم مثلا يجب عليه الحج و شد الرحال إلى المكة في ذلك الزمان و عليه صار الحج بالاستطاعة مستقرا عليه.مر أنه مع الوجوب الفعلي للحج فحلول الحول متأخر عنه دائما فلا تجب الزكاة في الفرض.كذلك مر في المسائل السابقة أن من يقترض تجب عليه الزكاة لأن بالقرض يدخل في ملكه و إن كان مديونا. فعلى هذا لأي دليل لا تجب عليه الزكاة في مقامنا مع أن المال في ملكه؟!كما قلنا على مبنى السيد الأستاذ الخويي قدس سره بعد وجوب الحج الذي صار فعليا عليه يجب عليه حفظ الاستطاعة عليه فيجب عليه قبل حلول الحول أن باع أغنامه مثلا حتى لا تجب فيها الزكاة. فعلى هذا لا يزاحم وجوب الحج مع وجوب الزكاة.و أما لو حفظ النصاب إلى حلول الحول تجب عليه الزكاة و فات عنه الحج في سنته في مفروض المقام من عدم القدرة على الحج بعد إخراج الزكاة.و لو قيل ـ كما ذكره الحكيم قده في المستمسك ـ: كما أن وجوب النذر مانع عن فعلية الزكاة فكذلك وجوب الحج مانع عن وجوب الزكاة.

قلنا: إن الحج لا يتعلق بالعين بخلاف النذر فلذا قياسهما مع الفارق فإن وجوب النذر مانع عن وجوب الزكاة بخلاف الحج. و لكن استقر له الحج فيجب عليه الحج و إن كان متسكعا كما قال بذلك السيد الحكيم قدس سره. [1]

و لكن نحن نقول: أن الالتزام بوجوب البيع لحفظ الاستطاعة و الخروج بذلك عن تعلق وجوب الزكاة- كما أفاده سيدنا الأستاذ قده ـ مشكل جدا مضافا إلى أن من استطاع في المحرم بأي وجه كان ثم في شهر الشعبان زال ماله عن يده بسرق و نحوه، لا يجب عليه الحج؛ لأن المانع التكويني يكشف عن عدم الاستطاعة. فكما أن المانع التكويني كاشف عن ذلك فالمانع التشريعي أيضا كذلك.و عليه حيث لا شاهد على وجوب تبديل العين الزكوي قبل موعد الخروج إلى الحج و سكوت الأدلة عن ذلك بل لم نر الفتوى من لفقهاء بهذا الأمر و من جانب آخر إذا بلغ المال الزكوي النصاب عند حلول الحول حتى بالنسبة إلى المقترض، فالقول بلزوم إخراج المال الزكوي عن حد النصاب قبل حلول الحول مشكل جدا و معه لا محذور في القول بوجوب الزكاة و الخروج بذلك عن الاستطاعة فلا يجب عليه الحج فتأمل.نعم لو قلنا بمقالة السيد الأستاذ قدس سره وجب عليه الحج و استقر عليه و إن كان الزكاة عليه أيضا واجبة عند حلول الحول.

[1] قال قدس سره في المستمسك ج 9 ص 45 ذيل كلام السيد بوجوب الزكاة بعد العصيان: هذا غير ظاهر ، لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك ، كما تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به . نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال بأن يمكنه السفر متسكعا ، أو باستدانة مال آخر لم تسقط الزكاة إذا تم الحول على المال ، سواء حج أم عصى . وكذا لو بني على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة ، وكان عازما حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال . فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة ، وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه .