88/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
و لكن السيد الأستاذ قدس سره[1] قائل بأن المدار على الاستطاعة بصريح الآية الشريفة و هي فسرت في الروايات بالراحلة و تخلية السرب و الزاد. فمع هذه الاستطاعة يصير الوجوب فعليا. فلذا أفتى بأن من تمكن من ذلك في المحرم مثلا يصير الوجوب عليه فعليا. ففي ساعة حصول الاستطاعة جاء وجوب الحج و إن كان زمان العمل بذلك بعد مضي أشهر متعددة و هذا ما يعبر عنه بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر الذي مر البحث عنه.
و تظهر الثمرة في وجوب المقدمة فمع فعلية الوجوب تصير مقدمته أيضا فعليا فيجب عليه حفظ ماله إلى زمان السير. و على هذا يقدم الحج على الزكاة في كل الفروع الثلاثة من هذه المسألة؛ لأنه بعد فعلية الوجوب لا يتمكن من التصرف في المال فيسقط وجوب الزكاة. فعلى هذا المبنى كان ما نحن فيه مثل تعلق النذر بالمال الزكوية.هذا ما يختار السيد الأستاذ قدس سره ثم قال: و التقارن الذي قال به السيد الماتن هو التقارن بين وجوب السير و حلول الحول مع أنه لا أثر له؛ لأن وجوب الحج بالاستطاعة لا يزال قبل حلول الحول و خروج الرفقة فوجوب الحج مانع عن وجوب الزكاة. نعم يمكن التقارن فيما إذا كان وجوب الزكاة لا يحتاج إلى الحول في مثل الغلات فلذا بعد انعقاد الحبة أو الإصفرار أو الإحمرار يصير وجوبها فعليا فلو فرض في هذا الزمان حصول الاستطاعة أيضا فالحق مع السيد الماتن من أن الزكاة تعلق بالعين خلافا للاستطاعة فكان وجوب الزكاة مانعا عن وجوب الحج.[1] كتاب الزكاة (الأول): ص 120.