درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

من فروع المسألة الثانية عشر:ما إذا كان نذره مشروطا. فالسيد قائل بأنه لو كان حصول الشرط قبل حلول الحول لا تصل النوبة إلى وجوب الزكاة و أما لو كان حلول الحول قبل حصول الشرط فوجوب الزكاة يصير فعليا فتجب الزكاة فباقي المال يؤدي بمقتضى النذر. و ما لم يتحقق شرط النذر فوجوبه أيضا غير فعلي و مع عدم فعلية وجوب الوفاء كان وجوب الزكاة فعليا.هذا، و لكن كما أشار السيد الحكيم قدس سره في المستمسك أنه يحتمل أن يكون النذر باطل. يعني بعد ما صار متعلق النذر حقا للفقراء بمقتضى حلول الحول يبطل النذر.و لكن لا يمكن الموافقة مع ذلك؛ لأنه بعد ما نذر الناذر صار وجوبه فعليا و مع فعلية وجوبه لم يتعلق الزكاة بالعين.هنا بحث في الأصول من أن الشرط المتأخر ممكن أم لا؟ فهل يمكن فعلية الوجوب أول الوقت مع أن شرطه قد حصل في آخر الوقت أو هل يمكن القول باشتراط العمل بأمر متأخر عنه مثلما قالوا في صوم المستحيض. فلا معنى لقياس الاعتباريات بالتكوينيات فالشرط جزء العلة في التكوين لا في الاعتبار. فالصوم في أول الفجر وجوبه فعلي مع أن من شرطه أن يتمكن من الصيام إلى آخر الوقت. و مثل وجوب الحج في أشهر الحج فالحج مع الاستطاعة صار فعليا و إن كان عمله مشروطا بالزمان الخاص.ففي مقامنا أيضا كان نذره قبل حلول الحول فنذره و وجوب الوفاء به فعلي و إن كان وقت العمل متأخرا عن وقت الزكاة و عليه بعد القول بمانعية وجوب الوفاء عن وجوب الزكاة لا تجب الزكاة. كما قال به الاستاذ الخويي قدس سره على المبنى المذكور.هذا، و لو شك في تحقق الشرط يمكن استصحاب عدم حصول الشرط فتجب الزكاة ظاهرا، لكن لو حصل الشرط في ظرفه كشف عن عدم وجوبها فالذي تحصّل عما ذكرنا أنه على القول بمانعية التكليف الإيجابي بالتصرف في المال الزكوي كوجوب الوفاء بالنذر لا تكون الزكاة واجبة إذا سبقت فعلية ذاك الإيجاب عن حلول الحول سواء في ذلك الأمر الفعلي بالأداء و الأمر بالقضاء. هذا على مبنى المشهور و منهم الماتن قدس سره و أما على مبنى السيد الأستاذ قدس سره من عدم مانعية الحكم التكليفي عن وجوب الزكاة فلا يكون فعلية وجوب الوفاء بالنذر مانعا عن إيجاب الزكاة إلا إذا وفى بالنذر و سقط بعد الوفاء عن النصاب.أما توقيت النذر بوقت خاص أو اشتراطه بشرط متوقع الحصول، فالمدار في مانعية وجوب الوفاء عن الزكاة على فعلية الحكم بالوفاء بالنذر قبل حلول الحول فإن قلنا بصحة الواجب المعلق أو الوجوب المشروط بالشرط المتأخر فلا محالة يمنع عن فعلية الأمر بالزكاة و إن تأخّر وقت الوفاء أو تأخّر الشرط المعلق عليه النذر عن حلول الحول مع تقدم أصل النذر عليه. و إن منعنا عن فعلية وجوب النذر قبل حصول وقت الوفاء أو قبل حصول الشرط فالزكاة واجبة عن حلول الحول.الفرع الأخير:قال السيد الماتن: و لو كان زمان حلول الحول مع زمان تحقق الشرط واحدا.فالسيد الماتن ذكر أربعة أوجه: وجوب الزكاة، وجوب الوفاء بالنذر و التخيير و القرعة.أما القرعة فقال السيد الحكيم و غيره أن القرعة في الموضوعات لا الشبهات الحكمية فلا تجري فيها. على أن جريانها في الشبهات الموضوعية أيضا فيما إذا لم ترفع الأمارة أو الأصل الشبهة. فالقرعة منحصرة فيما إذا كان الدليل غير رافع للشبهة و هو أقل قليل.و بعضهم قالوا أن العمل بالقرعة متوقف على عمل الأصحاب لأن دليل القرعة و إن كان قويا و إلا أن العمل بإطلاقها موجب لطرح أدلة الأمارات و البينات و الأصول المحرزة و لذا اكتفوا في جريان القرعة بما عمل به الأصحاب.هذا، و لو قلنا مع تأخر حصول الشرط بتقدم النذر على الزكاة كما على مثل مبنى الأستاذ الخويي قدس سره، فمع التقارن أيضا كذلك بالأولوية.و أما لو قلنا بأن فعلية وجوب الوفاء بالنذر متوقف على حصول الشرط كما عليه السيد الماتن فالتقارن بين حصول الشرط و حلول الحول يوجب التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لتعلق كل من الوجوبين بالمال الزكوي مع عدم إمكان اجتماعهما في الامتثال و هنا يجري الاحتمالات الأربعة التي منها التخيير.و هل التخيير من باب تعارض الدليلين أو تزاحمهما؟ عليكم بالتحقيق.