درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمة في زكاة القرض

الزكاة و الدين هل فرق بين أداهما؟

  كان الكلام في أن الزكاة و إن كان واجبا في ذمة المقترض في الأعيان الزكوية و لكن هل مع أدائها بتوسط المقرض سقط التكليف عنه أم لا؟

  مر أن تكليف كل شخص على عهدته فلا يسقط التكليف بفعل الغير.

  قال الهمداني نقلا عن صاحب المدارك و غيره أن الزكاة كالدين فكما أن في الدين لو أداه الغير رفع من ذمة المديون كذلك في الزكاة. و لكن الهمداني يخدش في ذلك و بتبعه السيد الخويي.

نص كلام الهمداني في مصباح الفقيه ج 3 ص 16:

ففي المدارك قال الوجه الاجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا وبه قطع في المنتهى قال لأنه بمنزلة أداء الدين.... وأعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الاجزاء أذن المقترض ..... أقول : أما تعليل الاجزاء بأنه بمنزلة أداء الدين كما صدر عن العلامة وغير واحد ممن تأخر عنه فلا يخلو من نظر لان الدين حق مخصوص بمالكه يسقط بإبراء المالك واستيفائه ذلك الحق من أي شخص يكون سواء رضى به المديون أم لا....

  تقريب الإشكال: أن القياس بين الزكاة و الدين هنا مع الفارغ من حيث المالك و العين المملوكة؛ و أما من حيث المالك أن في الدين كان المالك مشخصا و هو الداين فهو مالك ما في ذمة المديون فهو طالب لتحصيل ماله. فمن أدى الدين إلى المالك فرضي به فلا محالة رفع الدين من ذمة المديون.

  نعم يمكن أن يقال: للداين أن يقول: أنا طالب الدين من المديون فلا أرضى إلا برجوعه إليّ نفسه لا الغير. و لكن بناء العقلاء ليس على ذلك فالداين طالب للدين فقط فبأي كيفية حصلت له و ليس عليه شيء آخر.

  و شاهد ذلك أن نفس الداين يمكن له إبراء ذمة المديون. و أما في الزكاة كان المالك هو الفقير بجنسه و كليته فلا معنى لإبراء الذمة بتوسط فقير خاص. فالمالك في الدين غير المالك في الزكاة. على أنه يمكن أن يقال أن الفقير هو مصرف الزكاة لا مالكه كما هو قول الهمداني قدس سره.

 هذا، و أما بالنسبة إلى العين فالمال في الدين كلي بخلاف الزكاة فهو عين مشخص. نعم هنا نص في أن المزكّي يمكن له بدل عين الزكاة مثله أو قيمته. و هو في خصوص المزكي لا الأجنبي.

  فعلى هذا لا موجب على القاعدة لفراغ الذمة من الزكاة بأداء الأجنبي ذلك. و لكن في المقام نص و الاجتهاد في قباله مردود  ففي صحيحة منصور بن حازم   باب 7 ح 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة :

[ 11626 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض.

  فهل يجب الإذن من المقترض؟ بعض مثل الشهيد يقول به

  و لكن كانت الصحيحة لها الإطلاق.