درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

 

النذر في الزكاة

مر أن السيد يبحث هنا عن فروض تسعة:الفرض الأولما إذا نذر الصدقة في كل ماله أو في حد من نصابه بأن يشمل بعض النصاب وإن لم يستوعب كله. و هذا يعبر عنه بالنذر المستوعب.و هو على فرعين:الفرع الأول كان النذر قبل حلول الحول مثلما إذا كان رأس سنته أول المحرم و هو ينذر في ذي الحجة.و الثاني ما إذا نذر بعد حلول الحول.الفرع الأولقد مر سابقا في مبحث الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة أن الوفاء بالنذر واجب و به سقط وجوب الزكاة لأن مع الوفاء لا يتمكن من أداء الزكاة و مر أن من شروط وجوب الزكاة هو التمكن في كل الحول.و قد مضى بحثه بالتفصيل من أن النذر هل يمنع من التمكن أم لا؟فبعض قائل بأن النذر يوجب حق الله في المال و بذلك يمنع المالك من التصرف.و بعض قائل هنا بأن متعلق النذر هو في الواقع حق المنذور له في هذا المال. فهو موجب لمنع تصرف المالك.و بعض قائل مثل الحكيم قدس سره بأن تفويت محل النذر ممنوع؛ فلا يمكن إخراج الزكاة لأنه يوجب تفويت العمل بالنذر في محله.بعبارة أخرى: هل يجوز إراقة الماء قبل الوقت حتى يوجب التيمم في الوقت؟ فقال: لا يجوز ذلك لأن تفويت الملاك الملزم قبيح عقلا.و لكن السيد الخويي قدس سره لم يقل بذلك كله فلا يمنع من وجوب الزكاة شيء من حق الله تعالى و لا حق المنذور له و لا تفويت الملاك. فالأظهر وجوب الزكاة.هذا كله في الفرع الأول من الفرض الأول

أما الفرع الثاني لو كان النذر بعد حلول الحول ـ

في المثال المتقدم لو نذر بعد دخول المحرم الحرام أن كل مواشيه للموكب الحسيني. فلو كان مقدار النذر مستغرقا و مستوعبا لجميع أغنمه فالسيد قائل بأنه يجب تقديم الزكاة على النذر فيجب عليه أولا إخراج شاة من أغنامه للزكاة ثم العمل بالنذر فيبدل الذي خرج بعنوان الزكاة.لكن هنا أقوال متعددة: الأول كان النذر باطل بالكلية. الثاني النذر صحيح فيما بقي. و الثالث الوفاء واجب و الزكاة ليست بواجب.أما القول الأول:لو فرض أن متعلق النذر مجموع أربعين غنما مثلا فهنا بعد حلول الحول و تعلق الزكاة بواحد منها لا يصح النذر بالكل لأنه ليس مالكا للكل و المجموع؛ فما نذره لم يكن مالكا و ما كان مالكا ليس بمنذور أي تسعة و ثلاثون نعجة لم يكن منذورا.هنا بحث من أن إيقاع النذر هل انحلالي أم مجموعي؟مقامنا ليس من باب الانحلال بل النذر بالمجموع فمع منع واحد منها صار النذر بالنسبة إلى الجميع باطل.و لكن في قبال هذا القول قول بعدم البطلان من أن المجموع و إن كان مورد الالتزام و لكن مع تعذر المجموع و إمكان الوفاء بالبعض فالعرف يلزم نفسه بذلك. أعني أن العرف في مثل ذلك لم ير المجموع بنحو العام المجموعي المنطقي فمن وهب شيئا ثم تعذر من أداء بعضه لم ير أن أصل الهبة باطل فلم يجب عليه أداء ما بقي منه. فمثل ذلك كثير في العرف.ففي المقام كان النذر صحيح و لم يصر باطلا بصرف تعذر بعضه.

فيبقى الاحتمالين: هل يجب النذر فيما بقي فقط بعد خروج الزكاة؟ أم يجب النذر بتمامه فبعد خروج الزكاة يجب عليه الوفاء بالبدل و العوض عما خرج بعنوان الزكاة؟

نقول: أن كلام السيد قدس سره موافق للأصل « و في أموالهم حق معلوم » فبعد حلول الحول ليس واحد من الأربعين ملكا للمالك. فعلى هذا هل هو بنحو الشركة أو الإشاعة أو الكلي في المعين؟