درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

خلاصة المسألة السابقةعلى مبنى القوم و منهم السيد الماتن: أنه لو كان وجوب الوفاء بالنذر فعليا صار ذلك مانعا عن وجوب الزكاة و كلما لم يكن التكليف فعليا إما من جهة أنه موقت و انتهى التكليف بزوال الوقت أو مشروط بشرط غير متحصل فوجوب الزكاة يصير فعليا. و على هذا تدور الفروع التسعة في المسألة الثانية عشر. و لكن الأستاذ الخويي قدس سره قائل بعدم مانعية وجوب الوفاء الفعلي عن وجوب الزكاة.هذا و أما المسألة الثالثة عشر من توابع المسألة السابقة و هي مذكورة في كتب القدماء بخلاف المسألة الثانية عشر و هي:مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلا فلا . وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج و سقط وجوب الزكاة . نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين، بخلاف الحج.يذكر السيد الماتن هنا فروع ثلاثة:

الأول: أن حلول الحول قبل السير.

الثانی: أن حلول الحول متأخرا عن السير.

الثالث: تقارن حلول الحول مع السير.

أما الأول فالسيد الماتن قال: وجبت الزكاة أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج و إلا فلا.و أما الثاني وجب الحج و سقط وجوب الزكاة.و أما الثالث وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين، بخلاف الحج.نكتة:المدار في كلام السيد في فعلية وجوب الحج على سير القافلة و في كلام غيره هو نفس الاستطاعة من الزاد و الراحلة و نحوهما.و لكن المقصود واحد من أن الحلول الحول إما قبل الاستطاعة أو بعدها أو مقارن لها. و أما الاستطاعة كيف تحصل؟ فهو أمر آخر.النكتة الثانية:إن الاستطاعة بمالية المال لا عين المال فالفرق واضح بين هذه المسألة و المسألة السابقة.

تحليل كلام السيد ـ

أما في الفرع الأول : كان كلامه على القاعدة لأنه بعد حلول الحول قد ثبت وجوب الزكاة بوجود المقتضي و عدم المانع فالمقتضي بلوغ النصاب و حلول الحول و كلاهما موجودان. و المانع و هو وجوب السير و صرف المال في الحج مفقود فتم وجوب إخراج الزكاة.هذا، و لو فرض بقاء الاستطاعة بعد الإخراج فبالطبع وجب الحج أيضا و لكن مع عدم الاستطاعة لم يجب الحج عليه.لكن هنا بحث من أن الاستطاعة هل يدخل فيها السير أم استطاعة المالية تكفي؟ فسيأتي البحث عنه.و أما في الفرع الثاني : لو كان حلول الحول متأخرا عن السير و الاستطاعة فهنا لا تزاحم وجوب الحج بالزكاة بل وجوب الحج يصير فعليا و إذا أتي به زال موضوع وجوب الزكاة و لو فرضنا كون المقام من باب التزاحم ـ و ليس الفرض بصحيح عند الماتن ـ فمن جهة تقدم وجوب الحج على الزكاة، يقدم الحج عليها؛ لأن من مرجحات باب التزاحم هو تقدم الحكم الفعلي على الحكم المتأخر.ثم قال السيد الماتن:نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول.ما الفرق بين هذا العصيان مع ما مر في المسألة السابقة من أنه من عصى وجوب الوفاء بالنذر لا تجب الزكاة عليه إلا مع مضى حول جديد على المال؟الفرق واضح من أن النذر تعلق بعين المال فبعد وجوب النذر انقطع الحول و لكن في المقام كان تعلق وجوب الحج بالاستطاعة المالية لا عين المال فلا ينقطع الحول.ثم تكلم الأستاذ حفظه الله في أمر خارج عن مبحث الزكاة حسبما التمسه منه بعض أعزة التلاميذ وفّقنا الله و إياهم بالعمل الصالح.