درس خارج فقه استاد اشرفی

88/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: النذر في الزكاة

مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها : التخيير بين تقديم أيهما شاء ورابعها : القرعة.كانت هذه المسألة مشتملة على فروع تسعة:منها أنه لو كان النذر مطلقا بلا قيد زماني و لا شرط خاص، فهنا أقوال:قول صاحب العروة وجوب الوفاء بالنذر و سقوط وجوب الزكاة لعدم إمكان التصرف في المال.هذا الفرع الأول قد مر في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة. و أشكل السيد الخويي قدس سره على السيد بأن الوجوب التكليفي للنذر لا يمنع عن الزكاة فإن الوجوب التكليفي لا يخرج المال عن ملكية المالك بل هذا الوجوب لا يمنع عن تصرف المالك في العين الزكوية أيضا فالزكاة تجب عليه و إن كان الوفاء بالنذر أيضا واجب عليه. فيؤدي العين الزكوية بعنوان النذر ثم يؤدي الزكاة بعوضها.و لكن مر كلامنا أيضا من أن الحق مع السيد لأن إخراج الزكاة من المال الذي يتعلق به النذر مشكل. نعم وجوب النذر بعضا ما لا ينافي الزكاة فلو كان له خمسة إبل فنذر بأربعة منها، فواحد منها خرج من باب الزكاة و أربعة منها من باب النذر مثلا. و أما لو كان النذر مستغرق كما هو مفروض المسألة فعلى مبنى السيد لا تجب الزكاة و على مبنى الخويي قد تجب الزكاة و كذا الوفاء بالنذر. هذا كله فيما لم يأت رأس سنته.و أما لو كان النذر بعد حلول الحول فقال السيد:نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر.و السيد الخويي قدس سره قال:ما ذكره في المتن من وجوب اخراج الزكاة أولا ثم الوفاء بالنذر غير ظاهر لعدم التنافي بين الحكمين بل يجب الوفاء بالنذر واخراج الزكاة ولو من القيمة.