درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره . ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.

  أما وجوب الزكاة على المقترض فهو على القاعدة؛ لأن مع القرض خرج العين الزكوي عن ملكه و إنما الزكاة على صاحب المال فالمقرض ليس بمالك و لكن المقترض بعد قبول القرض قد ملك فمع حلول الحول تمت الشرايط لوجوب الزكاة. فهذا كله على القاعدة و الروايات تدل عليه فلا بحث فيه.

  و أما المقرض لو أدى الزكاة فسقط عن المقترض؛ ما وجه ذلك؟! مع أن كل مكلف يكلف بتكليف نفسه فإتيان الغير لا يسقط التكليف عن ذمة المكلف. ففيما نحن فيه أيضا كانت الزكاة على المقترض فما وجه إسقاط التكليف إذا خرج الزكاة بتوسط المقرض؟

  فالمطلب بالقواعد لا يمكن إثباته و لكن هنا نصوص و الاجتهاد في قباله مردود.

  أما روايات الباب هو باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة:

[ 11625 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ ، إنما المال في يد الآخر ( الآخذ ) ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ و على من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل و عليه النقصان، و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

  فهذه الرواية صريحة في وجوب الزكاة على المقترض. فالشبهة المتخيلة أيضا أجاب عنها الإمام عليه السلام.  فتمام روايات الباب لها ظهور و نص في ذلك فنشير تيمنا إلى بعضها:

[ 11629 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة ؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته.

  قال صاحب الجواهر: 

( و ) كيف كان ف‍ ( - لا ) تجب في ( القرض حتى يرجع إلى صاحبه ) بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما ، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة التتبع لكلمات الأصحاب ، فإني لا أجد فيها خلافا ...

  و هنا نص خاص أيضا:

[ 11626 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض.

  ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله.

  أما الإشكالات:

  الأول: أن الزكاة واجب عبادي و المخاطب به المقترض فكيف يسقط بفعل الآخر؟! فإن العبادات غير قابل للنيابة في زمان الحياة.

  الثاني: ما قال السيد الخويي من أن ظهور الأدلة على المباشرة فاغسلو وجوهكم و أيديكم دلت على المباشرة و كذا أوفوا بالعقود. فقيام الغير بوظيفة المكلف خلاف الظهور و مقتضى الأدلة. فعلى هذا كيف يمكن أداء الزكاة التي في ذمة الغير؟!

  أما الجواب عن الإشكال الأول ـ  الحكيم قدس سره قائل بأنه ليس هنا إلا الإجماع أعني الإجماع قائم بأن التكليف لا يسقط بفعل الغير فليس لنا دليل خاص على ذلك من الروايات فيمكن الجواب عن الإجماع بالأدلة الخاصة التي كانت في المقام بل جواز زكاة الوكيل أو الولي أيضا يدل على أن هذه العبادة (الزكاة) يمكن امتثالها بالنيابة.

  أما الجواب عن الإشكال الثاني ـ نعم هذا صحيح و لكن أجيب عنه بعض أن ذلك ليس في الواجبات المالية لأن فيها كان الملاك أداء المال ففي مثل الدين يجب أدائه بأي شخص كان. و للبحث تتمة.